responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 63

كثيرا منهم نقلوا الاتفاق على كونه حقيقة في هذا المعنى أعني قول المخصوص و جعلوا النزاع في بقية معانيه فذهب بعضهم إلى أنه مجاز فيها لأنه أولى من الاشتراك و منهم من جعله مشتركا معنويا بينه و بين الشأن حذرا من المجاز و الاشتراك المخالفين للأصل و منهم من جعله مشتركا لفظيا و على هذا جرت كلمة من وقفنا على كلامه و هو منهم بمكانة من الوهن و منشؤه الخلط بين المعنى المصطلح عليه و بين غيره لأنا نقطع بأن الأمر لا يطلق على نفس القول لا لغة و لا عرفا إلا مجازا فإن المفهوم من قول القائل أنا آمر بكذا و زيد أمر بكذا وقوع الطلب منه دون صدور لفظ منه نعم ربما يسبق ذلك إلى الفهم في مثل الفرض الثاني نظرا إلى أنه الطريق المتداول في التأدية عن الطلب فلو سلم دلالة اللفظ عليه فإنما هو من باب الملازمة العرفية الناشئة من الغلبة دون الوضع مع أنهم لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني الملفوظ كما هو الظاهر من كلماتهم لكان بمنزلة الفعل و الاسم و الحرف في مصطلح علماء العربية فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه لعدم دلالته حينئذ على معنى حدثي مع وقوعه منه بجميع تصاريفه و يمكن توجيه ما وقع في كلام الأشاعرة من تفسير الأمر باعتبار اللغة بالقول بحمله على القول النفسي بناء على ما هو المعروف من مذهبهم فيرجع إلى ما ذكرناه هذا و أما ما تمسك به القائل بمجازيته في غير القول فمدفوع بأن الأولوية إنما تصلح مستندا إذا لم يقم هناك ما يوجب الاشتراك و قد بينا ثبوته بدليل التبادر و غيره فلا سبيل إلى الاستناد إليها مع أن المجاز يتبع العلاقة و لا علاقة بين القول المخصوص و بين الشأن بحيث يعتمد عليها في الاستعمال و يعول عليها في المقال و كذا ما تمسك به القائل بالاشتراك المعنوي مدفوع على تقدير تسليم أصله بأنا لا نجد هناك قدرا مشتركا بين القول و بين الشأن إلا مفهوم أحدهما و لا ريب أن المتبادر منه عند الإطلاق ما صدق عليه مفهوم أحدهما دون نفس مفهوم أحدهما فلا يكون حقيقة فيه ثم المراد بالطلب المخصوص طلب العالي من الداني حصول الفعل على سبيل الإلزام فخرج الدعاء و الالتماس لعدم الوصفين و الندب لعدم الإلزام و دخل فيه الطلب بالقول المخصوص و بقول غيره و بغير القول كالإشارة و الكتابة و من خصه بالنوع الأول فقد تعسف لشهادة العرف على خلافه مضافا إلى تصريح أئمة اللغة به و المراد بالفعل مطلق الحدث أعني ما دل عليه لفظ المصدر فخرج الاستفهام باعتبار معناه الحرفي و إن دخل فيه باعتبار ما يلزمه من المعنى الاسمي أعني طلب الفهم كما في نحو علمني و فهمني إذا اشتمل على بقية القيود و دخل نحو اترك باعتبار الترك فإنه أمر به حقيقة و إن صدق باعتبار المقيد به أنه نهي عنه و خرج نحو لا تترك فإنه نهي عن الترك و إن صدق عليه باعتبار الفعل المقيد به أنه أمر به و بالجملة فهما داخلان في الأمر باعتبار و في النهي باعتبار و منهم من عين دخول الأول في النهي و الثاني في الأمر جمودا على ظاهر الحد نظرا إلى أن الفعل ظاهر في الأمر الوجودي و هذا منه مخالفة للغة و العرف و الاصطلاح ثم منهم من اعتبر الاستعلاء بدل العلوّ و منهم من اعتبرها معا و الحق أن اختصاص لفظ الأمر وضعا بالطلب الصادر عن العالي يوجب إظهار المستعمل و إفادته لعلو من يسنده إليه على المأمور كما أن اختصاص الدعاء بطلب السافل من العالي يوجب عكس ذلك و اختصاص الالتماس بطلب أحد المتساويين في الرتبة من الآخر يوجب إفادة تساويهما في الرتبة و على هذا فاختصاص الأمر بالعالي اختصاص وضعي و قد يسبق إلى النظر أن اختصاص الأمر بالطلب الإلزامي يقتضي اختصاصه بالعالي لأن الإلزام بمعنى جعل الشي‌ء لازما حقيقة إنما هو شأن العالي دون غيره فيفيد الاستعلاء على ما تقدم و يدفعه أنا لا نريد بالإلزام إلا طلب الفعل مع عدم الرضا بتركه و هذا لا يستلزم الإلزام الحقيقي على أن الإلزام الحقيقي لا يختص بالعالي لجواز صدوره عن المساوي و السافل كما لو التزم المولى بإنجاح حاجة لعبده و لو بعبد و شبهه أو واعده على وجه يلزمه الوفاء به عقلا فإن الإلزام يتحقق منه شرعا أو عقلا مع أنه لا يصدق الأمر ثم إن أراد القائل بأنه يدل عليها معا ما أردناه فلا مشاحة معه و إن لم يساعد لفظ الاستعلاء عليه فإن معناه طلب علو النفس و إظهاره لا ما يعم إظهار

علو الغير و إلا فندفع قوله و قول من اعتبر الاستعلاء فقط بعد عدم المأخذ بشهادة التبادر على خلافه ثم هل يعتبر في العالي أن يكون عاليا حقيقيا و لو بحسب العرف و العادة أو يكفي كونه عاليا في دعواه أو دعوى من يسند إليه الأمر أو أحدهما وجوه و أما قوله تعالى حكاية عن قول فرعون لملئه فما ذا تأمرون فإن قدرنا المفعول العساكر و الرعايا فلا إشكال في كونه حقيقة و إن قدرناه ضمير المتكلم كان مبنيا على تنزيلهم منزلة العالين استمالة لهم فيبتني كون الاستعمال حقيقة أو مجازا على الوجوه المذكورة ثم ما اعتبرناه في الحد من قيد الإلزام مما نفاه بعضهم فأدرج الندب فيه و الذي يدل على ما اخترناه بعد مساعدة التبادر عليه قوله (صلى اللَّه عليه و آله) لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك حيث نفي الأمر مع ثبوت الاستحباب و ما نقل أن بريرة لما أراد النبي (صلى اللَّه عليه و آله) منها الرجوع إلى زوجها قالت تأمرني يا رسول الله فقال لا بل إنما أنا شافع فنفي الأمر و أثبت الشفاعة و هي للندب و يساعد عليه ظاهر بعض الآيات الآتية حيث اشتملت على تهديد مخالف الأمر و ذمه و يمكن المناقشة فيها بأن استعمال الأمر في هذه الموارد في الإيجاب لا يوجب أن يكون موضوعا له بخصوصه بل يكفي ظهوره فيه عند الإطلاق مع أن مجرد الاستعمال لا يقتضي الحقيقة و استدل بعض المعاصرين بأن دلالة الأمر على الاستعلاء تقتضي الإيجاب و الإلزام إذ لا معنى لإظهار العلو في المندوب لأنه إرشاد و ليس بشي‌ء إذ لا نعني بالاستعلاء إلا طلب العلو و إظهاره بإطلاق لفظ موضوع للعالي على ما عرفت و ظاهر أن إفادة هذا المعنى لا تقتضي أن يكون هناك حكم على المخاطب أو غيره فضلا عن كونه إيجابا و بالجملة فالعالي في أوامره الإيجابية و غيرها غير خارج عن كونه عاليا فإذا أتى بلفظ منبئ عن علوه كان ذلك منه استعلاء أ لا ترى أن التعبير عن المفرد بلفظ الجمع يفيد التعظيم لتنزيله منزلة الجماعة و لم يسبق إلى وهم أنه يقتضي حكما أو إلزاما و هذا ظاهر و أما تعليله بأن المندوب إرشاد فعري عن الجدوى لأنه إن أراد بالإرشاد الدلالة إلى ما هو طريق السداد فالإيجاب أيضا كذلك و إن أراد ما هو قسيم الطلب فظاهر الفساد احتجوا بأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب و ندب و لا بد أن يكون‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست