responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 428

مدار حصوله كما في سائر الشرائط التي تعتبر في التكليف و من هذا البيان يظهر وجه المعذورية في مسألتي الجهر و الإخفات و الإتمام في محل القصر لأنّ وجوبهما لما كان مشروطا بعلم المكلف به تفصيلا لم يحكم بعصيان الجاهل المقصّر فيهما و لا ببطلان صلاته إلا أن يكون تقصيره بحيث يفوت في حقه قصد القربة فيكون البطلان من جهة فواتها خاصّة و لو فرض كون الجاهل غافلا عن إجمال التكليف أو أنه حصل من الأحكام قدرا اطمأنت نفسه بأن فيه الكفاية أو علم الحكم على خلاف الواقع أو ما أشبه ذلك فلا ريب في معذوريته بالنّسبة إلى مرحلة التكليف و لا يخالف في ذلك أحد من العدلية لكن لما كان الفرض نادرا أو ردوا الكلام على ما هو الغالب يرشدك إلى ذلك تعليلهم عدم المعذوريّة بتقصير الجاهل في أمر التعليم و اعلم أيضا أن جماعة من أصحابنا صرّحوا بأنّ الناس في أمثال زماننا صنفان مجتهد و مقلد له و أن عبادة الخارج من الفريقين باطلة و ظاهرهم البطلان و إن كان غافلا عن وجوب تقليد المجتهد و شك بعد العمل في المطابقة بل و إن علم بها و زعم بعض المعاصرين أن حكمهم بالبطلان هنا يرجع إلى ما ذكره الأصحاب من عدم معذورية الجاهل إلا في المقامين و هذا غير واضح لأن الظاهر من كلام الأصحاب عدم معذورية الجاهل في صورة المخالفة لا الموافقة فإنّ هذا هو المفهوم من المعذورية و قضيّة إطلاق كلام هؤلاء البطلان و إن وافق الواقع فكيف يستقيم دعوى رجوع أحد العنوانين إلى الآخر نعم لو ثبت اشتراطهم في صحة عبادة العامي أخذه من المجتهد مطلقا و إن كان غافلا عن وجوب الأخذ منه اتجه اندراج محل البحث في عموم عنوانهم نظرا إلى فوات شرط التقليد فيكون أحد جزئياته و هذا على تسليمه لا يوجب توافق العنوانين و ذهب المحقق الأردبيلي إلى الصحّة مع موافقة الواقع و ذهب المعاصر المذكور إلى الصّحة و إن علم بمخالفة الواقع ما لم يكن متفطنا لوجوب التقليد مقصّرا في الرجوع إلى المجتهد فحكم حينئذ ببطلان عبادته و تحقيق المقام و توضيح المرام أن العامل إذا أتى بعبادة على كيفية مخصوصة فهناك صورة عديدة منها أن يأتي بها عالما بشرعيّتها كذلك بطريق معتبر كالاجتهاد و التقليد و لا إشكال في صحة علمه حينئذ سواء بقي على علمه و إن اختلف المدرك أو زال عنه ما لم يعلم بالخلاف و منه ما لو قطع ببطلان الطّريق كما لو عوّل المقلد على نقل ثقة ثم انكشف له خطاؤه في النقل أو على ظاهر كلام المفتي أو الناقل ثم انكشف له عدم إرادته فإنه يحكم حينئذ بفساد العمل إذا كان المخالفة فيما لا يعذر فيه الجاهل و كذا الحال فيما لو علم المجتهد ببطلان دليله الاجتهادي واقعا و قد سبق بيانه في بحث الاجتهاد و لو شك العامل في أهليته للاجتهاد و عدمها استصحب الحالة السّابقة منهما و الأحوط الرجوع إلى أهل الخبرة و لو جمع حينئذ بين الاجتهاد و التقليد حيث يتوافقان بأن أتى بالعمل معولا فيه عليهما معا ففي جوازه إشكال منشؤه عدم كونه حينئذ أخذا بشي‌ء منهما بل بالمجموع و هو أمر خارج و لا يقين بالبراءة معه و لو أتى بالعمل حينئذ معوّلا فيه على الاعتبار الثابت في حقه واقعا من الاجتهاد و التقليد فالوجه جوازه لأخذه بما يجب عليه الأخذ به واقعا و إن جهل تعيينه أو لم يعتبره إذ لا دليل على اشتراطه و منها أن يأتي بالعمل بطريق لا يعلم باعتباره شرعا سواء كان معتبرا في نفسه أو لا و لا ريب في بطلان العبادة حينئذ لفوات قصد القربة و منها أن يأتي بالعمل عالما بشرعيته بطريق غير معتبر كما لو عول على فتوى من زعم كونه أهلا للرجوع إليه مع عدم الأهلية كتعويل كثير من العوام على ما يرشدهم إليه آباؤهم و كبراؤهم الغير المجتهدين مع غفلتهم عن وجوب الرجوع إلى المجتهد أو الناقل المعتبر و كتعويلهم على نقل الفاسد المجهول أو الظان للفتوى من غير طريق معتبر عند التمكن من مراجعة المفتي أو الناقل العدل العالم مع عدم حصول العلم لهم بنقله أو أتى بالفعل معولا فيه على ظنه أو حدسه معتقدا جواز التعويل عليه ثم إن استمرّ على ذلك إلى أن مات فلا حاجة لنا بالبحث عن حاله و إنما حسابه على ربه نعم ربما يحتاج إلى معرفة حكمه بالنّسبة إلى ما يتعلق بماله أو بوصيته كما لو أوصى بأن يقضى ما فات عنه من العبادات فيستعلم حكمه من القسم الآتي و إن تنبّه و استبصر وجب عليه أن يتطلب حكم الواقعة بطريق‌

معتبر من اجتهاد أو تقليد و حينئذ فلا يخلو إمّا أن يعلم بموافقة عمله السابق لمعتقده اللاحق أو بمخالفته له أو لا يعلم شيئا منهما فعلى الأوّل يحكم بصحة عمله على الظاهر إذ التقدير اشتماله على جميع ما يعتبر اشتماله عليه عنده حتى نية القربة و ليس هناك ما يصلح أن يكون مانعا من صحته بحكم الفرض إلا عدم استفادة العلم به من طريق معتبر و هو غير قادح مع تحقق المطابقة و يمكن استفادة ذلك بعد موافقته للشريعة السّمحة من الأخبار الحاكمة بصحّة عمل السّائل أو غيره و نفي البأس عنه عند مطابقته للواقع و هي كثيرة متفرقة في أبواب كتب الحديث و سيأتي التنبيه على بعضها فإن العمل المطابق لو كان فاسدا من حيث عدم تحصيل العامل له من طريق معتبر لكان المناسب بل اللازم بيان التفصيل في ذلك مع خلوها عن الإشارة إليه بالكلية و على الثاني لا إشكال في بطلان عمله فيما لم يثبت اغتفار الجهل فيه كالجهر و الإخفات و سيأتي بيان ذلك و على الثالث لا يبعد الحكم بالصّحة لا سيّما مع خروج الوقت عملا بالأخبار الدالة على عدم العبرة بالشك بعد الفراغ و بعد خروج الوقت إذ المقام مندرج في عمومه و لنتعرض‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست