responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 432

و إن كان معذورا لو فعل و أظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبيّ أو وصيّ فتجري و لم يفعل أ لا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له فصادف العبد ابنه و قطع بأنه ذلك العدو فتجري و لم يقتله أنّ المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه بهذا التجري بل يرضى به و إن كان معذورا لو فعل و كذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوّه فأدّى الطّريق إلى تعيين ابنه فتجري و لم يفعل و هذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه إن لم يصادف الواقع و لهذا يلزمه العقل بالعمل بمقتضى الطريق المنصوب لما فيه من القطع بالسّلامة من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فإنّ المظنون فيه عدمها و من هنا يظهر أنّ التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشدّ منه في مباحاتها و هو فيها أشد منه في مندوباتها و يختلف باختلافها ضعفا و شدة كالمكروهات و يمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته و جهات التجري ثم لو سلم أنّ مصادفة الوقت غير اختيارية لعدم التفطن لها قلنا إن نمنع عدم تأثير الأمور الغير الاختياريّة في ترتب الثواب لأنّه إن أريد بالتأثير كون الأمر الغير الاختياري موردا لترتب الثواب فلزومه في المقام ممنوع لأن استحقاق الثواب ليس على مصادفة الوقت بل على العمل المصادف له و هو اختياريّ و إن لم يكن الوصف اختياريّا و إن أريد التأثير باعتبار كونه شرطا في ترتب الثواب بأن لا يثاب على الأمر الاختياري لمصادفة أمر غير اختياريّ فبطلانه ممنوع فإن العاملين المختلفين في العقل قوة و ضعفا و في الخلق كمالا و نقصا تتفاوت آثار أعمالهم ثوابا و قبولا و إن تساووا في الاختيار و الاجتهاد مرتبة و قدرا مع أن قوة العقل و ضعفه و كمال الخلق و نقصه خارجان عن حدّ الاختيار و هذا هو السّر غالبا في تفاوت مراتب الأنبياء و الأولياء و لهذا كان نبيّنا (صلى اللَّه عليه و آله) أشرف مرتبة و أرفع منزلة من الأنبياء الذين هم أكثر منه أعمارا و أزيد أعمالا فاتضح ممّا قررنا صحّة صلاة من صادف الوقت و ترتب ثواب صحيحها عليه إذا كانت مستجمعة لبقية الشرائط و بطلان صلاة من لم يصادف الوقت فإنّ قضية فوات الشرط فوات المشروط إذ لا مدخل للعلم و الجهل في ذلك فلا يستحق عليها ثواب الصّلاة لأن استحقاق نوع من الأجر على نوع من الطاعة يتبع وعده تعالى و هو في الواقع متفرع على أهلية الفعل فإذا كان الوعد على الصّحيح فلا استحقاق بالفاسد أ لا ترى أن المولى إذا أمر عبده باصطياد ظبي و وعده على ذلك ببذل جاريته له فاصطاد العبد أرنبا معتقدا أنه ظبي امتثالا لما أمره به مولاه و طمعا فيما وعده به فإنّه لا يستحق عند العقلاء ذلك الأجر و إن لم يكن في تحصيل مطلوبة مقصّرا أصلا و يرشدك إلى ذلك إجماع الأصحاب على عدم استحقاق العامل الجعل على غير العمل الذي بذله الجاعل عليه و إن اعتقد في فعله أنه ذلك العمل من غير تقصير هذا و أجاب بعضهم عن الحجة المذكورة باختيار الشق الثاني من الترديد فيما لو كان المصليان غافلين عن وجوب مراعاة الوقت لكن فصّل حينئذ بين الذي لم يصادف الوقت فجعله غير مستحق للمدح أيضا و بين الذي صادفه فجعله مستحقا للمدح على فعل الصّلاة لا على مصادفة الوقت قال و لا ملازمة بين كون شي‌ء غير مستحق للذم و العقاب عليه و بين كونه مستحقا للمدح كما في تارك الزّنا بغير قصد الامتثال فالجاهل بمراعاة الوقت المصلي فيه أقل ثوابا من العالم الذي راعى الوقت و صلى فيه لأنه تقرب بفعلين و تقرّب الأول بفعل واحد و اختار الشق الأول فيما لو كانا عالمين بذلك لكن فصّل حينئذ بين من صلى في غير الوقت فجعله مستحقا للعقاب على ترك السّعي في معرفة الوقت و على ترك الصّلاة و بين من صلى في الوقت فجعله مستحقا للعقاب على ترك السّعي لا على ترك الصّلاة لإتيانه بها إذ ليست معرفة الوقت من شرائطها بل هو واجب آخر و تفصّى عن إشكال كون الأمر الاتفاقي موردا للمدح بأنّ المدح إنما هو على فعل الصّلاة لا على فعلها في الوقت انتهى ملخصا و مواضع النظر منه غير خفيّة إذ القول بأن الغافل الذي لم يصادف الوقت غير مستحق للمدح على إطلاقه بعيد كما عرفت و يمكن تنزيله على المدح المترتب على الصّلاة الصّحيحة فيستقيم كما مر ثم دعوى صحة صلاة المقصّر العالم بوجوب مراعاة الوقت على تقدير

المصادفة له على إطلاقها واضحة الفساد لمنافاة ذلك لقصد القربة المعتبرة في العبادة نعم ربما أمكن فرض عدم التنافي حيث يعتقد العامل مشروعية العمل على تقدير عدم المراعاة لكنه فرض بعيد و إطلاق القول فيه غير سديد و دعوى ترتب عقابين على ترك السّعي في معرفة الوقت و ترك الصّلاة مما ينافى ما حققناه في بحث المقدّمة من أن تاركها لا يستحق العقاب عليها بل على ترك ما يجب له نعم يتجه في هذا الفرض دعوى ترتب عقابين باعتبار آخر و هو إتيانه بالعمل التشريعي المحرّم و تركه للواجب هذا و اعترض بعض المعاصرين على الجواب المذكور أولا بمنع كون الصّلاة صحيحة حينئذ و منع عدم الاشتراط بالمعرفة مستندا إلى فهم العرف أقول أما إطلاقه المنع من الصحّة ففيه ما عرفت و أمّا استناده في ذلك إلى فهم العرف فغير جيّد إذ لا تعلق للاشتراط المذكور بدلالة الأمر بالفعل فيه حتى يستند فيه إلى العرف بل الاشتراط المذكور بعد الإغماض عن أدلة حرمة التشريع عقلي راجع إلى استدعاء الشغل اليقيني للفراغ اليقيني و ثانيا بأنّ هذا هو الخروج عن قواعد العدل فإن مصادفة المصادف للوقت اتفاقية و في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست