responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 431

الجهل بناء على شرطيته فالرّواية لا عموم لها بالنسبة إلى ذلك احتج الآخرون أيضا بوجوه منها أنّ التكاليف معلومة الثبوت بالضرورة و الأصل حرمة العمل فيها بغير العلم خرج العمل بقول المجتهد بالإجماع فيبقى غيره تحت عموم المنع و الجواب أنه إن أريد بالعمل بقول المجتهد وقوع العمل موافقا لقول مجتهد يرجع إليه العامل و لو بعد العمل فهذا لا ينافي صحة العمل مع الموافقة للتقليد اللاحق و إن أريد موافقته لتقليد مقارن فتحريم غيره فعلا في حق الغافل كما هو محل النزاع غير معقول و تحريم الواقعي الشأني في حقه يستلزم اشتراط مطلوبية العمل بالتقليد و قضية ما مرّ نفيه كما عرفت و منها أنّ القول بمعذورية الجاهل يستلزم أحد المحذورين أما سقوط جل التكاليف أو تأثير الأمر الغير الاختياري في ترتب العقاب و عدمه و التالي بقسميه فاسد أما الملازمة فلأنا إذا فرضنا جاهلين بشرط واجب أصابه أحدهما عند الإتيان بالواجب دون الآخر كما إذا كانا جاهلين باشتراط الفريضة بالوقت أو بوجوب مراعاته فصلى أحدهما فيه و الآخر في خارجه فإما أن يستحقا العقاب أو لا يستحقاه أو يستحقه أحدهما دون الآخر و على الأول يثبت المطلوب و هو عدم كفاية إصابة الواقع من غير طريق معتبر و على الثاني يلزم المحذور الأول لأنّ سقوط العقاب يستلزم سقوط الوجوب فيلزم سقوط جل التكاليف لإمكان تطرق الجهل إلى كل فعل من أفعال الصّلاة و شرائطها و كذا غيرها من العبادات و على الثالث يلزم المحذور الثاني لاستواء الجاهلين في الحركات الاختيارية و إنما حصل مصادفة الواقع كالوقت في المثال و عدمها بضرب من الاتفاق الخارج عن المقدور و أمّا بطلان الشق الأول من اللازم فلأن الالتزام بسقوط جل التكاليف في حق الجاهل مفسدة واضحة لا يشرع لأحد الاجتراء عليها و أمّا بطلان الشق الثاني فلأن تجويز مدخلية الاتفاق في استحقاق الثواب و العقاب مما اتفقت كلمة العدلية على فساده و براهينهم قاضية ببطلانه و الجواب أن الجاهل بالشرطية إن كان متفطنا لاحتمال الشرطية و لوجوب المراعاة حينئذ و لتحريم الإقدام على العمل قبله فلا ريب في بطلان عبادته من جهة انتفاء قصد القربة في حقه فيبطل فرض مطابقة الواقع في حقه من هذه الجهة و كذا لو علم الاشتراط بالوقت و تفطّن لوجوب المراعاة و لو بطريق الاحتمال المنافي لقصد القربة فنختار القسم الأول و قد مرّ التنبيه عليه و إن كان غافلا عن الشرطية أو تفطّن لها لكن اعتقد عدم تحريم الإقدام على العمل قبل المراعاة اخترنا القسم الثاني و هو عدم ترتب العقاب عليهما و يسري ذلك إلى سائر موارد الجهل مع الغفلة و لا مفسدة فيه أصلا بل دعوى ترتب العقاب على الجاهل الغافل ممّا دل ضرورة العقل و النقل على قبحه و امتناعه و التحقيق صحّة صلاة من صادف الوقت حينئذ مع استجماعها لبقية الشرائط فيترتب عليها ثواب الصّلاة الصحيحة و أما من صلى قبل الوقت فلا ريب في بطلانها و عدم استحقاق فاعلها عليها ثواب الصّلاة الصّحيحة و إن ترتب عليها ثواب الذكر و القراءة و الخضوع و حينئذ فربما تطرق الإشكال في الفرض المذكور في جانب الثواب نظرا إلى أنّ التقدير تساويهما في الأفعال الاختيارية و مصادفة أحدهما للوقت دون الآخر خارج عن القدرة حيث إنّ التقدير غفلتهما عنه بالكلية فترتب ثواب الصّلاة على فعل أحدهما بمصادفة الوقت دون الآخر لعدم مصادفته يوجب تأثير الأمور الغير الاختياريّة في ترتب الثواب و هو خارج عن قانون العدل على ما ذكره و الجواب أنّ الفعل إذا استند إلى الاختيار كان لوازمه و خصوصيّاته بأسرها مستندة إليه فيكون الجمع اختياريّا صادرا عنه باختيار الفعل و إرادته و لا يلزم في كون أمر اختياريّا ملاحظته حين الإتيان به تفصيلا أو أصالة بل يكفي ملاحظته و لو إجمالا أو تبعا و تساوي العاملين في الاختيار لا يوجب تساويهما في العمل المختار الذي هو منشأ لترتب الآثار بل آثار كل عمل من استحقاق المدح و الثواب أو الذم و العقاب ترتب عليه عند صدوره عن المختار العالم بالحال و أمّا الآثار التي يعتقد ترتبها على العمل مع خلوّه عنها في نفسها فالذي يتقوى في النظر أنّ هناك تفصيلا و هو أن الاعتقاد إن كان بطريق ثبت اعتباره شرعا كالاجتهاد و التقليد المعتبرين فلا إشكال في ترتب ثواب العمل بالطريق عليه بل الظاهر ترتب ثواب العمل الصّحيح عليه لأن العامل أتى به برجائه فيؤتى ثوابه كما يستفاد من أخبار التسامح في أدلة السّنن و إن كان بطريق غير معتبر فترتب الأجر عليه في غير المحرّمات غير معلوم و إن كان بالنظر إلى فضله تعالى غير بعيد و أمّا بالنّسبة إلى‌

المحرّمات فينبغي القطع بعدم استحقاق الأجر لا سيّما إذا كان من الكبائر كما لو اعتقد الوثني وجوب عبادة الأوثان أو المخالف وجوب إطاعة مشايخه فإنه لا يستحق الثواب بعمله قطعا هذا إذا اعتقد الوجوب أو النّدب و أمّا إذا اعتقد التحريم فلا يبعد استحقاقه العقوبة بفعله و إن كان بطريق غير معتبر نظرا إلى حصول التجري بفعله إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة فإنه لا يبعد عدم ترتب العقاب على فعله مطلقا أو في بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية فإن قبح التجري ليس عندنا ذاتيا بل يختلف بالوجوه و الاعتبار فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل فحسب أنه ذلك الكافر فتجري و لم يقدم على قتله فإنه لا يستحق الذم على هذا التجري عقلا عند من انكشف له الواقع و

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست