يظهر من الآية، و الإجماع- الّذي ادّعاه الشيخ في (العدّة) [1] و يظهر حقّيّته من ملاحظة الرّجال و غيره- اشتراط العدالة، لكن لا بالنّحو الّذي فهمه «صاحب المدارك» [2] و مشاركوه، من أنّ خبر غير العدل ليس بحجّة أصلا، و لا ينفعه الانجبار بعمل الأصحاب و غيره، بل هو خلاف المعروف من الأصحاب- كما بيّنّاه في التعليقة- و مع ذلك في نفسه غلط، لأنّ مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبّت، و مدار الشّيعة في الأعصار و الأمصار كان على ذلك بالبديهة، فإذن العدالة شرط في العمل بالخبر من دون حاجة إلى التثبّت لا مطلقا.
ثمّ العدالة التي هي شرط، يكتفي فيها بالظّنون- كما أشرنا إليه في «الفائدة السادسة»- بل الظّنون الضعيفة أيضا مثل: أنّ «عليّ بن الحكم» هو الكوفي بقرينة رواية «أحمد بن محمّد» عنه، لما ذكر في الرّجال [3]: أنّه يروي عنه، و «أحمد» يروي عن جماعة كثيرة، و أهل الرّجال ما [4] يتعرّضون لذكر الكلّ.
و بالجملة المدار فيها على الظنون، سواء قلنا إنّها من باب الشهادة، أو باب الخبر، أو باب الظّنون الاجتهادية، قال بكلّ قائل.
و الاكتفاء فيها بالظّنون من جهة أنّه لو لم يكتف يلزم سدّ باب التّكليف، و هذا بعينه وارد في جانب التثبّت أيضا، إذ عمل الشيعة بأخبار