و لا تقولوا فيه بآرائكم، الحديث» [1].
و ورد أخبار كثيرة بالتخيير من أوّل الأمر من دون مراعاة مرجّح [2].
و ورد أيضا: النهي عن العمل بواحد منهما من أوّل الأمر من دون مراعاة مرجّح [3].
فقد رأيت الأخبار في غاية الاختلاف:
منها: أنّهم ما رخّصوا العمل بالمرجّح أصلا، إمّا بناء على التّوسعة، أو على حرمة العمل [4].
و منها: ما لم يرخّصوا سوى العرض على الكتاب و السنّة: إمّا معا، أو على الترتيب، و لو لم يكن موافقا لهما فهو باطل، من دون مراعاة مرجّح آخر أصلا [5].
و منها: العرض على كتاب اللّه، ثمّ على أحاديث العامّة من غير تجويز أمر آخر [6].
بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى: أنّ كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف و باطل و أمثال ذلك، و إن لم يكن له معارض [7].
[1] عيون الأخبار 2: 20- 21 الحديث 45. و نقله المصنّف (رحمه اللّه) بالمضمون.
[2] الوسائل 18: 87 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 41.
[3] الوسائل 18: 80 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 20.
[4] الوسائل 18: 77 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.
[5] الوسائل 18: 89 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 48.
[6] الوسائل 18: 84 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 29.
[7] الوسائل 18: 78 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 12.