responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 422

أو أخباريّا و الغالب وجوده و تمكن العامي من معرفته و العلم به بل حصول العلم بذلك للعوام في غاية السّهولة جدّا فإنّا نراهم يسكنون في مثل ذلك إلى إخبار جماعة يثقون بهم من أهل الخبرة لا سيّما مع مساعدة بعض الأمارات الخارجة عليه و لا يجوز له الرجوع إلى من لم يجتمع فيه الصّفات المذكورة حيث لا نقطع بجواز الرجوع إليه إلا بتقليد من اجتمعت فيه الصفات حتى إنه لا يجوز له الرجوع إلى الأفضل الأعدل الغير المتذكر لمستند الفتوى إلا بعد الرجوع إليه في جواز الأخذ منه مع عدم التذكر للمستند لم يقطع المقلد بعدم اعتبار هذا القيد فيعتبر أن يكون متذكر المستند هذه الفتوى بالخصوص في جواز الرجوع إليه نعم قد يسبق إلى ذهن المقلد شبهة يقدح في وضوح بعض المقدّمات المذكورة عنده أو يقع الاختلاف في تعيين المجتهد أو الأعلم أو الأورع فيتعين عليه تحصيل العلم به مع الإمكان تحصيلا للبراءة اليقينية و مع تعذره يعوّل على الظنّ بذلك على الوجه الآتي فسقط مما حققناه ما زعمه بعض المعاصرين من انسداد طريق العلم على المقلد بالكلية لعدم علمه بجواز التقليد و لا بمن يجوز تقليده من الأصولي و الأخباري و المطلق و المتجزي و الحيّ و الميت و من جدّد النظر في الواقعة أو اكتفي باستصحاب الاجتهاد السّابق فيتعيّن عليه التعويل على الظنّ كالمجتهد و ذلك لما عرفت من قضاء الضرورة بجواز تقليد المجتهد المطلق الأفضل الأورع المتذكر لمستند الفتوى و أن المراد بالمجتهد هو المتمكن من معرفة الأحكام عن مداركها على وجه يعتد به في عرف العلماء أصوليا كان أو أخباريّا و عرفت أنّ الغالب وجوده في كل عصر و يمكن المقلّد من العلم به و الرجوع إليه فلا يتم فرض انسداد باب العلم في حق المقلد غالبا حتى يدعى انفتاح باب الظنّ عليه سلمنا لكن قضية انسداد باب العلم على المقلد جواز تعويله على قول من يظنّ جواز التعويل على قوله لعلمه بأنه مكلف بالأحكام بطريق مخصوص و بعبارة أخرى يعلم بأنه مكلف بمؤدّى طريق مخصوص فوظيفته التعويل على الظنّ في معرفة ذلك الطريق دون تقليد من يفسد قوله الظنّ بالحكم كما زعمه الفاضل المذكور و قد مرّ تحقيق ذلك في بحث خبر الواحد مع أن قضية كلامه عدم جواز تقليد الميت مع عدم حصول الظنّ بقوله و هذا التفصيل ممّا لم يذهب إليه ذاهب على الظاهر نعم لو فرض حينئذ ظن المقلد بجواز تقليد من يفيد قوله الظنّ بالحكم جاز التعويل عليه من حيث ظنّه بالطريق لكن يكون حينئذ مخطئا في هذا الظنّ إذ الطّريقة المعروفة بين أهل العلم هو جواز التقليد من حيث التعبّد لا من حيث حصول الظنّ به فالحكم المذكور إن لم يكن قطعيا لكونه إجماعيا فلا أقل من أن يكون مظنونا لكونه مشهورا فكيف يحصل الظن بخلافه و منها أنّ التقليد إنما شرع للاستكشاف به عن الحكم الشرعي من حيث إنه تعويل على قول من يتتبع الأدلة و عرف مفادها حال كونه ممّن له أهلية ذلك و هذا ممّا لا يعقل لبقاء حياة المتتبع و عدمه مدخل فيه فينتقح المناط و يثبت الجواز في الحالتين و أيضا إذا ثبت أنّ ما أدّى إليه نظر المفتي هو الحكم الشرعي و إن كان بالنظر إلى الظاهر لزم ثبوته مطلقا فإنّ حكم اللّه في الأولين و الآخرين سواء و لأنه لو ارتفع عند موت المفتي لاحتياج إلى رافع شرعيّ فيكون ناسخا له و هو باطل إذ لا نسخ بعد النبي (صلى اللَّه عليه و آله) اتفاقا و الجواب أمّا عن الأول فبمنع وضوح المناط لا سيّما بعد وجود الفارق الذي ذكرناه عن إحاطة المتأخر غالبا بما لا إحاطة للمتقدم به و أما عن الثاني فبأنّ الأولين و الآخرين إنما يتساوون في الأحكام الواقعية دون الظاهرية كما يشهد به اختلاف الأحكام الثابتة في حق المختلفين في الاجتهاد و مقلديهم و أمّا عن الثالث فبأن جواز تقليد المفتي مشروط ببقائه فزواله بزواله لا يكون نسخا كما في انتفاء كل حكم مشروط بزوال شرطه و اعلم أنّ ما قررناه من المنع من تقليد الميت إنما هو في تقليده الابتدائي كما هو الظاهر و إليه ينصرف إطلاق كلام المانعين و أمّا استدامة تقليده المنعقد حال حياته إلى حال موته فالحق ثبوتها وفاقا لجماعة للأصل لثبوت الحكم المقلد فيه قبل موته فيستصحب إلى ما بعده و لظاهر الآيات و الأخبار الدالة على جواز التقليد فإن المستفاد منها ثبوت الحكم المقلد فيه في حق المقلد مطلقا إذ لم يشترط في وجوب الحذر بقاء المنذر و المستفاد من الأمر بمسألة أهل الذكر التعويل على قولهم و قضية إطلاقه عدم‌

الفرق بين بقائهم بعد التعويل على قولهم و عدمه و كذلك الكلام في البواقي و لما في الإلزام باستيناف التقليد من الجرح أو الضيق على المقلدين لكثرة ما يحتاجون إليه من المسائل لا سيّما مع تقارب موت المفتين و ذهب بعض أفاضل معاصرينا إلى بطلان التقليد بموت المفتي و احتج عليه بأنّ التقليد لا يفيد معرفة الحكم الشرعي في حق المقلد و إنما يفيده جواز العمل به بالنسبة إلى الوقائع الخاصة التي يلتزم فيها به فيكون التقليد بالنسبة إلى كل واقعة تقليدا ابتدائيا و يمكن أن يستدل عليه أيضا بإطلاق كلامهم في المنع من تقليد الميت و في نقل الإجماع عليه فإنه يتناول التقليد الابتدائي و الاستدامي و الجواب أما عن الأول فبأن المستفاد من آيات المقام و أخباره جواز التقليد في معرفة الأحكام الشرعية بقول مطلق فيستلزم ثبوتها في حق المقلد بقول مطلق و هذا أيضا هو الظاهر من الإجماع و الضرورة القائمين على جواز التقليد و أمّا قضية انسداد باب العلم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست