responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 3

الإجمال بهذا الاعتبار عين التفصيل و إن حمل العلم على التصديق جاز حمل الأحكام على النّسب و المسائل و على مطلق الأحكام أيضا إن اعتبرت من حيث انتسابها إلى موضوعاتها ليصح تعلق التصديق بها و ما يقال هنا و فيما مر أنّ تفسير الأحكام بالنّسب يوجب خروج العلم بحدود موضوعات الفقه عنه مع أن بيانها من وظيفته فضعيف لأنه إن أريد به لزوم خروج تصوّر حدود الموضوعات عنه أو تصورها بحدودها عنه فهذا مما لا ضير فيه بل مما يجب المحافظة عليه لئلا ينتقض طرد الحدية لأن مسائل العلوم على ما تبيّن في محله لا تكون إلا تصديقات و تصوّر الموضوع من المبادي التصوّرية التي تبين في العلم إذ ليس لها موضع آخر تبين فيه فبيانها من وظيفة العلم بالعرض على أن ذلك خارج عن أصل الحد بناء على تفسير العلم بالتصديق و إن أريد لزوم خروج التّصديق بصحة تلك الحدود و مقتضاها عنه فممنوع لأنها حينئذ يشتمل على النّسبة بالوصف المذكور و هي أيضا داخلة فيه على الوجهين الأخيرين أمّا على الأول فلأنها بهذا الاعتبار تكون من المسائل و أمّا على الثاني فلأنها حينئذ تكون من جملة الأحكام الوضعيّة حيث إنها لا تنحصر عندنا في الخمسة المعروفة و لا يصحّ تفسير الأحكام حينئذ بالتصديقات و لا بالأحكام الخمسة و لا بالخطابات لما سبق و إن فسر العلم بالملكة جاز أن يراد بالأحكام التّصديقات أو المسائل أو مطلق الأحكام على حدو ما سبق و من شنّع على من فسّر الأحكام بالتّصديقات بأن الفقه ليس عبارة عن التصديق بالتّصديقات فكأنه غفل عن تفسير العلم بهذا المعنى و لا يصحّ حينئذ أن يراد بها الخطابات و لا الأحكام الخمسة لما مرّ و لا النسب إذ ليس ملكتها فقها إلا أن تفسير الملكة بملكة التصديق أو الإدراك بأن يراد بها التصديق أو الإدراك بالملكة فيستقيم المعنى بهذا التكلف كما مرّ أو يتعسّف فيجعل الظرف متعلقا بالمتعلق المقدر على أن تكون صفة للعلم و يعتبر تعلقها بالنسبة على وجه يتناول تعلقها بها بواسطة تعلقها بما يتعلق بها من التصديق و الوجهان إتيان على تقدير التفسير بالمسائل و بمطلق الأحكام أيضا إلا أنه لا تعسّف فيهما لشيوع الإطلاق ثم تفسير أسماء العلوم بالملكة مما اشتهر في العبائر و الألسنة لكن قد يناقش فيه بأن الملكات أمور بسيطة لا تقبل التبعيض و التجزئة و تقبل الضّعف و الشدة و المعهود من حال العلوم خلاف ذلك و جوابه أن أسماء العلوم كما تطلق على المسائل كذلك تطلق على الملكات و هي تتّصف بتلك الصّفات بالمعنى الثاني دون الأول و كأن المعترض اعتبر التعريف بالملكة للعلم بمعنى المسائل فأورد عليه بذلك فتأمّل و في المقام كلام ستقف عليه و لا يصحّ أن يراد بالعلم التصور إذ ليس الفقه عبارة عنه و لا المسائل لعدم استقامة المعنى من غير تعسّف و الشرعية أمّا مأخوذة من الشرع بمعنى الشارع سواء فسّر به تعالى أو بالنّبي (صلى اللَّه عليه و آله) أو من الشرع بمعنى الطريقة المنتسبة إليه نسبة الأحكام إلى الشرع بالمعنى الأول من باب نسبة الأثر إلى المؤثر و لو تقريبا و بالمعنى الثاني من باب نسبة الشي‌ء إلى متعلقه أو وصفه أو نسبة الجزء إلى الكل لأن اللاّم فيها للعموم الأفرادي و لا يلزم منه نسبة الشي‌ء إلى نفسه حيث إنّ المنسوب داخل في المنسوب إليه لتغاير الاعتبارين ثم على تقدير تفسيره بأحد الوجهين الأخيرين فالمراد به شرعنا كما هو الظاهر المتبادر دون سائر الشرائع إذ لا يسمّى من علم فروع شرع اليهود أو النصارى عن أدلتها فقيها من حيث علمه بها و يشكل الحدّ بناء على تفسيره بالمعنى الأول و لا مناص عنه إلا بحمل الأحكام على الأحكام المعهودة إجمالا أو على الأحكام الفعليّة أي الثابتة في هذه الملة كما هو الظاهر من إطلاقها و يؤيده إضافة الأدلة إن جعلت المعهد و كيف كان فالمراد بها هنا ما كان للشرع مدخل فيه سواء استقلّ بإثباته العقل أولا و المراد بالفرعيّة المسائل المعروفة التي دوّنت مهمّاتها في الكتب المعهودة و ربما تفسّر بما يتعلق بكيفيّة العمل بلا واسطة و الظاهر أن المراد بالموصولة إمّا العلم الشرعي أو العلم بالحكم الشرعي بمعانيها التي اعتبرناها في الحد كما يقتضيه ظاهر المقام لا مطلقهما أو مطلق أحدهما أو مطلق الشي‌ء لئلا يتضح فساد طرده على بعض الوجوه الآتية فإن كلّ ما يتعلّق بكيفيّة العمل بلا واسطة لا يكون فرعيّا قطعا فيجوز أن يراد بها التّصديق الشرعي أو الإدراك الشرعي أو المسائل الشرعيّة أو نسبها أو مطلق الأحكام أو ملكة أحد هذه الأمور أو التّصديق بأحد الثلاثة المتأخرة من الأولين و الأنسب‌

بالمقام أن يراد بها الحكم الشرعي بمعانيه المعتبرة في الحدّ بقرينة وقوعها حدّا لوصفه و يجوز أن يراد بكيفية العمل هيئته و خصوصيّته فيكون في اعتبارها تنبيه على أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالعمل من حيث كونه عملا ما لم يعتبر معه خصوصيّة و أن يراد بها مطلق الأحكام فإنها كيفيّات جعلية طارئة عليه فإن فسرت بالمعنى الأول جاز أن يراد بالموصولة جميع المعاني المتقدمة على تعسّف في بعضها و إن فسرت بالمعنى الثاني لم يجز أن يراد بها المسائل و لا مطلق الأحكام و صح إرادة بقية المعاني على ما مرّ و بعضهم ترك قيد الكيفية نظرا إلى أنّ الحدّ يتم بدونها و على تقديره يصحّ أن يراد بالموصولة جميع المعاني المتقدّمة ممّا عدا التصديق و الإدراك و الملكة و ربما أمكن اعتبارها بتعسّف كما مرّ ثمّ لا يذهب عليك أن بعض هذه الوجوه يبتني على إرجاع التفسير إلى الفرع دون الفرعيّة كما يظهر بالتأمل و ينبغي أن يراد بالعمل فعل المكلّف و لو قوة كما هو الظّاهر لئلا ينتقض على بعض الوجوه المتقدمة بقول الحكيم و المتكلّم بامتناع صدور القبح منه تعالى أو أنه يمتنع منه إظهار المعجزة على يد الكاذب و أنه تعالى مختار في أفعاله حكيم في صنعه و كذا لو اعتبر ذلك بالنسبة إلى خصوصيّات الأفعال بل ينبغي أن يخصّ بالمكلّف الإنساني لئلاّ ينتقض على بعض الوجوه المتقدمة بنحو قوله تعالى لا يعصون اللَّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون و سجد الملائكة يدخلون و قالت الملائكة و بمؤدى مثل قوله تعالى و إذ قلنا للملائكة اسجدوا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست