responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 209

و الأصوليّة حتّى أنّ منهم من استحال‌ [1] التعبّد به، و هم كانوا معاصرين للأئمة (عليهم السلام)، و في غاية قرب العهد منهم (عليهم السلام).

و بالجملة خبر الواحد- من الحيثيّات المذكورة و غيرها- يحتاج حجيّته إلى دليل تامّ شرعيّ، و لا دليل على حجّية الخبر الموهوم و المرجوح، بل و المشكوك أيضا فضلا عن المرجوح، لأنّ دليل حجّيته:

إمّا الإجماع، و هو على تقدير الثّبوت، و التّماميّة إنّما يشمل ما هو راجح لا المشكوك و المرجوح- و إن قلنا بعدم الإجماع على حرمة العمل بهما و الإفتاء-.

مع أنّ الظّاهر وقوع الإجماع على حرمة العمل بل لا تأمّل في الإجماع عليها.

و إمّا مفهوم آية إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ [2] فعلى تقدير القول بعموم المفهوم غير خفيّ أنّها غير شاملة للخبرين المتعارضين من العادل، فضلا عن شمولها للمرجوح منهما، سيّما بعد ملاحظة العلّة الواردة فيها لعدم العمل بخبر الفاسق، و لزوم التبيّن فيه.

و أمّا آية فَلَوْ لا نَفَرَ [3] فغير خفيّ أنّه ليس فيها سوى إطلاق منصرف إلى غير الإنذارين المتعارضين.

و أمّا بعد سدّ باب العلم يكون الطّريق منحصرا في الظنّ، و هذا يقتضي انحصار الحجيّة في المظنون و الرّاجح.


[1] كذا في الأصل.

[2] الحجرات: 6.

[3] التوبة: 122.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست