responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 380

أنواع الحيوان في ذلك باختلاف أمزجتها و تفاوت جثتها فإنّ منها ما يتسارع إليه الفساد بمصادمة بعض العوارض و منها ما ليس كذلك و مثله بقاء الرطوبة فإنّ قضية وجودها البقاء عادة ما لم يؤثر في زوالها رافع كالهواء و الحرارة و إلى ما ذكرنا ينظر حكم الأصحاب بحياة المفقود في أطول زمان يمكن عيش الإنسان فيه عادة و لو كان الأمر كما زعمه لزم أن يعتبر أطول زمان يمكن أن يعيش أضعف الناس فيه عادة لاختلاف أمزجة الناس بالقوة و الضّعف المؤثر في اختلافهم في أهلية البقاء كثرة و قلة كاختلاف أمزجة الحيوانات المؤثر في اختلافها في أهلية البقاء و يتفرع على هذا الأصل فروع كثيرة منها ما لو علم بإصابة بول أو منيّ للثوب أو البدن ثم غسله غسلة يعلم بزواله بها لو كان بولا و يحتمل لو كان منيّا فعلى ما ذكرنا يستصحب النجاسة و على ما ذكره لا يستصحب و منها ما لو خرج من فرج الخنثى المشكل دم بحيث لو كان امرأة لحكم بكونه حيضا فعلى ما ذكرنا يستصحب طهارته و على ما ذكره لا يستصحب و مثله الكلام فيما لو حصل الإيلاج بحسب أحد فرجيه أو خرج منه منيّ و كذا لو علم بالطهارة الحدثية ثم وجد الماء و شك في كونها مائية أو ترابية و كذا لو تزوج امرأة ثم شك في كونها متعة أو دواما ثم وهبها المدة ففي المدة تستصحب الزوجية و بعدها يرجع إلى القسم السّابق إلى غير ذلك ثم مستندنا على جريان الاستصحاب في هذه الموارد و نظائرها عموم أخبار الباب السّالم عن المعارض و لعلّ المانع المذكور ينظر إلى أنّ حجية الاستصحاب مبنية على إفادته الظنّ و لا ظن بالبقاء هناك و قد عرفت ممّا حققناه فساد هذا الدليل و عدم التعويل عليه مع أن كلية المقدّمة الثانية أيضا ممنوعة ثم حكى المعاصر المذكور ما حكى له بعض سادات الأفاضل من مخاصمة جرت بينه و بين بعض علماء اليهود حيث تمسّك العالم اليهودي على إثبات دينه باستصحاب نبوة موسى (عليه السلام) لاعتراف المسلمين على أصل ثبوتها و حقيّتها قال فعلى المسلمين إقامة الدليل على ارتفاعها و انقطاعها و هذه الشّبهة قد أشار إليها الجاثليق على إثبات نبوة عيسى (عليه السلام) في مجلس المأمون فأجابه الرضا (عليه السلام) بأني مقرّ بنبوة عيسى و كتابه و ما بشر به أمته و ما أقرت به الحواريّون و كافر بنبوّة كل عيسى لم يقر بنبوّة محمّد (صلى اللَّه عليه و آله) و كتابه و لم يبشر به أمته فأجابه الفاضل المذكور على حسب ذلك بأنا نقول بنبوة موسى الذي أقرّ بنبوة محمّد (صلى اللَّه عليه و آله) و لا نقول بنبوّة كل موسى لم يقر بنبوّة محمّد (صلى اللَّه عليه و آله) فاعترضه اليهودي بأنّ موسى بن عمران الذي حاله معهود و شخصه معروف قد ادّعى النبوّة و جاء بدين و شريعة و أنتم تعترفون بصحتها و حقيقتها و لا يتفاوت ثبوت ذلك بين أن يقول بنبوة محمّد (صلى اللَّه عليه و آله) أو لا يقول بها فنحن نقول بأن نبوة الشخص المعهود قد ثبت فيكون باقية بحكم الاستصحاب فعليكم بإبطاله ثم قال المعاصر المذكور فتأملت هوينا فقلت في إبطال الاستصحاب بعد فرض تسليم جواز التمسّك به في أصول الدّين أنّ موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون متعيّنا حتى يجري على منواله و لم يتعين هنا إلا النبوّة في الجملة و هي كلي من حيث إنها قابلة لأن تكون نبوّة إلى آخر الأبد أو إلى زمن محمّد (صلى اللَّه عليه و آله) أو تكون مطلقة مجردة عن القيدين فعلى الخصم أن يثبت إمّا التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد أو الإطلاق و لا سبيل إلى الأول مع أنه خارج عن محل الفرض و لا إلى الثاني لأنّ الإطلاق في معنى القيد فلا بدّ من إثباته و من الواضح أنّ مطلق النبوة غير النبوّة المطلقة و الذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأول إذ الكلي لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل أفراده بقاء فإن قيل البناء على ذلك يوجب عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية إلا إذا وردت بطريق الدوام و الاستمرار و هو في محل المنع قلنا الاستقراء قاض بأن أكثر الأحكام الشرعية التي ليست بمحدودة وردت مطلقة و أن المراد من تلك المطلقات الدوام و الاستمرار إلى أن يثبت الرافع و لا يرد مثل ذلك في حكاية النبوة لأنّ الغالب في أمر النبوة التحديد و لا يشكل ذلك باستمرار نبوة نبيّنا (صلى اللَّه عليه و آله) لأنا لا نقول به من جهة الاستصحاب بل للأدلة الخاصّة من الكتاب و

السّنة فإن قيل قولكم بالنسخ يعيّن الإطلاق في النبوة قلنا إبطالنا لقول اليهود ببطلان النسخ من باب المماشاة معهم في عدم تسليم التحديد و إلا فالتحقيق أن موسى و عيسى أخبرا بنبوّة نبيّنا (صلى اللَّه عليه و آله) و كتابهما ناطق به لا أنّ نبوتهما كانت مطلقة و نحن نبطلها بالنسخ لا يقال أحكام شريعتهم ثابتة بمطلقات و النسخ يتعلق بالأحكام دون النبوة لأنا نقول إطلاق الأحكام لا يجدي بعد تصريحهما برسالة من بعدهما إذ قضيّة ذلك قبول رسالته و بعد قبولها لا معنى لاستصحاب الأحكام هذا ملخص كلامه و وجوه فساده غير خفيّ أما أوّلا فلأن منعه من حجية الاستصحاب في إبقاء شريعة التي لم يعلم نسخها و ارتفاعها كما يرشد إليه قوله بعد فرض تسليم إلخ غير سديد لأن شرائع الأنبياء السّلف و إن لم تثبت على سبيل الاستمرار لكنها لم تكن في الظاهر محدودة بزمن معيّن بل بمجي‌ء النبيّ اللاحق و لا ريب أنها حينئذ تستصحب ما لم تثبت نبوة اللاحق و لو لا ذلك لاختل على الأمم السّابقة [السالفة] نظام شرائعهم من حيث تجويزهم في كل عهد و أو آن ظهور نبيّ و لو في الأماكن البعيدة و نسخه لشريعتهم فلا يستقر لهم البناء على شي‌ء من أحكامها و دعوى أنّ شرائعهم كانت محدودة في الظاهر بغاية زمانية معلومة بحيث يمتنع توجه النسخ إليها في تلك المدة و كان الكل عالمين بذلك مجازفة بينة و مكابرة واضحة و أما ثانيا فلأن ما ذكره من أن الإطلاق أيضا قيد و لا بد من إثباته ليس بشي‌ء لأن مرجع الإطلاق إلى عدم ذكر القيد و هو على مقتضى الأصل لا يحتاج إلى إثبات و إنما يحتاج خلافه إلى إثبات فإن قلت التقييد بعدم القيد أمر حادث و الأصل عدمه قلت‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست