responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368

ممّا لا يتحقق في الغاية الزّمانية و إن شئت توضيح ذلك فلاحظ قول القائل أكرم زيدا إلى يوم الخميس و قوله أكرم زيدا إلى أن يفسق فإنك تجد أن المفهوم من الثاني كون الفسق مانعا من وجوب الإكرام و أنه لولاه لدام و استمرّ بخلاف الأول فإنه لا يفهم منه أن حضور يوم الخميس مانع من استمرار الحكم و أنه لولاه لاستمرّ و لعلّ السّر في ذلك أنه لا يعقل الاستمرار في الزمان بدونه بخلاف الغاية الغير الزمانية فإنه ممّا يمكن أن يعتبر في المغيا بها الاستمرار لو لا تحققها و كذا الكلام في تعيين وقت الموقت كغسل الجمعة حيث اختلفوا في امتداده إلى الزوال أو إلى الغروب و كنوافل الظهرين حيث اختلفوا في امتدادها إلى الأقدام أو إلى آخر وقت الفضيلة أو إلى الأجزاء فلا يصحّ التمسّك لما عدا القول الأول بالاستصحاب و إن أمكن التمسّك في ذلك بإطلاق الأوامر المجرّدة عن التقييد بغاية لكنه ليس من باب الاستصحاب و كذا لو كان العمل و شبهه مغيّا بغاية زمانية و شك في تعيين مفهومها كالغروب إذا شك في كونه سقوط القرص أو ذهاب الحمرة نعم لو شك في تعيين مصداقها كما لو شك في حصول أحد الأمرين صحّ التمسّك بالاستصحاب و يتبعه الحكم كما مرّ و بأخرى بالإجماع و ذلك حيث ينعقد على استمرار شي‌ء و بقائه على تقدير وجوده إلى أن يرفعه رافع كوجوب التقليد على العامي فإنهم أجمعوا على أن وظيفته الرجوع إلى المجتهد و أن ذلك مستدام في حقه ما لم يتمكن من الاستنباط المعتبر شرعا ثم اختلفوا في تعيينه فقيل هو الاجتهاد المطلق و قيل بل مطلق الاجتهاد فيصح أن يتمسّك للأوّل بالاستصحاب و أيضا الاجتهاد المعتبر أمر وجودي فيستصحب عدمه السّابق لثبوت مقتضاه مع الشك في تحقق الرافع له و هو مقتضى الوجود و كذلك الحال في الفتوى فإنهم أجمعوا على حجيتها و جواز التعويل عليها إذا استجمعت الشرائط و أنها مستدامة على ذلك ما لم يمنع منه مانع ثم اختلفوا في أن زوال تذكر المفتي للدّليل أو موته هل يمنع من ذلك أو لا فيصح التمسك للثاني بالاستصحاب و أمّا إذا قام الإجماع على ثبوت حكم في الجملة و لم يقم دليل على بقائه إلى أن يرفعه رافع ثم شك في استمراره و عدمه لم يتجه فيه التمسّك بالاستصحاب كحق الشفعة حيث اجتمعوا على ثبوته في الجملة و اختلفوا في فوريته و عدم فوريته فلا يتجه التمسّك للثاني بالاستصحاب و إن استدل به بعضهم و مثله خيار عوز المبيع في السلم و نحوه و قس على ذلك الحال في نظائرها هذا و اعلم أنّ المحقّق قال في أصوله إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر و لم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه على ما كان أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة حكي عن المفيد أنه يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه و هو المختار و قال المرتضى لا يحكم بأحد الأمرين إلا لدلالة مثال ذلك التيمّم إذا دخل في الصلاة فقد أجمعوا على المضيّ فيها فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهل يستمر فعلها استصحابا للحال الأول أو يستأنف الصّلاة بوضوء فمن قال بالاستصحاب قال بالأول و من أطرحه قال بالثاني ثم احتج على ما اختاره بوجوه و ذكر حجة المانعين و أجاب عنها ثم قال و الذي نختاره أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حمل الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية و برية فإنّ المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال حل الوطي ثابت قبل النطق بهذه فيجب أن يكون ثابتا بعده لكان استدلالا صحيحا لأن المقتضي للتحليل و هو العقد اقتضاه مطلقا و لا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا عملا بالمقتضي ثم قال لا يقال المقتضي هو العقد و لم يثبت أنه باق فلم يثبت الحكم لأنّا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا مقيدا بوقت فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع ثم قال فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل و إن كان يعني أمرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه انتهى أقول يستفاد من كلامه أخيرا الفرق بين الحكم الشرعي المترتب على أمر جعله الشارع مقتضيا لذلك الحكم على وجه الاستمرار ما لم يمنع منه مانع و بين غيره و أن الاستصحاب يعتبر في الأول‌

دون الثاني فيمكن تنزيل ما اختاره أولا من الحكم بالبقاء على ذلك فيكون كلامه أخيرا بيانا لما أجمله أولا لا عدولا عنه فقوله في بيان القسم الأول و إن كان يقتضيه مطلقا معناه إن كان يقتضيه غير مقيّد بوقت بقرينة قوله أخيرا وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا مقيّدا و منه يظهر ضعف ما زعمه بعض الأفاضل في كلامه من أنّ مراده بالإطلاق أن لا يكون الحكم مختصا بالحال الأول مع أنّ هذا المعنى فاسد في نفسه كما سنشير إليه و كذا يظهر منه ضعف ما زعمه صاحب المعالم في قوله و الذي نختاره إلى آخره من أنه رجوع عمّا اختاره أولا و مصير إلى القول الآخر يعني قول المرتضى (رحمه الله) و ذلك لأنّ المرتضى (رحمه الله) صرّح في طي احتجاجه بما حاصله أنه لا بد من اعتبار الدليل الدال على ثبوت الحكم في الحالة الأولى فإن دل على ثبوته في الحالتين حكم به و إلا فلا فاعتبر في إبقاء الحكم في الحالة الثانية دلالة الدليل على ثبوته فيها و يلزمه على هذا أن لا يحكم ببقاء النكاح بعد قول القائل أنت خلية و بريّة إلا إذا دل الدليل على ثبوته بعد ذلك و قد عرفت أنّ المحقق لا يعتبر دلالة الدليل على ثبوت الحكم بعد ذلك بل يكتفي بدلالة الدليل على كون العقد مقتضيا لدوام الزوجية ما لم يمنع منه مانع مع عدم العلم بمانعيّة تلك الألفاظ فالفرق بين القولين‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست