responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 91

إلى أصالة عدمه في غيره لكن يرد أن ذلك إنما يتم إذا لم يكن هناك ما يدل على وجوب الصوم مطلقا من غير اعتبار حضور شي‌ء من الأوقات من الآيات و الأخبار و هو غير واضح بل قضية تلك الإطلاقات إطلاق الوجوب في جميع الأوقات و الأحوال و إن كان فعل الواجب مقيدا بحضور وقت مخصوص فإذن يتجه القول بوجوب الغسل له مطلقا لكن بعد دخول الليل كما هو ظاهر آخرين و هي تضيق الوقت بتضييق الوقت نعم لا يقع فعله على وجه الوجوب الغيري إلا إذا ترتب عليه فعل الصوم الواجب كسائر المقدمات على ما مر تحقيقه فلا يجوز قصد الوجوب به مع العلم أو الظن بعدم ترتبه عليه و في الشك وجهان و حيث قد خفي هذه الدقيقة على كثير من أفاضل أصحابنا حيث لم يفرقوا بين زمن الوجوب و زمن الفعل فزعموا أن زمن الوجوب هو زمن الفعل أشكل عليهم الحال في المسألة المذكورة حتى تفصى عنه بعضهم بإلزام وجوب الغسل لنفسه مع أنه كما ترى مما لا جدوى له في ثبوت التكليف و العصيان بالصوم على تقدير المخالفة في الغسل نعم يمكن توجيهه في ترتب عقوبة عليه بالتقريب الذي مر التنبيه عليه في آخر المقصد لكن لإشارة في كلامهم إليه و المنكرون لوجوبه النفسي قد تخلصوا عنه بوجوه أخر غير موجهة منها ما حكاه بعضهم عن ابن إدريس من منع التوقف مع تسليمه لبطلان الصوم بدونه زعما منه أن الصوم الواجب يتم بالغسل بنية الندب أيضا فلا يتوقف على قصد الوجوب به و ضعفه ظاهر لورود النقض عليه بسائر المقدمات فإن فعل الواجب إنما يتوقف على فعلها لا على فعلها بنية الوجوب و الحل مشترك و هو أن المقدمة الواجبة هي ما يتوقف على فعلها فعل الواجب لا ما يتوقف فعله على فعلها بنية الوجوب و منها ما زعمه بعضهم من أنه إذا بقي لطلوع الفجر بقدر ما يغتسل فيه فهذا الزمان منزل منزلة حضور الوقت فيجب الغسل فيه و هذا أيضا ضعيف لأنه إذا كان زمن وجوب الصوم واقعا هو أول الفجر يغتسل كما هو المفروض فالتنزيل المذكور مما لا يعقل له وجه لأن الأحكام العقلية مبنية على التحقيق لا على التسامح و منها ما توهمه بعض أفاضل المتأخرين من أن وجوبه للتوطين على إدراك الفجر طاهرا و هذا أيضا ضعيف لأنه إن أراد بالتوطين التهيؤ للصوم بفعل ما يعتبر في صحته من الغسل و غيره فمصادرة و إن أراد به العزم على فعل الصوم فهذا و إن توقف في حق العالم بالحال على فعل الغسل لامتناع العزم على الصوم الصحيح مع العلم بوجود المانع إلا أن وجوب العزم تابع لوجوب الفعل و لا يعقل وجوب الصوم المشروط بالفجر في حق المحدث حتى يجب عليه العزم عليه مع أن وجوب العزم على فعل الواجب المشروط قبل حصول شرطه في محل المنع و منها ما تخيله بعض أفاضل متأخر المتأخرين و هو أن مقدمة الواجب يصح أن يتصف بالوجوب الغيري قبل أن يتصف ما وجبت له به و احتج عليه بقضاء الضرورة به حيث لا يسع وقت الفعل لفعل المقدمة كالحج بالنسبة إلى قطع المسافة و هذا أيضا ضعيف لإطباق كلمة الأصوليين على عدم وجوب مقدمة الواجب المشروط من حيث كونه مقدمة له قبل حصول شرطه فحكمه بوجوبها له حينئذ خرق لإجماعهم المطابق لما يشهد به صريح العقل كما مر بيانه و ما ذكره من مثال الحج فغير مطابق للدعوى لأن وجوب الحج غير مشروط بحضور زمانه بل بالاستطاعة و متى حصلت وجب الحج و إن تأخر زمن فعله و ما ذكره في عدم وجوب الطهارة للصلاة قبل وقتها من أنه خرج بالإجماع غير سديد لأن وجوب الواجب يقتضي وجوب جميع مقدماته المقدورة الخالية عن صفة القبح و لو بعد صيرورتها مقدمة وجوبا فعليا بقول مطلق فإن عممنا ذلك إلى الواجب المشروط امتنع تخصيصه بالطهارة لخلوها عن صفة القبح قبل دخول الوقت و إلا لم تكن مندوبة و القواعد العقلية لا تقبل التخصيص و بالجملة فمنشأ هذه الخيالات ما أشرنا إليه من عدم الفرق بين زمن الوجوب و زمن الواجب و بعد الوقوف على ذلك ببياننا المتقدم يتبين كيفية التخلص عن الإشكال المذكور بما لا مزيد عليه‌

فصل اختلفوا في أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا

و لا بد قبل الخوض في تحرير النزاع من بيان محله فنقول ضد المأمور به هو ما لا يمكن اجتماعه معه لذاته فيتناول أضداده الوجودية و العدمية من العقلية و الشرعية و العادية و إنما قلنا لذاته احترازا عن لوازم الضد فإنها لا تسمى ضدا و إن امتنع اجتماعهما مع فعل المأمور به و من التزم بلزوم تساوي المتلازمين في الحكم مطلقا أو حيث يكون بينهما علية أو تشارك في العلة فإن التزم في المقام بالاقتضاء لزمه القول به في لوازم الضد أيضا على مقتضي أصله و حيث أفردنا بيان ذلك فلا حاجة إلى تعميم المقام إليه و قد تداول بينهم أن يعتبروا عن الترك بالضد العام و عن غيره بالضد الخاص و تسمية الأول ضدا إما حقيقة عرفية أو مجازا نظرا إلى العلاقة و زعم بعضهم أن من فسر الترك بالكف فقد استراح عن ذلك و كان الضد عنده على معناه المعروف و هو غير واضح لأن الضدين بالمعنى المعروف هما الوصفان الوجوديان اللذان يمتنع تواردهما معا على محل واحد لذاتهما و هذا يقتضي أن يصح ورود كل منهما على ما يصح ورود الآخر عليه لئلا يكون التنافي باعتبار المورد كالعلم و السواد و ظاهر أن الكف و فعل الضد لا يتوارد أن غالبا على محل واحد لأن الأول من صفات النفس و الثاني من عوارض الجوارح و كذا إن أخذا بمعنى التأثير و قلنا بأنه عين الأثر ذاتا و إلا فالمخالفة أوضح لظهور أن التأثيرين لا يتنافيان من حيث ذاتهما بل من حيث تنافي الأثرين و يمكن أخذهما بالمعنى الأول يجعل الوصف للنوع أو الفرد فيرتفع الإشكال لاتحاد الموضوعين فيه فتدبر ثم وصف الأول بالعموم و الثاني بالخصوص أما من حيث عموم الوصف المشتق منه في الأول و خصوصية في الثاني كتارك الصلاة و فاعل الأكل مثلا و أما من حيث تحقق الأول حيث يتحقق فيه الثاني من دون عكس و لو غالبا و قد يطلق الضد العام و يراد به أحد أضداده الخاصة و هذا راجع إلى الضد الخاص معنى و يترتب عليه ما يترتب عليه ثم الكلام في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست