responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 433

بقية الأفعال متساويان فلا يصحّ إثبات العذاب أو المدح لأحدهما دون الآخر و فيه نظر يظهر مما مرّ و ثالثا بأنّ خلوّ الطّاعة عن الرجحان و استحقاق المدح غير معهود و قياسه بترك الزنا قياس مع الفارق فإنّ ترك الزّنا من التوصّليات بخلاف فعل الصّلاة في الوقت و فيه أن المجيب إنما منع من ترتب المدح على فعل من لم يصادف الوقت و على مصادفة الغافل أو المقصّر للوقت و الإشكال إنما يتجه عليه بالنسبة إلى الأمر الأول دون الآخرين إذ لا طاعة في مصادفة فيهما و أمّا مناقشته في التمثيل بترك الزّنا فمع خروجها على ما قيل من دأب المحصّلين لإمكان التمثيل بغيره كالمباحات فغير مستقيمة فإن ترك الزنا مطلوب لذاته لا للتوصّل به إلى شي‌ء آخر فالفرق غير مسموع فاتضح ممّا قررنا فساد الوجوه التي تمسّكوا بها على فساد عمل الجاهل المطابق للواقع و يؤكده جريان سيرة أغلب الناس خصوصا في مبدإ التكليف بأخذ مسائلهم [مسائل عباداتهم‌] من الطرق الغير المعتبرة و هذا أمر لا يختصّ بأهل زماننا بل يقطع به في حق أهل الأعصار السّابقة حتى المعاصرين للأئمة و لم يرد منهم أمر بإعادة عباداتهم من هذه الجهة و لا يرد ذلك على تقدير عدم المطابقة لأن أمرهم بالإعادة مع عدم المطابقة أكثر من أن يحصى و لنشر إلى جملة من الأخبار التي وعدنا ذكرها منها ما روي أن عمارا أصابته جنابة فتمعّك في التراب فقال له رسول اللّه كذلك يتمرّغ الحمار أ فلا صنعت كذا فعلّمه التيمّم وجه الدلالة أن قوله (صلى اللَّه عليه و آله) أ فلا صنعت كذا تنديم على عدم الإتيان بالتيمّم بتلك الكيفية و فيه دلالة واضحة على أنه لو كان تيمّم بتلك الكيفية و لو من غير سؤال لكان مجزيا و لم يتوجّه إليه التنديم و مثله قوله (عليه السلام) في مجدور أجنب فغسلوه فمات ألا سألوا ألا يمموه و منها ما ورد في براء بن معروف حيث استنجى بالماء فنزل في حقه إن اللّه يحبّ التوابين و يحبّ المتطهرين وجه الدلالة أنه تطهر بالماء من غير استناد إلى طريق معتبر كما يظهر من خوفه حين أرسل إليه النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) و دعاه و لمّا كان عمله حسنا بحسب الواقع ترتب عليه المدح و نزل فيه ما نزل و منها ما رواه عبد اللّه بن عطار قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما تبرءا من أمير المؤمنين (عليه السلام) فتبرّأ واحد منهما و أبى الآخر فخلي سبيل الذي تبرّأ و قتل الآخر فقال (عليه السلام) أمّا الذي تبرّأ فرجل فقيه في دينه و أما الذي لم يتبرّأ فرجل تعجل إلى الجنّة وجه الدلالة أنّ الذي لم يتبرّأ كان جاهلا بجواز التقية في مثل ذلك بقرينة وصف صاحبه بالفقاهة دونه فإنه ينبئ عن صدور عمله من غير فقاهة و مع ذلك ترتب عليه الأجر و منها موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن على طهور فقال لا بأس به و عنه (عليه السلام) في الموثق إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء قلت فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به و وجه الاستدلال بها واضح مما مرّ إلى غير ذلك من الأخبار و احتج الفاضل المعاصر على صحة عمل الجاهل الغير المقصّر بمعنى سقوط الإعادة و القضاء عنه و إن خالف الواقع بأن الأمر يقتضي الإجزاء و بأنّ التكاليف إنما تثبت على حسب أفهام المكلفين و لذلك لا يشترط في صحة صلاة المجتهد موافقتها للواقع و بأنّ تكليف الغافل بالإتيان بما يوافق الواقع تكليف بالمحال و بأنه لا معنى محصّل لموافقة الواقع فهل المراد به حكم اللّه الواقعي الذي لا يطلع عليه إلا اللّه تعالى أو ما وافق رأي المجتهد الذي في ذلك البلد أو أحد المجتهدين و ما الدليل على تعيين شي‌ء من ذلك و حكم المجتهد بعد اطلاعه بالموافقة و عدم الموافقة أيّ فائدة فيه لما فعله قبل ذلك إلا بالنسبة إلى الحكم بالقضاء فيما دل دليل على ثبوته مع الفوات كالصلاة و التحقيق أنّ صدق الفوات في حق الجاهل الغافل ممنوع إذ لا تكليف له بغير معتقده حتى يصدق في حقه الفوات و ثبوت القضاء في حق النّائم و النّاسي إنما ثبت بالنصّ و بعموم الأخبار الدالة على أصل البراءة و أصل العدم فيما لا يعلمه المكلف و قد تقدم جملة منها و التقريب ظاهر و الجواب أمّا عن الأول فبأن الأمر إنما يقتضي الإجزاء إذا

جي‌ء بالمأمور به على وجهه واقعا لأن متعلقه الأمر الواقعي و الأصل عدم اشتراط ثبوته و لا بقاؤه واقعا بعدم فعل غيره و إن اعتقد أنه المأمور به فالمكلف بالصلاة الواقعية لا يجزيه بالنّسبة إلى هذا التكليف إلا الإتيان بالصلاة الواقعية و إتيانه بما يعتقد أنها صلاة واقعية إنما يقتضي الإجزاء عنه ظاهر إذا لم ينكشف له الخلاف و قد مر تحقيق ذلك و أما عن الثاني فبأنّ ثبوت التكاليف الواقعية لا تتبع أفهام المكلفين و إلا لزم القول بالتصويب و قد أجمع أصحابنا على بطلانه و إنما يتبعها ثبوت الأحكام الظاهرية و أما ثبوت الإعادة و القضاء حيث يثبت مع انكشاف الخلاف فلعدم الخروج عن عهدة الأمر الواقعي و لا فرق في ذلك بين المجتهد و غيره نعم لو أدى نظر المجتهد إلى صحة عبادة على كيفية خاصّة و أوقعها على تلك الكيفية ثم ظن الخلاف أو ظنّ بطلان الطريق لم يجب عليه التدارك كما مرّ و كذا الكلام في التقليد و ليس هذا من جهة عدم كونه مكلفا بالواقع بل لعدم انكشاف الواقع له بالنسبة إلى ما مضى من أعماله و أمّا عن الثالث فبأن تكليف الغافل إنما يوجب التكليف بالمحال إذا كان مطلقا و أمّا إذا كان مشروطا بزوال غفلته كما هو الشأن في سائر التكاليف الواقعية فلا يوجب ذلك و قد نبّهنا على ذلك في مسألة إبطال التصويب و أما عن الرّابع فبأن المراد بما ثبت في الواقع ما ثبت عند الشارع مع قطع النظر عن إصابة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست