responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 417

الواجب به فمتجه إن قلنا بوجوب الاحتياط على وجه التخيير بينه و بين الاجتهاد أو التقليد و لو جعلنا مسقطا لوجوبهما لم يتجه ذلك و منها ما إذا دار الأمر بين التحريم لا بوجه العبادة و بين ما عدا الوجوب من الأحكام فله أن يترك الفعل لا بقصد التحريم كما مرّ و منها ما إذا دار الأمر بين الإباحة و الندب أو بينها و بين الكراهة أو بينها و بين الندب فله أن يأتي بالفعل أو يترك لا بقصد الرجحان و منها أن يدور الأمر بين كون الفعل واجبا أو مندوبا و لو على وجه التعبّد مع العلم بانتفاء بقية الأحكام كما في غسل الجمعة و الإحرام بناء على عدم وجوب نية الوجه فيتمكن من الاحتياط بالإتيان بالفعل متقربا و منها أن يدور الأمر بين الوجوب على وجه العبادة و التحريم من حيث التشريع فيصح أن يحتاط بالفعل على وجه التعبّد مع العلم بعدم دليل واضح على نفي الوجوب ثم اعلم أنه يجب التقليد على المقلد في المسائل المحتملة للوجوب أو التحريم و لو على وجه التخيير حيث يتيسر الاحتياط وجوبا موسّعا لا يتضيّق إلا بخوف فوات الامتثال على تقدير الوجوب أو التحريم و لا يجب فيما عداها و إن جاز نعم لا يجوز له الإتيان بالفعل بنية الوجه إلا بعد التقليد و كذا الكلام في الاجتهاد إلا أنه قد يجب أيضا لحاجة المقلد إليه‌

فصل يعتبر في انعقاد التقليد شرائط يرجع بعضها إلى المستفتي و بعضها إلى المفتي و بعضها إلى الحكم المفتى به‌

أمّا الشرائط المعتبرة في المستفتي فأمور منها أن يكون عاقلا حال التقليد فلا عبرة بتقليد المجنون حال جنونه و إن تصوّر التقليد و عقد قلبه عليه لعدم الاعتداد بفعله نعم لو قلد حال العقل ثم جنّ استقر التقليد في حقه و تظهر الثمرة في حق وليه و في حقه بعد الإفاقة و كذا لا عبرة بتقليد الصبي و إن كان مميزا إن جعلنا أعماله تمرينية و لو جعلنا أعماله شرعية لزم ثبوته في حقه لأنه منها و لتوقف شرعية غيره غالبا عليه و يظهر الثمرة فيما لو بلغ عشرا و قلد من يقول بصحة عتقه فأعتق مملوكه فإن جعلنا تقليده شرعيّا انعتق عليه المملوك و لو جعلنا للتمرين لم يلزم الانعتاق عليه و في عدوله عند من يمنع منه فيجوز على القول بكونه تمرينيّا و لا يجوز على القول بكونه شرعيّا و كذا الكلام في استصحاب تقليده إلى ما بعد البلوغ إذا مات مفتيه قبله عند من يقول به و يعتبر في تقليده شرعيّا أو تمرينيّا وقوعه بعد البلوغ المقطوع به فلو قلد قبله أشكل اعتباره بكونه دوريّا و لا فرق في ذلك بين تقليده في الوجوب و التحريم و غيرهما إذ لا يعتبر في صحة التقليد فعلية الحكم و إلا لم يثبت بالنسبة إلى فاقد الشرط و منها أن لا يكون مجتهدا متمكنا من تحصيل ما قلد فيه بالاجتهاد على الوجه المعتبر و قد مرّ بيان ذلك بتفاصيله و منها أن يكون عالما بجواز تقليد من يرجع إليه في الفتوى و سيأتي بيان طريق عليه بذلك فلو قلد من لا يعتقد التقليد مطلقا أو قلد من لا يعتقد جواز تقليده بالخصوص لم يعتبر لعدم تحقق الأخذ في حقه حقيقة و تظهر الثمرة فيما لو انكشف الخلاف و منها أن يكون المقلد مؤمنا حال التقليد إذا كان المفتي مؤمنا فلا عبرة بتقليد الكافر و المخالف له لعدم كونه أخذا بقوله حقيقة لكونه على خلاف معتقده نعم لو فرض أنه اعتقد جواز تقليد المؤمن كما في الكافر بالجحود أو بهتك الشعائر أو المرتد الذي لم يقبل منه الإسلام لم يبعد ترتب أحكامه عليه و يظهر الثمرة في جريان أحكام التقليد عليه من صحة عقوده و إيقاعاته و ملكه لما أخذه عملا بقوله و في ارتفاع الإثم عنه إذا قلده في إباحة ما اختلف في إباحته إذا كان في الواقع محرما و في جواز عدوله بناء على عدم جوازه و في استصحابه على تقدير موت المفتي لا سيّما إذا استبصر بعده و نحو ذلك و لو قلد الكافر في أحكام وضعية من ملكية أو صحة أو فساد لأهل مذهبه ممن يصحّ تقليده في مذهبه لزمه تلك الأحكام بالنسبة إلى الوقائع التي قلد فيها حال كفره فيحكم بصحة عقوده و إيقاعاته و يستمر تلك الأحكام إلى حال إسلامه لو أسلم ما لم يمتنع استمراره فيه كالبقاء على نكاح المحارم أو على ما فوق النّصاب و من هذا الباب بقاؤه على نكاح زوجة لاط بأخيها قبل النكاح و لا يقدح في ذلك كونه عندنا معاقبا على الفروع إذ لا منافاة بين صحة عقد و تحريمه و لا بينها و بين تحريم الاستمتاع كما قد يتفق مثله للمسلم و لو في صورة النذر و شبهه و أثر الصحة هناك لحوق الولد به و استحقاق الزوجية عليه ما لا يحرم عليه من الحقوق المقرّرة نعم لا يبعد اختصاص ذلك بالكافر المعتقد لحقية دينه و أمّا الكافر المعتقد لحقية دين الإسلام فجريان ذلك في حقه غير واضح و كذلك المخالف إذا قلد لأهل مذهبه و يزيد على الكافر بالحكم بصحة عباداته إذا استبصر بعد فعلها عدا ما استثني و أمّا الشرائط المعتبرة في المفتي فمنها الإسلام و الإيمان إذا كان المستفتي مؤمنا فلا يعتبر فتوى الكافر و المخالف و إن أحاط بالأدلة المعتبرة عندنا و تمكن من الاستنباط منها و إن علم بالقرائن أن ما أفتى به هو مؤدّى نظره في الأدلة بعد الفحص المعتبر للأصل و عدم ما يدل على حجية نظره لاختصاص بعض الأدلة بالمؤمن و انصراف إطلاق البواقي إليه نعم يجوز التعويل على فتوى المخالف في المباحث اللغوية التي لا سبيل لنا إلى معرفتها بغير التقليد مع حصول الظن بصحتها كما يجوز التعويل على نقله في ذلك كذلك و كذا لا عبرة في حق المؤمن بفتوى غير المؤمن من فرق الشيعة و إن اجتمعت فيه بقية الشرائط حتى العدالة في مذهبه اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و لعدم الوثوق بفتواه غالبا لأنه إما أن يكون قائلا بحجية قول من لا يقول المؤمن بحجية قوله فربما يستند في فتواه إلى قوله مع القطع‌

بفسادها و ينكر حجية من يقول المؤمن بحجيّة قوله فربما يعدل عنه إلى غيره مع القطع بعدم جواز العدول عنه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست