responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 53

الحلف و له وجه و قد تقدم و لو مثل بمن نذر أن يعطي مصليا درهما فأعطاه لمن دخل في صلاة صحيحة ثم أفسدها كان أولى هذا و قوله و سائر العقود يحتمل أن يكون عطفا على الصلاة و أن يكون عطفا على الماهيات الجعلية لكن يشكل الأول بأن ماهيات المعاملات ليست من المجعولات في هذه الشريعة بل كانت متداولة بين أهل اللغة أيضا لظهور أن معايش الأنام لا تنتظم بدونها و لهذا يرجع في تعيين مداليلها إلى العرف و اللغة بخلاف العبادات إلا أن يراد كونها مجعولة في الجملة و لو بالتقرير عليها أو باعتبار بعض الشرائط و أنها من المجعولات الشرعية في الجملة و لو في الشرائع السابقة و كيف كان فلا إشارة في كلامه إلى ثبوت الحقيقة الشرعية في الجملة و لو في الشرائع السابقة و كيف كان فلا إشارة في كلامه إلى ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات فما زعمه الفاضل المعاصر من أن في كلامه المذكور دلالة على مصيره إلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات ضعيف بل لم نظفر بحكاية هذا القول عن أحد نعم ذهب العلامة في تهذيبه إلى أن صيغ العقود منقولات في الشرع من معانيها اللغوية أعني الأخبار إلى معانيها الشرعية أعني الإنشاء محتجا عليه بأنه لولاه للزم الكذب أو مسبوقية كل صيغة بأخرى و يتسلسل و هذا كما ترى ليس قولا بثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات بل في خصوص الصيغ و لا يذهب عليك ضعف ما ادعاه إذ الدليل الذي تمسك به واضح الاندفاع لأن الصيغة إذا استعملت في الإنشاء مجازا بضميمة قرائن حالية أو مقالية لا يلزم على تقديره شي‌ء من المحذورين و لعله مبني على القاعدة المشهورة من أن العقود اللازمة لا تنعقد بالألفاظ المجازية و هذا على تقدير تسليمه محمول على ما يكون مجازا بمادته أو ندعي أن هذه الألفاظ قد نقلت بالغلبة في أصل اللغة إلى معنى الإنشاء و لو بالنسبة إلى مقام العقد و يؤيد ذلك عدم ملاحظة العلاقة عند الإطلاق في مقام العقد

فصل [استعمال المشترك و الأقوال فيه‌]

اختلفوا في استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد إلى أقوال ثالثها الجواز في التثنية و الجمع دون المفرد و رابعها الجواز في النفي دون الإثبات ثم من المجوزين من ذهب إلى أن ذلك بطريق الحقيقة مطلقا و من هؤلاء من زاد أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرينة و قال بعضهم أنه بطريق المجاز مطلقا و منهم من فصل فجعله في التثنية و الجمع بطريق الحقيقة دون المفرد و لا بد قبل الخوض في الاستدلال من تحرير محل النزاع فنقول استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد يقع على وجوه أحدها أن يستعمل في معنى يتناول جميع معانيه أو جملة منها كمفهوم المسمى و لا نزاع في جوازه في الجملة فإن كان ذلك المعنى أحد المعاني التي وضع اللفظ بإزائها كان حقيقة و إلا كان مجازا و يعتبر حينئذ فيه العلاقة و هذا هو الذي يسمونه بعموم الاشتراك الثاني أن يستعمل و يراد به كل واحد من معانيه على وجه الترديد و البدلية كالنكرة سواء جعل الترديد شطرا من المعنى أو شرطا له و لا ريب في عدم جواز ذلك حقيقة خلافا لصاحب المفتاح ضرورة أن ما وضع له اللفظ كل واحد منها بعينه و هو يغاير كل واحد منها لا بعينه و لا مجازا لعدم العلاقة المصححة بل التحقيق أن الاستعمال على هذا الوجه غير معقول و إلحاقه بالنكرة قياس مع الفارق لتحقق قدر مشترك فيها يصح أخذ التقييد بالخصوصيات على وجه الترديد بالقياس إليه بخلاف المشترك إذ لا يصح اعتبار الترديد فيه ما لم يضمن أو يقدر معنى أزيد و هو متضح الفساد و قد ينزل كلام السكاكي على إرادة مفهوم أحد المعاني و يدعى رجوعه إلى القسم السابق و أما نحو مررت بأحدكم و بأحمد بالتنوين فمؤول بالمسمى لأن مدلول العلم حقيقة لا يحتمل النكارة الثالث أن يستعمل و يراد به مجموع معنييه أو معانيه من حيث المجموع سواء تعلق الحكم به أيضا من حيث المجموع أو تعلق به من حيث الآحاد بأن كان كل واحد منها مناطا للحكم و متعلقا للنفي و الإثبات و هذا أيضا كالوجه الأول مما لا نزاع في جوازه في الجملة فمع ثبوت الوضع يكون حقيقة و مع انتفائه يتبع العلاقة فيجوز معها مجازا كلفظ الشمس المشترك بين الجرم و النور إذا استعمل في المجموع حقيقة أو مجازا و الفرق بين الوجه الأول و هذا الوجه أن شمول المعنى المستعمل فيه لمعانيه على الأول من قبيل شمول الكلي لأفراده و على هذا من قبيل شمول الكل لأجزائه و هو ظاهر و من منع الاستعمال على الوجه الأخير مدعيا عليه الوفاق فقد سها سهوا بينا الرابع أن يستعمل في كل واحد من المعنيين أو المعاني على أن يكون كل واحد مرادا من اللفظ بانفراده كما إذا كرر اللفظ و أريد ذلك و هذا قد يكون بأن يطلق المشترك على كل واحد من المعاني بملاحظة العلاقة مع الآخر أو يلاحظ الوضع في بعض و العلاقة في آخر فيكون من استعمال اللفظ في معانيه المجازية أو الحقيقة و المجازية و سيأتي الكلام في عدم جوازهما بقول مطلق مع ما فيه في محل الفرض من اعتبار العلاقة في الاستعمال و إهمال الوضع و جوازه غير واضح و قد يكون بأن يطلق و يلاحظ جميع أوضاعه أو جملة منها و يراد بحسب كل وضع معناه و هذا محل النزاع و لا فرق حينئذ بين أن يكون كل واحد منها متعلقا للحكم و مناطا للنفي و الإثبات أو يكون المجموع كذلك كما في صورة التكرير و يظهر من صاحب المعالم أن النزاع في استعمال اللفظ المشترك في المعنيين أو المعاني على أن يكون كل منهما مناطا للحكم و متعلقا للإثبات و النفي و هو غير مستقيم طردا و عكسا لدخول استعمال المشترك في مجموع معنيين أو معان حقيقة أو مجازا أو غلطا حيث يعتبر تعلق الحكم بكل واحد من المعاني بل ربما يدخل استعماله في معنى متناول لمعانيه إذا اعتبر الحكم متعلقا بكل واحد مع أن شيئا من ذلك مما لا نزاع فيه و يخرج منه استعمال اللفظ في كل واحد من معانيه على الوجه الذي قررناه في محل النزاع إذا اعتبر تعلق الحكم بالمجموع مع أن النزاع متوجه إليه إذ العبرة في المقام بكيفية استعمال المشترك لا باعتبار تعلق الحكم به ثم النزاع في المقام ينبغي أن يكون في جواز استعمال اللفظ في معنييه أو معانيه الحقيقية حقيقة ليغاير النزاعين الآتيين و لا يكون ذلك إلا إذا أريد به تمام المعنيين أو المعاني فالقول بجوازه مجازا نظرا إلى استلزامه فوات جزء المعنى أعني قيد الوحدة

فيكون من استعمال الموضوع للكل في الجزء خروج عن محل البحث لأن مرجعه إلى جواز استعماله في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست