responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 52

لا يقال يمكن دفع الأول بمخالفته للظاهر من مقام الاستدلال و الثاني بأن قول الآخر حينئذ إن كان ثابتا بين الأقوال فترك الاحتجاج له به ظاهر في عدمه كما مر و إلا فهو خرق للإجماع المركب فيعلم به بطلانه و بطلان دليله لأنا نقول أما الأول فمدفوع بأن التعويل في ذلك على الظاهر يصير الإجماع ظنيا فيسقط عن الحجية و أما الثاني فالوجه الأول منه مدفوع بما مر و ندفع الثاني بأن المقصود إن كان مساعدة المخالف على حجة الخصم على تقدير فساد دليله فهو لا يثبت بالبيان المذكور لجواز عدم تحقق الإجماع عنده أو أنه على تقدير فساد دليله يرى التوقف أو الاحتياط و لا يبني على ما يقتضيه دليل الخصم على أنه لا خفاء في أن المخالف إنما يبني على ما يقتضيه دليل الخصم على تقدير بطلان دليله بحسب الواقع لا بحسب ظن الخصم غاية ما في الباب أن الخصم يظن غالبا بطلانه بحسب الواقع و هذا لا يوجب إلا الظن بمساعدة المخالف غالبا دون القطع به كما هو المعتبر في الإجماع مع أن بطلان الدليل لا يوجب بطلان المدعى فالقطع بالأول لا يوجب القطع بالثاني كيف و لو تم ذلك لكانت جميع المسائل الاجتهادية إجماعية لعين ما ذكره و لا سترة بفساده و بالجملة فالمدار في الإجماع عندنا على القطع بموافقة المعصوم و ظاهر أن الطريق المذكور بمجرده لا يوجبه‌

و هنا فوائد

الأولى [أحدث بعض متأخري المتأخرين في المقام قولا ثالثا]

أحدث بعض متأخري المتأخرين في المقام قولا ثالثا ففصل بين الأجزاء و الشرائط فاعتبر الأول في صدق الاسم دون الثاني و فرع عليه صحة التمسك بالأصل في نفي الشرط الاحتمالي دون الجزء الاحتمالي و كأنه ينظر إلى أن جزء الشي‌ء داخل في ماهيته و مقوم لحقيقته فيتعين اعتباره فيه بخلاف الشرط فإنه إنما يعتبر في المطلوبية و لا مدخل له في الصدق و أن أدلة القول بالصحة لا تساعد على اعتبار ما زاد على الأجزاء في صدق الاسم و أدلة القول بالأعم لا تنفي اعتبار ما عدا الشرائط و ضعفه ظاهر لأنه إن عول في ذلك على التبادر الظاهري فلا فرق فيه في الصدق بين فوات جزء أو شرط و إن عول على التحقيق الذي أسلفناه فهو يقتضي اعتبار الشرائط كالأجزاء و دعوى أن الأجزاء معتبرة في الماهية إن أريد بها الماهية المطلوبة فالشرائط أيضا كذلك أو مطلق الماهية فممنوع أو الماهية الموضوع لها فمصادرة

الثانية الحق أن ألفاظ المعاملات أيضا موضوعة بإزاء الصحيحة فقط

سواء قلنا بأنها أسام للآثار المخصوصة كتمليك العين في البيع و المنفعة في الإجارة أو تملكهما أو قلنا بأنها أسام للصيغ المستتبعة لها أما على الأول فظاهر إذ لا أثر في الفاسدة و ظن من لا خبرة له بالواقع به غير مجد لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية على ما هو التحقيق و أما على الثاني فلأن وصف كونها محصلة لها معتبر في صدق الاسم للقطع بأن مثل عقد النائم و الساهي و الهاذل ليس عقد إلا بيعا و لا صلحا و لا نكاحا إلى غير ذلك و بالجملة فالحجة على ما نختاره تبادر الصحيحة عرفا و صحة سلب الاسم عن الفاسدة و إذا ثبت ذلك عرفا ثبت لغة و شرعا بضميمة أصالة عدم النقل و أما ما ثبت لها في الشرع من شرائط مستحدثة فإنما هي شرائط لتحقق معانيها اللغوية من الآثار أو العقد المستتبع للآثار فلا ينافي ما ذكرناه من عدم النقل نعم فرق بينها و بين ألفاظ العبادات بعد مساواتها إياها في ذلك من حيث إن المرجع في هذه الألفاظ عند الإطلاق إلى المعاني المتداولة و الحقائق المعهودة بين أهل العرف بخلاف ألفاظ العبادات و منشؤه أن العبادات ماهيات مخترعة في الشريعة ليس لأهل العرف و اللغة خبرة بها و إن قلنا بأن أوضاعها لغوية كما مر فلا يمكن معرفتها إلا بتنصيص من الشارع بخلاف ألفاظ المعاملات فإن مداليلها كانت معروفة عندهم متداولة بينهم كغيرها من الألفاظ فمتى أطلقت ألفاظها لم ينصرف الذهن إلا إلى تلك المعاني فيتعين أخذها على حسب ما تداولت بينهم ما لم يقم دليل على اعتبار أمر زائد فيتبع‌

الثالثة [قول الشهيد فى القواعد]

قال الشهيد (رحمه الله) في القواعد الماهيات الجعلية كالصلاة و الصوم و سائر العقود لا يطلق على الفاسدة إلا الحج لوجوب المضي فيه فلو حلف على ترك الصلاة و الصوم اكتفي بمسمى الصحة و هو الدخول فيها فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث و يحتمل عدمه لأنها لا تسمى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد و أما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا انتهى و الظاهر أنه يريد بقوله لا يطلق الإطلاق بطريق الحقيقة لا مطلق الإطلاق لأن إطلاقها على الفاسد في الجملة مما لا سبيل إلى إنكاره و لا الإطلاق في الأوامر الشرعية كما توهمه بعض المعاصرين لأنه إن أراد بالفاسد الذي منع إطلاق الاسم عليه ما يكون فاسدا على تقدير عدم تعلق الأمر به فلا ريب في أن جميع الأوامر المتعلقة بالعبادات متعلقة بما هي فاسدة بهذا المعنى ضرورة أن الصحة إنما تلحقها بعد تعلق الأمر و الطلب بها فلا يكون المنع المذكور معقولا و إن اعتبر الصحة بحسب الواقع فلمانع أن يمنع لزوم تقدمها على الأمر لجواز إنشائها به و إن أراد ما يكون فاسدا بالقياس إلى الأمر المتعلق به فما ذكره في غير الحج غير مفيد و ما ذكره فيه غير سديد لأن ما تعلق به الأمر لا يكون فاسدا بالقياس إليه بالضرورة كما يعرف من تعريفه و إن أراد ما يكون فاسدا بالقياس إلى أمر آخر فهذا مع بعده عن مساق كلامه مما لا يساعد عليه تفريع مسألة الحنث عليه كما لا يخفى هذا و فيما ذكره الشهيد نظر من وجهين أما أولا فإن وجوب المضي في فاسد الحج لا يقتضي كونه موضوعا بإزاء الأعم فإنه مع انتقاضه بفاسد الصوم حيث يجب المضي فيه مدفوع بعدم دليل يدل على الملازمة فإن قيل الحج الفاسد صحيح باعتبار الأمر الثاني لموافقته له و إن كان فاسدا باعتبار الأمر الأول فالتسمية فيه أيضا لاحقة للصحيح قلنا الأمر الثاني إنما يتعلق بإتمامه لا بتمامه لامتناع تعلق الأمر اللاحق بالفعل السابق و لا ريب أن الباقي بعض الحج فلا يكون حجا و لهذا لو نذر الحج لا تبرأ ذمته به نعم يصح وصف الأفعال التي تقع بعد الإفساد بالصحة بالقياس إلى الأمر الثاني كما يصح وصفها بالفساد بالقياس إلى الأمر الأول و أما ثانيا فلأن ما ذكره من التمثيل بمن حلف على ترك الصلاة و الصوم فارقا فيه بين ما إذا تلبس به صحيحا فيحنث أو فاسدا فلا يحنث غير مستقيم بظاهره لأن الحلف المذكور حيث ينعقد يوجب انتفاء وصف الصحة عن مورده لامتناع توارد الأمر و النهي على شي‌ء واحد فلا يتحقق الدخول فيه صحيحا و يمكن تنزيله على إرادة الصحة على تقدير عدم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست