responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 370

الاحتمالين من حيث الوجود فلا منافاة بينهما بهذا الاعتبار أصلا ضرورة صحة اجتماعهما فيه و التعارض فرع التنافي و كذا إن اعتبر بينهما من حيث الاقتضاء الثابت لكل منهما مع قطع النظر عن الآخر كما هو المتداول في موارد إطلاقه إذ لا نسلّم أنّ مقتضى أحد الاحتمالين يغاير مقتضى الآخر فضلا عن أن ينافيه بل يشتركان في اقتضاء عدم ثبوت الحكم معهما و إن اعتبر بين متعلقيهما فلا ريب في أنهما لا يتحققان فكيف يتصوّر بينهما التعارض الذي هو مشروط بتحقق المتعارضين ثم لا يذهب عليك أن هذا الدليل لو تمّ لكان أخصّ من المدعى لأنه إنما يقتضي حجية الاستصحاب حيث يتحقق المقتضي للبقاء و يشك في طروّ الرافع لا مطلقا الثالث أنّ الثابت في الزمن السّابق ممكن الثبوت في الزمن اللاحق و إلا لزم خروجه عن الإمكان الذاتي إلى الامتناع و هو محال فإذا ثبت إمكانه ثبت بقاؤه ما لم يقتض مؤثر لعدمه لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى الآخر من غير مؤثر و حيث إنّ التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر كان بقاؤه راجحا على عدمه في نظر المجتهد و الأخذ بالراجح واجب و فيه أيضا نظر أمّا أوّلا فلأن التعليل المذكور في المقدمة الأولى إن حمل على ظاهره من أنّ ما يمكن وجوده في وقت فلا بدّ أن يكون وجوده ممكنا في سائر الأوقات فهو في محل المنع أ لا ترى أن أجزاء الزمان من الممكنات مع أنها مما لا يمكن وجودها سابقا على نفسها و لا لاحقا عنها لامتناع تقدم الشي‌ء على نفسه أو تأخره عنها فقد خرجت عن الامتناع إلى الإمكان و منه إلى الامتناع و كذا الحال في الزمانيات إذا أخذت من حيث تقيدها بأزمنتها الخاصّة فإنّ الطّهارة الحاصلة في الأمس من حيث كونها حاصلة فيه و مقيدة به ممّا يمتنع حصوله في اليوم و إن أريد أن ما يحكم عليه بالإمكان في مرتبة ذاته فهو ممكن في مرتبة ذاته دائما و إن امتنع بالقياس إلى بعض العوارض لأنه امتناع غيريّ فلا ينافي الإمكان الذاتي أو أن ما يمكن في وقت مخصوص أو على كيفية مخصوصة فهو ممكن في ذلك الوقت أو على تلك الكيفية دائما بمعنى أنّه لا يحكم عليه مأخوذا بتلك الخصوصيّة إلا بالإمكان فهو متجه إلا أنّ التعليل حينئذ لا ينهض بإثبات الدعوى كما لا يخفى فالوجه أن يتمسك عليها بلزوم خلاف الفرض على تقدير بطلانها إذ الكلام في استصحاب ما يمكن بقاؤه في الوقت الثاني لا ما يمتنع فيه و لعل الذي حمل المستدل على التمسك بالتعليل المذكور ما رآه من توقف دليله على بيان إمكان بقاء وجود الممكن المستصحب عقلا ردّا على من أحاله مطلقا أو في خصوص الإعراض و قال بتجدد الامتثال نظرا إلى أنه لا يجديه صدق البقاء عرفا لأن الدليل عقلي فلا يمكن بناؤه على أمر عرفي و إن كان يجدي ذلك من تمسّك على حجية الاستصحاب بالسّمع و على هذا فلا بدّ له من التمسك بمستند آخر ينهض بإثبات مقصوده لقصور الدليل المذكور عن إفادته كما عرفت و أمّا ثانيا فلأنه لا يلزم من كون الثابت في الزمن السّابق ممكنا في الزمن اللاحق توقف عدمه فيه على اقتضاء مؤثر فيه بل يكفي عدم اقتضاء المؤثر في بقائه على ما هو التحقيق من عدم استغناء الباقي في بقائه عن المؤثر و أمّا ثالثا فلأنّ أرجحية البقاء غير مطردة في موارد المقام إذ كثيرا ما تقوم أمارة غير معتبرة على الخلاف فيحصل الشكّ فيه أو الظنّ بالخلاف مع أن المقصود إثبات حجيته حيث لا دليل على الخلاف مطلقا إلا أن يقصر الحجية على صورة الظنّ بالبقاء أو يقصد هذا الدليل إثبات بعض المقصود و لا بأس به مع تعدد الأدلة و مساعدة الباقي على الباقي و أمّا رابعا فلأنا لا نسلّم وجوب الأخذ بالراجح مطلقا و الاستناد فيه إلى انسداد باب العلم و انفتاح باب الظن معه مردود بما حققنا من أنّ قضية انسداد باب العلم انفتاح باب الظن في أدلة الأحكام لا في نفس الأحكام فلا بد حينئذ من إقامة دليل على رجحان الأخذ بهذا الراجح و لا يكفي الاستناد فيه إلى مجرد كونه راجحا الرابع الأخبار الدالة على وجوب الأخذ باليقين السّابق عند عدم اليقين بالخلاف و هي كثيرة منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال قلت له الرجل ينام على وضوء إلى أن قال قلت فإن حرك إلى جنبه شي‌ء و هو لا يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن و إلا فإنّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكنه‌

ينقضه بيقين آخر و منها الصّحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لا ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات و منها صحيحة زرارة قال قلت فإن ظننت أنه أي القذر قد أصابه أي الثوب و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيته فيه قال تغسله و لا تعيد الصّلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا إلى أن قال قلت إن رأيته في ثوبي و أنا في الصّلاة قال تنقض الصّلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشكّ ثم رأيته رطبا قطعت الصّلاة و غسلته ثم بنيت على الصّلاة لأنّك لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك و منها موثقة عمار إذا شككت فابن علي اليقين قلت له هذا أصل قال نعم و منها رواية محمّد القاساني قال كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب (عليه السلام) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرّؤية و أفطر للرّؤية و منها ما رواه في الخصال عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من كان على يقين فشك فليمض على يقينه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست