responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 90

بالاعتبارين و خلو فعل مقدور عن الأحكام الخمسة غير معقول و دعوى كونه كالممتنع ممنوعة كيف و جواز تعلق التكليف به حينئذ ضروري و مما حققنا يندفع أيضا ما زعمه بعض المتأخرين من أن انتفاء التحريم في المعلول يستلزم انتفاءه في العلة محتجا عليه باستبعاد العقل خلاف ذلك مع أن مجرد الاستبعاد على تقدير تسليمه لا ينهض حجة لا سيما في مثل هذه المسألة هذا و قد يخطر بالبال للكعبي شبهة أخرى لا بأس بالتنبيه عليها و هي أن فعل المباح عين ترك الحرام في الخارج و إن غايره بحسب العقل و لا ريب في أن ترك الحرام واجب فيجب فعل المباح من حيث اتحاده معه فإن المباح المتحد مع الواجب واجب كما أن المباح المتحد مع الحرام حرام و وجهه واضح مما نحققه في مبحث النهي و الحجة على أن ترك الحرام عين فعل الواجب [المباح‌] في الخارج أن معنى الترك التسبب لعدم الفعل و هو في الخارج عين التسبب لفعل الضد لصدقه عليه مثلا يصدق على الصدق من حيث الخارج أنه لا كذب كما يصدق على الإنسان لا شجر و لا حجر و قضية الحمل الاتحاد في الوجود فيكون التسبب لوجود الصدق عين التسبب لما يتحد معه من عدم الكذب فيكون فعل الصدق عين ترك الكذب و الجواب أما أولا فبالمنع من اتحاد الصدق و عدم الكذب في الخارج بل هما متباينان كالإنسان و الضحك و إنما الثابت اتحاده مع مفهوم عادم الكذب أو ذي عدم الكذب و قول المنطقيين الإنسان لا شجر أو لا حجر ليس معناه أنه نفس عدمهما في الخارج للقطع ببطلانه كما عرفت بل معناه أنه عادمهما أو ذو عدمهما و أما ثانيا فبأنه لا ريب في أن التارك للفعل يتصف بتركه أولا من حيث إنه تاركه مع قطع النظر عن تشاغله بأضداده و يتصف به ثانيا بواسطة اتصافه بأضداده التي هي متصفة به ضرورة أن صفة الصفة صفة بالتبع و هما متغايران قطعا لاختلافهما في القيام و لتعدد الثاني بتعدد الأفعال التي هي منشأ لانتزاعه و انتفائه بانتفاء موصوفه بخلاف الأول فإنه أمر متحد لا يتعدد إلا بتخلل الفعل و من الواضح أن المطلوب بالنهي إنما هو الأول دون الثاني لتحققه مع الفعل أيضا إذ لا يختص انتزاعه بالضد فإن لا كذب يصدق على الجلوس المجامع للكذب مع وضوح عدم مطلوبيته فسقط الوهم المذكور رأسا و اعلم أن المقالة المنقولة عن الكعبي في المقام لا تخلو عن نوع إجمال إلا أن قضية احتجاجه الأول أن يجب بالوجوب الغيري كل ضد مقارن لترك الحرام و قضية الاحتجاج الثاني أن يجب كل ضد للحرام فإن تعين فتعيينا و إلا فتخييرا و في اقتضائه للوجوب النفسي أو الغيري نظر ثم اعلم أنه لو تمت شبهة الكعبي للزم نفي المندوب و المكروه أيضا و ظاهر القوم إسناد نفي المباح إليه خاصة فيمكن أن يكون ذلك قصورا منه أو منهم في البيان لا قصرا في الحكم أو ينزل المباح فيما نقل عنه من وجوب كل مباح على معناه الأعم فيدل على نفي الأحكام الثلاثة و حينئذ لا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم في دفع التنافي في قوله بوجوب كل مباح من أن المراد وجوب ما هو مباح عند القوم أو أن ما هو مباح بالذات واجب بالعرض إلا أن بعض كلمات القوم كرد البعض له بأن ترك الحرام قد يتم بفعل الواجب يأبى عن ذلك الثامن لا ريب في وجوب مقدمة ترك الحرام فإن مرجعه إلى وجوب مقدمة الواجب فإن ترك الحرام واجب و أما مقدمة فعله فالتحقيق أن تحريم الشي‌ء لا يقتضي تحريم مقدمته و إن ترتب عليها ما لم يكن سببا فعليا أو قصد بها التوصل إليه و إن لم يترتب عليها فيحرم حينئذ من حيث التجري أما الأول فلأصالة عدم تحريمها السالم عن المعارض و الفرق بينها و بين مقدمة الواجب أن التوصل إلى الواجب لا يمكن بدون مقدمته فتستلزم مطلوبيته مطلوبيتها بخلاف ترك الحرام فإنه يمكن مع الإتيان بمقدمته و لو حرم مقدمة الحرام مطلقا لحرم جميع الأفعال أو معظمها لإمكان التوصل بها إلى محرم و بطلانه ضروري و أما الثاني فلشهادة العقل و الشرع و الظاهر أنه موضع وفاق و لهذا تراهم يحكمون بحرمة السفر الذي قصد به محرم و إن لم يترتب عليه المحرم و ظاهرهم استحقاق العقوبة عليها بل تجويز ترتبها عليها نعم يستثنى من ذلك نية المحرم فإنها بمجردها لا عقاب عليها بل الظاهر أنه لا حرمة فيها أيضا لما ورد من أن نية السوء لا تكتب على هذه الأمة تفضلا منه تعالى عليهم و ذلك لا ينافي قبحه العقلي‌

و هذا مما لا إشكال فيه على ما نحققه من أن تكاليف الشرع إنما تتبع جهات التكليف و أن منها جهات المكلف به و أما على ما هو المعروف من أنها تتبع جهات المكلف به فقط فلا محيص إلا بالمنع من قبحها العقلي أو إثبات قسم ثالث للمعصية غير الكبيرة و الصغيرة و لهذا المقام تفصيل يأتي في محله و إذا تركب المحرم فكل جزء من أجزائه إن أخذ في ضمن الكل كان محرما بحرمة الكل فإن اتصاف الكل بصفة يوجب اتصاف كل جزء منه بها في ضمن الكل و إن أخذ منفردا كان محرما إن قصد به التوصل إلى الكل أو كان بمنزلة السبب كالجزء الأخير في وجه و إلا فلا و الكلام في مقدمة المكروه كالكلام في مقدمة الحرام التاسع إذا توقف الواجب الموقت موسعا كان أو مضيقا على مقدمة مقدمة على وقته في الحصول أو توقف الموسع عليها في أول وقته كذلك وجب فيه بحكم العقل أحد الأمرين من اختصاص وجوبه في تمام الوقت أو أوله بواجد المقدمة فيكون وجوبه مشروطا بحصولها و من وجوبه و لو في حق فاقدها قبل حضور الوقت وجوبا مطلقا و لو بمقدار فعل المقدمة فيكون وجوبها حينئذ أيضا مطلقا و إلا لزم التكليف بالمحال حال صدور التكليف و وقوعه و هو محال بالضرورة فمن فروع المسألة عدم وجوب إيقاع الصلاة في أول الوقت على فاقد بعض شرائطها المعتبرة في حقه بمقدار زمن يمكن تحصيل الشرط فيه و إن وجب عليه فيه إيقاعها فيما تأخر عنه و من فروعها أيضا وجوب الغسل للصوم الواجب على المحدث بالأكبر قبل الفجر فإنه إذا ثبت وجوب الصوم من الفجر المشروط بالطهارة في حق المحدث و المتطهر ثبت وجوبه قبله و لو في حق المحدث لتحصيل الطهارة لا بمعنى أن ما قبل الفجر ظرف للواجب بل لوجوبه كما مر و لا يذهب عليك أن هذا البيان إنما يقتضي مطلوبية الصوم قبل الفجر بقدر ما يغتسل فيه و أما ما زاد عليه فلا لاندفاع التكليف بالمحال به فيمكن أن يوجه على هذا قول من قال بوجوبه إذا بقي للفجر بمقدار الغسل بأن أصحاب هذا القول قد اقتصروا في إثبات الوجوب على محل اليقين مضافا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست