responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 143

غير العدول أضعاف عملهم بأخبار العدول، فكيف يكتفي في الثاني بمجرّد الظّنون، و لا يكتفي في جانب الأوّل؟! مع أنّ المانع و المقتضي في الكلّ واحد.

و أيّ فرق بين اشتراط العدالة و غيره من الأحكام؟! بل الخبر المنجبر بعمل الأصحاب أقوى من الصحيح- من حيث هو صحيح- بمراتب شتّى، و بالقبول أحرى.

و بناء الفقهاء في الأعصار و الأمصار كان كذلك إلى زمان «صاحب المدارك».

و ممّا ذكر ظهر كون الموثّق حجّة على الاطّراد، لحصول التثبّت الظنّي من كلام الموثّقين، و لأنّ الإجماع الّذي ذكره الشيخ في (العدّة) [1] يظهر منه أنّ مراده العدالة بالمعنى الأعمّ الشّامل للموثّق، و يظهر ذلك من عمل الشيعة، و لا يظهر من الآية ما يضرّ بذلك، لأنّ الظّاهر من الفسق بحسب العرف ما هو بالجوارح، لا العقيدة أيضا- كما حقّقناه في التّعليقة- على أنّ التثبّت حصل من كلامهم.

و أمّا الحسن: فكثير منه يكون حجّة، و هو الّذي يظهر منه التثبّت الظنّي، و كذلك القويّ، و أسباب التثبّت الظنّي يظهر من التّعليقة، و سنشير إليها مجملا في «الفائدة الثانية و العشرين»، و من أراد التّفصيل فليرجع إليها. و هذه الطّريقة طريقة المجتهدين من القدماء و المتأخّرين سوى قليل منهم، كما أثبتناه في التعليقة.


[1] عدّة الأصول 1: 337 بضميمة ما جاء في ص 350.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست