responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 408

عليه مخالفته للواقع مع أنه خطأ و أمّا ثانيا فبالحلّ و هو أن حسن متابعة الصّواب أو قبح مخالفته و قبح متابعة الخطإ أو حسن مخالفته ليس من لواحقهما الذاتية بل يختلف بالوجوه و الاعتبار كالعلم و الجهل فقد يقبح الحسن في حق من اعتقد قبحه و يحسن القبيح في حق من اعتقد حسنه فيصح في المقام أن يحسن العمل بالخطاء عند الجهل بكونه خطأ و يقبح العمل بالصّواب عند الجهل بكونه صوابا فيصح حكم الشارع في الأول بوجوب العمل و في الثاني بحرمته و منها قوله (صلى اللَّه عليه و آله) أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم فإنه لو كان بعضهم مخطئا لما حصل الهدى في متابعته إذ العمل بغير حكمه تعالى ضلال و الجواب بعد تسليم صحة الرّواية و إرادة المجتهدين منها أن الاهتداء عبارة عن الأخذ بالوظائف الشرعية سواء كانت ظاهرية أو واقعية و لا ريب أنّ من جملة تلك الوظائف المدارك المقررة كالظّنون الاجتهادية فالأخذ بمقتضاها اهتداء لا ضلال و يمكن أن يحتج على التصويب بوجوه أخر نقلية و عقلية و إن لم أقف على من يتنبّه عليها فالنقلية كقوله تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها فإن نفي ماهية التكليف عند عدم الإيتاء يتناول نفيه بنوعيه من الظاهري و الواقعي و كقوله (صلى اللَّه عليه و آله) رفع عن أمتي تسعة إلى قوله و ما لا يعلمون فإنّ الظاهر من رفع ما لا يعلمون رفعه بالكلية ظاهرا أو واقعا و كقوله (عليه السلام) لا تكليف إلاّ بعد البيان فإنّ المستفاد منه نفي التكليف عند عدم البيان مطلقا و كقوله (عليه السلام) كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي، فإنّ الظاهر منه أنه مطلق أي مباح ظاهرا أو واقعا حتى يبلغ النهي و أمّا العقلية فلأن التكليف أمر جعلي و فعل اختياريّ يتوقف صدوره عن المكلّف الحكيم على فائدة و حيث يعلم أنّ المكلف لا يعلم به لا فائدة في وضعه و إحداثه في حقه لظهور أن ثمرة التكليف إنما هي الاختبار و الحث على فعل الجميل و ترك القبيح و لا يتصوّر ترتب شي‌ء من ذلك على تقدير عدم العلم و لأنّ التكليف عند العدليّة مشروط بالقدرة على الامتثال و حيث لا علم لا قدرة على الامتثال فينتفي التكليف لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه و لأن الأمر بالشي‌ء المشروط مع علم الآمر و المأمور بانتفاء شرطه ممتنع عند معظم الأصوليّين و المقام منه إذ التقدير علم الأمر بعدم علم المأمور به و علم المأمور بعدم علمه ممّا خالف مؤدى نظره على تقدير ثبوته واقعا و الجواب أما عن الوجوه النقلية فبأنّ التكليف الواقعي ليس تكليفا فعليّا بل تكليف شأنيّ فتسميته تكليفا مجاز في الحقيقة كتسمية الواجب المشروط عند عدم شرطه واجبا فنفي التكليف في الآية إنما يتوجّه إلى التكليف الفعلي دون الشأني إذ عموم النكرة المنفية عند عدم القرينة مقصور على أفراد مدلولها الحقيقي و الظاهر من رفع ما لا يعلمون عن الأمة رفع الأحكام الفعلية عنهم فلا يقتضي رفع الحكم المشروط فعليته بعلمهم و كذلك نفي التكليف عند عدم البيان إنما يقتضي نفي التكليف الفعلي فلا يدل على نفي التكليف المشروط بوصول البيان كيف و قضيّة الاستثناء ثبوته عنده و كذلك إباحة الأشياء عند عدم بلوغ النهي لا يفيد إباحتها عند بلوغه بل مفهومها انتفاؤها عنده و بالجملة فالتكليف الواقعي عندنا هو التكليف الذي يتعلق بالمكلف تعلقا فعليّا على الجزم بشرط علمه به و ليس في هذه الوجوه ما يدل على نفي ذلك و أمّا عن الوجوه العقلية فأمّا عن الأول فبأن التكليف الواقعي ليس تكليفا مطلقا بل مشروط بعلم المكلف به فحيث لا علم لا تكليف لكن شأنية التكليف متحققة في حقه إذ ليست شأنيته مشروطا بفعلية العلم بل بشأنيته و هذا التكليف الشأني لازم لما دل على فعلية التكليف في حق العالم فإنه إذا ثبت حكم في حق المكلف الواجد للشرط لزم منه ثبوته في حق الفاقد للشرط مشروطا بكونه واجدا له و لا حاجة إلى وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو و العبث و بهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا إذ التكليف المشروط بفعلية العلم إنما هو التكليف الحقيقي أعني التكليف الفعلي دون مطلق التكليف و أمّا عن الثالث فبأن البحث هناك عن الأوامر الاستقلالية دون اللازمة على وجه التبعية لخطابات أخر و توضيح ذلك أنّ الشارع إذا أراد من العالم بالأحكام العمل بحسب مقتضياتها فقد أراد ذلك من الجاهل بها أيضا بشرط علمه بها بمعنى أنّ الجاهل لو صار عالما كان العمل بتلك المقتضيات مرادة منه أيضا فإن قلت العلم شرط من شرائط

التكليف كالقدرة فإذا كان التكليف المشروط بالعلم عند عدمه تكليفا واقعيا و عدمه ظاهريّا لكان التكليف المشروط بالقدرة عند عدمها تكليفا واقعيّا و عدمه ظاهريّا فيلزم أن يكون الحج مثلا واجبا واقعيّا في حق العاجز أو غير المستطيع و غير واجب عليهما في الظاهر مع أنّ فساده ظاهر قلت ليس التكليف المشروط بأيّ شرط كان عند عدمه تكليفا واقعيّا و إنما هو التكليف المشروط بالعلم عند عدمه فقط فإنّ لشرط العلم خصوصيّة يمتاز بها من بين الشّرائط ببعض الأحكام كصدق فوات الفعل في حق فاقد بخلاف فاقد بقية الشرائط فيثبت القضاء إن كان لفواته قضاء كما في الصّلاة و لا يلزم ممّا حققنا في تفسير التكليف الواقعي أن لا يتعيّن في الواقعة حكم واقعي نظرا إلى أن كل حكم من الأحكام لو فرض علم المكلف أي قطعه به و لو بطريق معتبر عنده لكان ثابتا في حقه مثلا يصدق أنّ صلاة الجمعة واجبة في حق المجتهد بشرط علمه بوجوبها و محرمة بشرط علمه بتحريمها و هكذا و ذلك لأنا نعتبر العلم شرطا في ثبوت التكليف الواقعي لا سببا له و هو في غيره سبب لا شرط و تحقيق ذلك أن أحكام الشرع تابعة لحسن تشريعها و هو قد يستند إلى جهة علم المكلف به و قد يستند إلى جهة أخرى‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست