قد عرفت ظنيّة الآحاد [1]، و النزاع في حجّيّة مثله مشهور.
و استدل للحجيّة بالإجماع، و مفهوم آية إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ[2]، و أنّ باب العلم مسدود، و التّكليف باق و الإجماع- على تقدير ثبوته بعنوان القطع- فإنّما يظهر منه الحجّيّة في الجملة، لا أيّ خبر يكون، بل الإجماع واقع على أن كلّ خبر يكون، ليس بحجّة، و الظاهر أنّ القدر الثّابت منه حجيّة أخبار الثقات لا غير، و كذا مفهوم الآية.
و أمّا الدليل الأخير و إن كان يثبت منه أعمّ من ذلك، إلاّ أنّ الّذي