و الأصوليّة حتّى أنّ منهم من استحال [1] التعبّد به، و هم كانوا معاصرين للأئمة (عليهم السلام)، و في غاية قرب العهد منهم (عليهم السلام).
و بالجملة خبر الواحد- من الحيثيّات المذكورة و غيرها- يحتاج حجيّته إلى دليل تامّ شرعيّ، و لا دليل على حجّية الخبر الموهوم و المرجوح، بل و المشكوك أيضا فضلا عن المرجوح، لأنّ دليل حجّيته:
إمّا الإجماع، و هو على تقدير الثّبوت، و التّماميّة إنّما يشمل ما هو راجح لا المشكوك و المرجوح- و إن قلنا بعدم الإجماع على حرمة العمل بهما و الإفتاء-.
مع أنّ الظّاهر وقوع الإجماع على حرمة العمل بل لا تأمّل في الإجماع عليها.
و إمّا مفهوم آية إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ[2] فعلى تقدير القول بعموم المفهوم غير خفيّ أنّها غير شاملة للخبرين المتعارضين من العادل، فضلا عن شمولها للمرجوح منهما، سيّما بعد ملاحظة العلّة الواردة فيها لعدم العمل بخبر الفاسق، و لزوم التبيّن فيه.
و أمّا آية فَلَوْ لا نَفَرَ[3] فغير خفيّ أنّه ليس فيها سوى إطلاق منصرف إلى غير الإنذارين المتعارضين.
و أمّا بعد سدّ باب العلم يكون الطّريق منحصرا في الظنّ، و هذا يقتضي انحصار الحجيّة في المظنون و الرّاجح.