responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 407

مختلفة و ألفاظ متفاوتة إلاّ أنها مشتركة الدلالة على ما ذكرناه فهي متواترة بالمعنى و قد يستدل بما روي عنه (صلى اللَّه عليه و آله) إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد فإن هذه الرّواية قد تلقتها الأمة بالقبول و يشكل بأنّها إنما تدل على أن المجتهد قد يخطئ و لا نزاع فيه على ما علم من تحرير محل النزاع إلا إذا قيل بأنّ المخطئ فيما عليه قاطع غير معذور و هو غير مرضيّ و منها أنه قد تقرر عند العدلية أنّ أحكامه تعالى تابعة لمصالح واقعية في مواردها لاحقة لذواتها أو لوجوه و اعتبارات طارئة عليها و إن كان لحوق تلك الأحكام لها مشروطة بعلم المكلف أو ما في حكمه و حينئذ فما من واقعة إلاّ و لها حكم معيّن يتوقف تعلقه بالمكلف على زوال جهله و لا نعني بالحكم الواقعي إلاّ ذلك و منها أنه لو أصاب كل مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين و هو قطعه بالحكم ما دام ظانا و القطع و الظن متنافيان لا يتواردان على محل واحد و لا يلزم ذلك على المخطئة لتغاير المحل عندهم إذ مورد الظن نفس الحكم و مورد القطع وجوب البناء عليه أو مورد الظن الحكم الواقعي و مورد القطع الحكم الظاهريّ و هما متغايران فإن قيل مورد الظنّ على التصويب كون الدليل دليلا و موضع القطع الحكم المستفاد منه فيتعدّد المحل أيضا قلنا فيتوجّه الإشكال إلى الدليل فيلزم كونه قاطعا به ما دام ظانا فإنّ كون الدليل دليلا من الأحكام الشرعية الوضعيّة و إن كانت أصولية إلاّ أن يقال إنما يقول الخصم بالتصويب في المسائل الفرعية فقط فيندفع عنه الإشكال بالبيان المذكور و يمكن دفعه على الأول أيضا بعد المنع من عموم وروده لاختصاصه بالقاطع بالتصويب المتذكر له حال الاجتهاد بأن المعتبر في الاجتهاد على هذا التقدير ليس فعلية الظنّ بل ما كان ظنّا مع الإغماض عن أدلة التصويب فلا إشكال و منها ما ذكره العلامة من أن الاختلاف في الحكم يتبع الاختلاف في اعتقاد رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى و لا يخلو إمّا أن يكون لإحداهما رجحان على الأخرى أو لا فإن كان الأول كان القول برجحان المرجوح خطأ و إن كان الثاني كان كل من الاعتقادين خطأ و كيف كان فلا يكون كل واحد مصيبا و يشكل بأن الترجيح إنّما يتحقق إذا لاحظ كل منها أمارة صاحبه و لاحظ النّسبة التي بينهما لامتناع حصول الاعتقاد برجحان إحداهما بدون ذلك و ذلك غير لازم لإمكان الغفلة عن أمارة صاحبه أو عن نسبة أمارته إليها سلّمنا لكن الخطأ في اعتقاد الرجحان لا يوجب الخطأ في اعتقاد الحكم مع أن النزاع إنما هو في الثاني إن خصّصنا موضع النزاع به و إلا كان الدّليل مصادرة إذ القائل بالتصويب لا يسلّم حينئذ رجحان إحدى الأمارتين في نفس الأمر و إنما يسلّم رجحانها في نظر المرجح و هو لا يوجب كون الأخرى خطأ في حق من يترجح في نظره كيف و هو ينافي البناء على التصويب و منها ما ذكره العلامة أيضا و هو أن المجتهد إما أن يكون مكلفا بالحكم عن الدليل أو لا و الثاني باطل لأنه إن كان مكلفا بحكم معيّن في الواقع كان تكليفا بالمحال و إن كان مكلّفا بحكم لا على التعيين كان قولا في الدّين بمجرّد التشهّي و هو فاسد فتعيّن الأول و حينئذ فالدليل إن كان خاليا عن المعارض كان تاركه مخطئا و إن كان له معارض فإنّ ترجح أحدهما على الآخر كان الأخذ بالمرجوح مخطئا و إن تساويا كان الأخذ بكل منهما مخطئا لتعيينه ما ليس بمعيّن و على التقديرين لا يكون الجميع مصيبا و يشكل بأن القائل بالتصويب إن عمّم الدّعوى إلى المباحث الأصولية كان الدّليل المذكور مصادرة إذ يكون كل مجتهد حينئذ مكلفا بالعمل بما هو دليل عنده و ليس في نفس الأمر أمر سواه فيكون الاعتبار بخلوه عن المعارض عنده أو رجحانه عنده و مع التساوي يتخير و يكون ذلك ما في نفس الأمر فلا يلزم التخطئة و إن خصّ الدعوى بالمباحث الفقهيّة فلا يلزم من خطائه في الترجيح خطاؤه في الحكم حجة المصوّبة وجوه منها أنه لو كان للّه تعالى في الواقعة المبحوث عنها حكم معيّن لكان ما أنزل اللّه فيها هو ذلك الحكم فيكون الحاكم بغيره عند الخطإ في الاجتهاد فاسقا و كافرا لقوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌ و قوله جلّ شأنه‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌ و التالي باطل للإجماع على عدم كفره و فسقه فيبطل المقدم أيضا و أمّا إذا

تجردت الواقعة عن الحكم لم يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله إذ لم ينزل في الواقعة ما يغاير فتواه بالنسبة إليه ليصدق أنه لم يحكم به و الجواب أمّا أولا فبالنقض بما لو أخطأ المجتهد بعد بذل وسعه في الأحكام التي عليها قاطع فإنّه لا نزاع في تخطئته حينئذ مع أنّه لا يكون بذلك كافرا و لا فاسقا و أمّا ثانيا فبالحل و هو أنه تعالى حيث أنزل مدارك المجتهد كان حكمه بحسب تلك المدارك حكما بما أنزل اللّه تعالى إذ لا يعتبر نزول الحكم من حيث الخصوصية بل يكفي نزوله و لو بعنوان علم و لا يقدح وقوع الخطإ فيها باعتبار الإيصال إلى الحكم الواقعي كما لا يقدح وقوع الخطاء في الشهادة و نحوها كذلك مع أنه تعالى قد أنزل وجوب الحكم بمقتضاها و بالجملة فقد أنزل اللّه تعالى أحكاما واقعية و ظاهريّة فالحاكم بأحدهما حاكم بما أنزل اللّه تعالى سلمنا لكن عموم الآية معارض بما دل على حجية مدارك المجتهد كالآيات الدالة على حجية خبر الواحد فيجب تخصيصها بما عداها و منها أنه لو أخطأ المجتهد لزمه العمل بمقتضى ظنه و حينئذ فأمّا أن يلزمه ذلك مع بقاء الحكم الواقعي في حقه فيلزم التكليف بالمحال أو اجتماع الضدّين و كلاهما محال أو بدونه فيلزم أن يكون العمل بالحكم الخطأ واجبا و بالصّواب حراما و هو محال و الجواب أمّا أولا فبالنقض بما لو أخطأ في الأحكام التي قام عليها قاطع و لم يقف عليه بعد الفحص و التتبّع فإنّه يجب‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست