responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 421

الأحكام الواقعية من المجتهد الميت فيتعيّن الرّجوع إليه أخذا بأقرب الأمارتين و الدليل على كونه أقرب إلى الإصابة أمران الأول أن الحيّ يقف غالبا على ما وقف عليه الميت مع زيادة لم يبلغ إليها نظر الميت فإن العلم يتكامل بتمادي الأعصار و بتلاحق الأفكار فيكون أقرب إلى الإصابة الثاني أن المجتهد الميت إذا كان مخطئا لم يكن في حقه الرجوع و الإعلام به بخلاف الحي فإنه إذا أخطأ أمكن في حقه الرجوع إلى الحق و الإعلام به فكان أقرب إلى الحق من الميت و يمكن دفع الأول بمنع الكلية فإنّ المجتهد الميت قد يكون أفضل من المجتهد الحي و أحوط منه بالمدارك و أعرف منه بوجوه الاستدلال فيصل إلى ما لا يصل إليه الحيّ و الثاني بالنقض بصورة الإصابة فإن الميت حينئذ أبعد من الخطإ لعدم إمكان الرجوع في حقه بخلاف الحيّ فإنه قد يعدل عنه لشبهة يصادفها هذا مع أنّ حجية التقليد تعبّدية و ليست دائرة مدار الظنّ فلا يجب تجري الأقرب إلى الواقع الخامس أنّ المفتي إذا مات سقط اعتبار قوله بدليل أن الإجماع ينعقد على خلافه و يضعّفه أن عدم اعتبار قوله في انعقاد الإجماع لا يوجب سقوطه بالكلية حتى بالنسبة إلى جواز التقليد إذ لا ملازمة بين الأمرين مع أنّ هذا لا يستقيم على طريقة أصحابنا في الإجماع من أنه الاتفاق المشتمل على قول المعصوم (عليه السلام) أو الكاشف عنه إذ لا يعتد على الأول بقول معلوم النسب مع حياته أيضا و لهذا لا يقدح مخالفته فيه و على الثاني لا يعتد بقول من يحصل الكشف بقول غيره مطلقا و لو قرر الدّليل بأنّ الإجماع قد ينعقد على خلاف قول الميت فيكون قوله معلوم البطلان من الدين و العامي لا خبرة له بمواقع الإجماع فقد يؤدي تقليده للأموات إلى التقليد في أمر معلوم البطلان فيجب عليه التحرز عن ذلك لكان أولى و مع ذلك فهو كما ترى و قد يستدل على المنع بوجوه أخر ضعيفة لا جدوى في التعرض لها حجة القول بجواز تقليد الميت أمور منها الأصل و مرجعه إلى استصحاب جواز تقليده الثابت حال الحياة و هذا قد يعتبر وصفا للمفتي نظرا إلى كونه ممن ثبت جواز تقليده حال الحياة فيستصحب و قد يعتبر وصفا لقوله نظرا إلى كونه ممّا ثبت جواز التقليد فيه حال الحياة فيستصحب و حيث إنّ الوصف الأول من عوارض النفس و الثاني من عوارض القول القائم بها لم يلزم من انعدام الحياة انعدام موضوع الحكم لينافي جريان الاستصحاب و الجواب أن القدر الثابت في حياته هو جواز تقليد معاصريه له لامتناع تحقق الجواز في حق المعدومين فيمتنع الاستصحاب لتعدد الموضوع و لو قرر الاستصحاب في الحجيّة أعني كونه بحيث يجوز العمل به عند تحقق الشرائط جاز ثبوته في حق المعدومين إلا أن مجرّد الجواز لا يكفي في الحكم بالثبوت فإنّ الأدلة إنما تساعد على الإثبات في حق المعاصرين فقط و لو اقتصر في التمسّك بالأصل على إثبات الجواز في حق من عاصر المجتهد ثم أراد تقليده بعد موته لدفعناه بأن الأحكام اللاحقة لموضوعات خاصّة باعتبار كونها موضوعات خاصّة لا تستصحب بعد زوالها كما مر تحقيقه في محله و لا خفاء في أنّ الآيات و الأخبار الدالة على المقام إنما تدل على جواز تقليد الحي فتختصّ موردها بحالة الحياة فلا تستصحب إلى حال الموت و الإجماع الثابت هنا إمّا كاشف عن صحّة تلك الظواهر أو مستندة إليها فلا يزيد مفاده على مفادها و مثله الكلام في الضرورة و الضرورة إلى التقليد إنما ينهض حجة إذا قطعنا النظر عن تلك الأدلة لابتنائها على انسداد باب العلم و أمّا مع انفتاحه بقيام تلك الأدلة فلا سلّمنا لكن الشهرة العظيمة المؤيدة بالإجماع المنقول المعتضدة بأصالة الاشتغال قد قدحت في التعويل على الأصل هنا فلا سبيل إلى التمسك به مضافا إلى ما مرّ ذكره آنفا في الدّليل الثالث و بهذا يظهر الجواب أيضا عن ظاهر بعض الروايات الدّالة على جواز الأخذ بقول الميت قد مرّ التنبيه عليه عند بيان حجية فتوى المجتهد و منها ما ذكره بعض المعاصرين من أن قول الميت مفيد للظن في حق العامي و كل ما يفيد الظن في حقه فهو حجة أما الصّغرى فمعلومة بالوجدان و أمّا الكبرى فلأنها قضية انسداد باب العلم في حقه مع علمه ببقاء التكليف بالأحكام أقول جواز تقليد العامي في الجملة أمر معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين كسائر الأحكام الضروريّة لتحقق موجبها من جريان طريقة السّلف و الخلف من العالم و الجاهل و الشريف و الوضيع عليه لمسيس حاجتهم إليه و توفّر دواعيهم عليه و إنكار بعض من لا يعتد به له‌

لا يقدح في كونه ضروريا لأنّ إنكارهم مستند إلى شبه واهية و قد اتفق مثله لجماعة من المنتسبين إلى الإسلام حيث أنكروا ثبوت التكاليف الشرعية في حق الواصلين إلى درجة اليقين لشبه فاسدة خالجت أوهامهم فكما أنّ إنكارهم ذلك لا يقدح في ثبوت التكاليف في حق الكل بالضرورة فكذلك إنكار البعض لجواز التقليد لا يقدح في ثبوته بالضرورة ثم وظيفة المقلد أولا إنما هو الرّجوع إلى من يعلم بجواز الرجوع إليه و لو بطريق الضرورة كالمجتهد المطلق الأفضل الأورع الحي المتذكر لمستند فتواه المعلوم اجتهاده و عدالته و أفضليته بالتواتر أو بالخبر المحفوف بقرائن الصّدق أو بالمعاشرة الكاشفة عن ذلك فإنّ جواز التعويل على مثله في الأحكام معلوم أيضا بالضرورة و المراد بالمجتهد كل متمكن من معرفة الأحكام عن الطرق المقررة بوجه يعتد به في عرف العلماء سواء سمّي أصوليّا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست