responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 427

تقليده بعد الموت و عدمه و لا في الثاني بين أن يكون قد قلده في حياته في المنع و عدمه لبطلان تقليده في تلك الواقعة قطعا أما في القسم الأول فلأنه استصحب تقليده فيها بفتواه بالبقاء لزم توقف الشي‌ء على نفسه أو بالاستصحاب فالعمل به في الأحكام وظيفة المجتهد دون المقلد كما حققناه في محله و أما في الثاني فلاستلزام صحته بطلانه فيتعين عليه تقليد الحيّ فيه فإن أجاز له البقاء على تقليده كما هو محل الفرض جاز له ذلك في غير تلك الواقعة من الوقائع المحتملة في الظاهر للبقاء و إن منع منه بطل في الجميع لا يقال حكم الحيّ بالبقاء على جميع فتاوى الميت حكم واحد لا يصلح للتفصيل و قضيّة مستنده أيضا ذلك فتقليده فيه يستلزم البقاء على ما قلده فيه من المنع من البقاء أيضا فإنّ التقليد على ما مرّ في الأحكام العامة لا في خصوص كلّ مورد من مواردها لأنا نقول إنما يصحّ حكم الحيّ بالبقاء بالنسبة إلى الأحكام التي يمكن في حقها البقاء إذ تعميمه الحكم إلى المورد الذي يمتنع فيه البقاء غير معقول فإن قلت تخصيص فتوى الحيّ بالبقاء في غير ما قلد الميت فيه من المنع من البقاء نظرا إلى لزوم التدافع فيه مع أنّ قضية كل من قوله و مستنده العموم ليس بأولى من تخصيص ما قلد فيه الميت من المنع من البقاء بغير ما قلده فيه من مسألة المنع و إن كان قضيته كل من قوله و مستنده العموم و حينئذ فيبقى تقليده له في هذه المسألة خاصة بتقليد الحيّ ببقائه و يبطل تقليد الميت فيها في عدم بقائه في ذلك للتدافع و يبطل في غيرها أيضا ببقاء تقليد الميت فيها في المنع قلت حكم الميت بالمنع من البقاء حكم واحد لا يختص ثبوته في نظره بغير مورد المنع من البقاء لعموم دليله و انتفاء المعارض في حقه بخلاف حكم الحيّ بالبقاء فإنّ دليله عليه بعد ملاحظة المعارض إنما يقتضي البقاء بالنسبة إلى المسائل التي يمكن في حقها البقاء ظاهرا و حيث قررنا أنّ مورد التقليد إنما هو الحكم الشرعي بقول مطلق دون خصوصية كل مورد بانفرادها فليس للحيّ القول ببقاء تقليده في المنع بالنسبة إلى غير المنع لاستلزامه تجويز الجميع بين تقليد مجتهدين مختلفين في حكم موضوع واحد بالنسبة إلى فردين من أفراده في زمان واحد و فساده واضح كما مرّ و أما استصحاب حكم ما وقع بالتقليد السابق على رجوع المفتي و شبهه فليس بتقليد لاحق ليلزم منه الجمع في التقليد بين حكمين متنافيين بل بتقليد سابق و لا يتوقف استصحاب حكم التقليد على بقائه و بالجملة فالوجه الثاني من السؤال تخصيص من المقلد و لو بفتوى المجتهد للعمل بقول المجتهد بالمنع مطلقا في مورد دون مورد و الأول تخصيص من المجتهد للأدلة الدالة على البقاء لا تخصيص من المقلد لفتواه الثانية بقول مطلق ببعض موارده فتثبت في المقام فإنه من مزال الأقدام و كذلك الحال في مسألة البقاء على تقليد المفتي الذي اعتراه زوال غير الحياة من الشرائط كالإيمان و الاجتهاد و العدالة و العقل و الأفضلية بناء على تقديمه فإن وظيفة المقلد في ذلك تقليد الجامع للشرائط في البقاء و عدمه و إن قلد الفاقد قبل فقده في المنع و لو كان قد قلده في البقاء لم يكفه ذلك في الحكم بالبقاء لكونه دوريّا بل يتعين عليه تقليد الجامع للشرائط فيه فلو أفتى له بالبقاء و قلده فيه فهل يبقى على تقليد الفاقد في مسألة البقاء أيضا أو يبطل تقليده فيها و يبقى على تقليده في غيرها من المسائل وجهان من عدم التنافي بين تقليد الجامع في البقاء على تقليد الفاقد في مسألة البقاء و بين تقليد الفاقد في البقاء على تقليده في غيرها و من عدم جواز تقليد مفتيين في مسألة واحدة في زمن واحد و لو بحسب موردين و إن لم يتناف الحكمان و قد عرفت مما مرّ أنّ الثاني أقوى‌

فصل المعروف من مذهب الأصحاب أن جاهل الحكم غير معذور إلا في المقامين في الجهر و الإخفات و في الإتمام في محل القصر

و كلامهم هذا يحتمل وجوها الأول أن الجاهل و إن لم يكن مقصّرا غير معذور بالنسبة إلى الحكم المجهول له تكليفيا كان أو وضعيّا بمعنى أن جهله لا ينافي فعلية الحكم في حقه في غير المقامين و هذا على إطلاقه لا يتم على طريقة العدلية قطعا لظهور قبحه تكليف الغافل و شبهه عقلا مضافا إلى ما دل عليه من الكتاب و السنة فلا يصح تنزيل كلامهم عليه الثاني أنّ الجاهل بقسميه غير معذور بالنّسبة إلى الحكم الوضعيّ بمعنى أن جهله لا يرفع الحكم الوضعي الثابت في حقه إلا في المقامين و هذا الوجه و إن أمكن صحته في نفسه إلا أن كلماتهم لا تساعد على إرادة التخصيص بالوضعي الثالث أن الجاهل المقصر غير معذور فيما يلزمه من الأحكام تكليفية كانت أو وضعيّة في غير المقامين و هذا أمتن من سابقه و الوجه في إطلاقهم القول بعدم المعذورية وضوح أمر القيد مع مراعات ما هو الغالب في المكلفين من التقصير في تعلم الأحكام فإنا نرى بالعيان أنّ أكثر النّاس يعلمون بثبوت أحكام كثيرة في الشرع و يتسامحون في تعلمها و يعترفون بتقصيرهم في ذلك و ربما يلتجئون في مقام الاعتذار بعدم مساعدة التوفيق إياهم أو بأنهم متشاغلون بإصلاح معيشتهم و نحو ذلك مع علمهم ببطلان معذريتهم إلى غير ذلك و لا ريب أن العلم الإجمالي بالتكليف مع التمكن من استعلام التفصيل كاف في ثبوته على المكلف عقلا و نقلا و لهذا صح قول أصحابنا بأنّ الكفار معاقبون على الفروع كما أنهم معاقبون على الأصول مع جهدهم بكثير من فروع الأحكام فإن علمهم الإجمالي بثبوت أحكام كثيرة في هذه الشريعة كاف في توجه التكاليف الثابتة فيها إليهم و إن جهلوا تفاصيلها مع تمكنهم من معرفتها هذا كله بحسب الأصل و أما عند قيام دليل على اشتراط ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي فلا إشكال في دورانه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست