responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 369

بيّن نعم لو حمل الإطلاق في كلام المحقق على إطلاقه رجع إلى مقالة المرتضى لكن قد عرفت مما بيّنا أنه خلاف لظاهر من بيانه ثم المستفاد من بيان المحقق أن المقتضي للحكم بمنزلة الدليل عليه في وجوب الأخذ به عند عدم ثبوت معارضة مانع له و هذا في محل المنع لأنّ اقتضاء المقتضي شأنا غير مفيد و فعلا مشروط بعدم المانع و هو غير معلوم إذ الكلام فيما إذا حصل الشك في حصوله و أما إلحاق المقتضي بالدليل في وجوب العمل به ما لم يثبت المعارض بجامع الاقتضاء فمع إمكان الفرق بأن مقتضى الدّليل غالبا نفي وجود المعارض فيجوز أن يكون الاعتماد على عدم المعارض هناك لذلك بخلاف المقتضي في المقام فمدفوع بأنّ علية الجامع ليست منصوصة و لا منقحة و هي في الفرع أولى فيكون مستنبطة محضة و هي غير معتبرة و كيف كان فلو حمل الدليل في كلام المرتضى على ما يتناول المقتضي للحكم وافق كلام المحقق فيتحد القولان إلا أنه بعيد عن مساق كلامه و اعلم أنّ ما اختاره المحقق في الاستصحاب و إن كان قريبا إلى مقالتنا إلا أنه يفارقها من وجوه الأول أنه لم يتعرض لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشرعي و إنما ذكر التفصيل المذكور في الحكم الشرعي جريا للكلام على مقتضى المقام الثاني أنه يعتبر في سبب الحكم أن يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع منه مانع يصحّ أن يكون دليلا على البقاء عند الشك و نحن إنما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لأخبار الباب الثالث أنّ أدلة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف أسباب الحكم و قضية ذلك أن لا يكون الاستصحاب حجة في موارده و أما على ما اخترناه فقاعدة الاستصحاب مستندة إلى دليل عام و هي حجة على الحكم بالبقاء في مواردها الخاصة الرابع أنه اعتبر في الاستصحاب أن لا يكون الدليل الذي يقتضيه موقتا و هذا إنما يعتبر عندنا فيما إذا كان الشك في تعيين الوقت مفهوما أو مصداقا دون غيره و يمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع إلى ما ذكرناه إذا عرفت هذا قلنا على حجية الاستصحاب في المقام الأول ظواهر الأخبار المعتضدة في بعض مواردها بالاعتبار على ما سيأتي في حجة المثبتين و على عدم حجيته في المقام الثاني الأصل المجرّد عن المعارض و قصور الأدلة الدالة على حجيته عن إفادتها فيه و سننبه على ذلك عند ذكرها حجة القائلين بالإثبات مطلقا وجوه الأول قضاء صريح العقل بصحة التعويل عليه و الركون إليه و لو لا ذلك لما استقام النظام و لاختل طرق معايش الأنام فإنّ أرباب الصّنائع و الأعمال إنما يتعاطون ما طلبا للوصول إلى فوائدها و البلوغ إلى ثمراتها و لا ريب في ابتناء ذلك على استصحاب بقائهم و بقاء ما يتوقف تحصيل الفوائد عليه بل إذا تأملت وجدت وجدت ذلك أمرا مركوزا في جميع النفوس حتى النفوس الصّامته أ لا ترى أنّ البهائم عند الحاجة تطلب المواضع التي عهدت فيها و ماءها و مرعاها و الطيور تعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارها و مأواها فإنها لا تفعل ذلك إلا لما هو مركوز في ذاتها من البناء على بقاء ما شاهدته و التعويل على استمرار ما فارقته و يرد على هذا الوجه إشكالان الأول أن تعويلهم على الاستصحاب في تلك الموارد و نظائرها ليس على نفس الاستصحاب و لا على الظنّ الناشئ منه من حيث كونه ناشئا منه بل على الظنّ الناشئ منه من حيث كونه ظنا مطلقا بدليل دورانه معه وجودا و عدما فلا يثبت به حجية الاستصحاب و جوابه أن تعويلهم في تلك الموارد على الظن من حيث كونه ظنا مطلقا لا ينافي تعويلهم على الاستصحاب بل يستلزمه من حيث توقفه فيها عليه و قد قررّنا أنّ الموصل إلى الحجة حجة كنفس الحجة نعم يلزم من ذلك أن لا يكون مطلق الاستصحاب هناك حجة بل المفيد منه للظنّ و هو مما لا مدفع له عمّن لا يعتبر الظنّ في حجية الاستصحاب فيلزم عليه أخصيّة الدليل من المدعى الثاني أنّ اعتبار الاستصحاب في الأمور العادية التي لا يستقيم فيها النظام بدونه لا يستلزم اعتباره في الأحكام الشرعية التي ينتظم فيها الأساس بدونه كمطلق الظنّ فإنه يعتبر في الأمور العاديّة بل عليه مبناها غالبا و لا يلزم منه اعتباره في الأحكام الشرعية نعم اعتباره في بعض موضوعات الأحكام ممّا يستقل به العقل كحياة الغائب فيحكم بمضيّ تصرفات وكيله و وجوب الإنفاق على عياله من ماله ما لم ينكشف الخلاف إلى غير ذلك الأداء إهماله فيما أشبه ذلك إلى فساد النظام كما أنه يستقل بحجيته في بعض الأحكام نفيا و إثباتا كاستصحاب البراءة حيث يشك‌

في التكليف و استصحاب الشغل المعلوم و حيث يشك في البراءة تعويلا على قبح التكليف من دون بيان في الأول و على وجوب دفع الضرر المخوف في الثاني و أمّا حجيته في سائر الموارد فلا يتم عند التحقيق إلا بدلالة الأخبار و على هذا فيمكن أن يكون عدّ الاستصحاب من الأدلة العقلية نظرا إلى أن حجيته و لو بحسب بعض موارده مستفادة من العقل الثاني أنّ المقتضي للحكم الأول ثابت إذ الكلام على تقديره و المعارض لا يصلح للرفع لأنّ مرجعه إلى احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم و هو معارض باحتمال عدمه فيتدافعان و يبقى الحكم سليما عن الرافع و فيه نظر لأنه إن أريد بثبوت المقتضي مع احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم تحققه معه بصفة الاقتضاء فغير سديد لأنّ زوال الحكم يستلزم زوال الاقتضاء فلا يجامع احتمال زوال الحكم لتحقق الاقتضاء ضرورة أنّ الأمر النسبي لا يتم بدون المنتسبين فلا يمكن العلم بثبوته مع عدم العلم بثبوتهما و إن أريد تحققه بذاته فغير مفيد لأن ذات المقتضي لا يستلزم ثبوت الحكم ما لم يثبت عدم المانع و التقدير كونه احتماليا مع أنّ قوله و هو معارض باحتمال عدمه غير مستقيم لأنه إن اعتبر التعارض بين‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست