responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 142

يظهر من الآية، و الإجماع- الّذي ادّعاه الشيخ في (العدّة) [1] و يظهر حقّيّته من ملاحظة الرّجال و غيره- اشتراط العدالة، لكن لا بالنّحو الّذي فهمه «صاحب المدارك» [2] و مشاركوه، من أنّ خبر غير العدل ليس بحجّة أصلا، و لا ينفعه الانجبار بعمل الأصحاب و غيره، بل هو خلاف المعروف من الأصحاب- كما بيّنّاه في التعليقة- و مع ذلك في نفسه غلط، لأنّ مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبّت، و مدار الشّيعة في الأعصار و الأمصار كان على ذلك بالبديهة، فإذن العدالة شرط في العمل بالخبر من دون حاجة إلى التثبّت لا مطلقا.

ثمّ العدالة التي هي شرط، يكتفي فيها بالظّنون- كما أشرنا إليه في «الفائدة السادسة»- بل الظّنون الضعيفة أيضا مثل: أنّ «عليّ بن الحكم» هو الكوفي بقرينة رواية «أحمد بن محمّد» عنه، لما ذكر في الرّجال‌ [3]: أنّه يروي عنه، و «أحمد» يروي عن جماعة كثيرة، و أهل الرّجال ما [4] يتعرّضون لذكر الكلّ.

و بالجملة المدار فيها على الظنون، سواء قلنا إنّها من باب الشهادة، أو باب الخبر، أو باب الظّنون الاجتهادية، قال بكلّ قائل.

و الاكتفاء فيها بالظّنون من جهة أنّه لو لم يكتف يلزم سدّ باب التّكليف، و هذا بعينه وارد في جانب التثبّت أيضا، إذ عمل الشيعة بأخبار


[1] عدّة الأصول 1: 341.

[2] أثبتناها من (ف).

[3] الفهرست: 87.

[4] و يمكن استفادة هذا الفهم من مواطن مختلفة من كتاب مدارك الأحكام، راجع الجزء الأوّل: 82 و 116 و 132، و الجزء الثاني: 241.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست