responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 4

و مع ذلك يتجه على طرده بنحو قال موسى و قال فرعون و قال نسوة فإنها تشتمل على نسب أو أحكام شرعية متعلقة بفعل المكلف ابتداء و لا مدفع له إلا بأن يفسر الموصولة أو الكيفيّة بمطلق الأحكام أو يراد بالشرعية ما من شأنها أن تكون مأخوذة من الشارع من حيث كونه شارعا كما هو الظاهر و نمنع تحقق الحيثية في المذكورات فيندفع نقوض المذكورة و كذا يندفع النقض بمسألة الجبر و الاختيار نعم يبقى الإشكال على عكسه بخروج كثير من الأحكام الوضعيّة التي لا تعلق لها أولا بكيفيّة العمل عنه كمباحث النجاسات و المطهّرات و المواريث فإنّ قولهم كذا و كذا نجس أو مطهر أو يرث كذا من كذا أحكام وضعيّة لا تعلق لها بالعمل ابتداء بل بواسطة أحكام أخر و على طرده بدخول مباحث أصل البراءة و أصل الإباحة فيه و يمكن دفع الأخير بأن المراد تعلقه به تعلق المسائل بموضوعاتها و ليس للمسألتين المذكورتين تعلق بالعمل كذلك و فيه تعسّف و مع ذلك يبقى الإشكال بمثل مسألة التأسّي و ينبغي أن يراد بالعمل ما يتناول العمل الوجودي و العدمي ليدخل فيه مثل وجوب الترك أو استحبابه أو حرمته أو كراهته أو إباحته و إن دخلت فيه باعتبار حرمة الفعل أو كراهته حيث يستلزم أو وجوبه أو استحبابه أو إباحته أيضا و كذا مثل شرطية الترك أو مانعيته و إن دخلت باعتبار اللازم من مانعيّة الفعل و شرطيته ثم إن أريد به ما يختصّ صدوره بالجوارح انتقض عكس الحد بمباحث النية و إن أريد به ما يتناول عمل القلب انتقض طرده بالأحكام التكليفيّة الأصولية و الأدلة جمع دليل و هو في اللغة المرشد و عرف في الاصطلاح بما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مجهول خبريّ فباعتبار الإمكان دخل فيه الأدلة المتعددة و الذي لم ينظر فيه فإنّها تتّصف بإمكان التوصّل و إن لم يقع و ينبغي أن يراد به الإمكان العادي ليخرج الأدلة المسبوقة بالضرورة فإنها لا تسمى دليلا اصطلاحا و النظر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول و قد يعرف بأنه ملاحظة المعقول للتأدي إلى مجهول و هو أولى إن جوّزنا التعريف بالمفرد كالخاصّة وحدها و المراد بالنظر فيه ما يعمّ النظر في نفسه و صفاته و أحواله فدخل المفرد كالعالم و المركب إذا أخذ بدون الترتيب و يخرج عنه المقدّمات المرتبة إذا اعتبرت مرتبة لاستحالة النظر فيها و المراد بصحيحه ما اشتمل على شرائط المادة و الصّورة و قيد به لعدم العبرة بالنظر الفاسد و إن حصل التوصّل به اتفاقا و خرج بالمجهول الخبري الموصل إلى مجهول تصوّري فإنه لا يسمّى دليلا بل معرفا و هذا التعريف لا يتناول الأمارة و بعضهم أخرجها بقوله إلى العلم بالمجهول و كيف كان فالمراد بها هنا الأدلة الأربعة من الكتاب و السّنة و الإجماع و العقل و اعتبارها أدلة صحيحة بالاصطلاحين لأن المراد بالمدلول عليه الأحكام في الجملة ظاهرية كانت أو واقعية و ربما أمكن تخصيصها على الأوّل بالثاني لكن يكون الوصف حينئذ باعتبار الغالب فإنها قد لا تقيد الاعتقاد بالواقع أصلا ثم هذا الحدّ أوفق بالمقام من تحديد بعضهم كالعلاّمة له بما يفيد معرفة العلم بشي‌ء آخر إيجابا أو سلبا فإنه بظاهره إنما ينطبق على المقدّمات المرتبة لظهور أنّ ما عداها لا يفيد العلم و هذا لا ينطبق على موضوع هذا العلم لأنه عبارة عن نفس المفردات كيف و جملة من طرق النظر فيها إنما يعرف في هذا العلم فلا يمكن اعتبارها فيه نعم ما ذكره معنى آخر للدليل مباين لما ذكرناه و هو المعنى الشائع في غير المقام مع أن قوله إيجابا أو سلبا احتراز عن المعرف و لا حاجة إليه لخروجه بقيد العلم فإنّ المفهوم منه التصديق و هو لا يستفاد إلا من التّصديق على أنّ هذا الحدّ بإطلاقه يتناول الدليل الفاسد فإنه قد يفيد العلم بشي‌ء آخر و الظاهر أنه لا يسمّى دليلا في الاصطلاح إلا مجازا و أيضا لا يتناول الأدلة المتعدّدة إلاّ أن يتعسّف بحمل الإفادة فيه على ما يتناول شأنية الإفادة إذا تقرّر هذا فنقول العلم جنس إن فسّر بالملكة على ما نراه من أنّ الملكات كيفيّات مختلفة بالنّوع و الحقيقة لا بمجرّد النسبة و الإضافة أو فسّر بالإدراك و قلنا بأنّ حقائق العلوم تابعة لحقائق معلوماتها كما يراه و بعضهم و بمنزلة الجنس أيضا إن فسّر بالتّصديق مطلقا أو بالإدراك إن جعلنا التصور و التّصديق من أصنافه لأنهما حينئذ نوع لما يندرج تحتهما من العلوم و الإدراكات المختلفة باختلاف أقسام المعلومات و تلك العلوم أصناف بالنّسبة إليه و إن كانا جنسا بالنّسبة إلى ما يندرج تحتهما من المراتب المختلفة بالشدة

و الضّعف على ما هو التحقيق في كل عرض يكون كذلك و يخرج بتقييده بالأحكام العلم بالذوات و الصّفات على ما ذكره جماعة و هو بظاهره يقتضي حمل الأحكام على النسب و قد صرّح به بعضهم فيكون المراد بالعلم الإدراك دون الملكة لما مرّ من أنه لا يتم حينئذ إلا بتكلف و دون التصديق لأن التصديق لا يتعلق بغير النّسبة فيكون قيد الأحكام على تقديره توضيحيّا و لو أريد بالأحكام المسائل أو مطلق الأحكام بالاعتبار المتقدم أمكن توجيه الاحتراز بها عن الصّفات بأخذها مجرّدة عن النّسبة لكن لا يلائمها الاقتصار عليها في الاحتراز لخروج العلم بالنّسبة على الأول و العلم بما عداه مطلق الأحكام على الثاني و من أردف الصفات بالأفعال فقد أراد بها ما يغايرها و يجوز أن يحمل الأحكام على التصديقات أيضا فيتعيّن حمل العلم على الملكة كما عرفت و يتوقف صحة الاحتراز المذكور بظاهره على تفسيرها بمجرد التهيّؤ و الاستعداد و ينبغي حينئذ أن تؤخذ الصفات منتسبة كما يرشد إليه تمثيل بعضهم و يعتبر الاحتراز بالنسبة إلى الأمرين لتحقق الاحتراز عن النسبة أيضا حيث إنها تخرج بالتقييد بها أيضا و الوجه في عدم ذكرها مستقلا عدم كونها مستقلة بالعلم و الإدراك ثم إن فسّر العلم بالملكة كان التقييد بالأحكام مطلقا احترازا عن ملكة غيرها و إن فسرت‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست