responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 367

المخصّص في العام و المقيد في المطلق و عدم ثبوت القرينة الصّارفة فيما يحتمل المجاز و يمكن ردّ ذلك إلى استصحاب حال الشرع أيضا و ينقسم باعتبار حال مورده إلى استصحاب ما يكون من شأنه البقاء لو لا طروّ المانع و إلى ما ليس كذلك فهذان قسمان إن ضربتهما في الأقسام المتقدمة بلغت ثمانية و إذا ضربت فيها أقسام الأربعة اللاحقة له باعتبار انقسام موجب الشك في البقاء إليها كما سيأتي التنبيه عليه في أثناء المبحث ارتقت إلى اثنين و ثلاثين قسما إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد اختلفوا في حجية الاستصحاب على ما نقل عنهم على أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا كان الشك في عروض القادح فيعتبر و في قدح العارض فلا يعتبر حكي عن بعض المتأخرين و رابعها التفصيل بين ما إذا شك في طروّ ما علم رافعيته للحكم الشرعي الذي ثبت استمراره إليه مع عدم العلم بطروّ ما يحتمل كونه ذلك الرافع فيعتبر و بين غيره فلا يعتبر ذهب إليه الفاضل السّبزواري في الذخيرة في بيان حكم الكر المسلوب إطلاقه بممازجة المضاف النجس و خامسها التفصيل بين ما ثبت استمراره إلى غاية معينة و شك في حصولها أو في صدقها على أمر حاصل مع العلم بصدقها على غيره فيعتبر و بين غيره فلا يعتبر ذهب إليه الفاضل الخوانساري في شرح الدروس في مبحث الاستنجاء بالأحجار و سادسها التفصيل بين النفي و الإثبات فأثبتت حجيته في النفي و نفيت في الإثبات ذهب إليه أكثر الحنفيّة على ما احتمله التفتازاني في بيان ما حكاه العضدي عنهم و سابعها التفصيل بين الحكم الطلبي فلا يجري فيه و الوضعي فيجري فيه نقل ذلك عن بعض و ثامنها التفصيل بين الحكم الوضعي فيجري فيه و بين غيره فلا يجري فيه و هذا قريب من سابقه إذ لا فرق بينهما إلا في الإباحة و غير الحكم حيث لا تعرض لهما في الأول و ظاهر الثاني عدم جريانه فيهما و لعلّهما متحدان و المغايرة من التسامح في النقل و تاسعها عكس ذلك و عاشرها التفصيل بين الحكم الشرعي فيجري فيه و بين الأمور الخارجية فلا يجري فيها و هذا القول حكاه بعض المعاصرين و حادي عشرها التفصيل بين ما ثبت بغير الإجماع فيجري فيه و بين ما ثبت به فلا يجري فيه و التحقيق عندي قول آخر به تمام العدد الميمون و هو التفصيل بين ما إذا كان قضيّة الشي‌ء المعلوم ثبوته بقاؤه في الوقت المشكوك بقاؤه فيه لو لا عروض المانع أو منع العارض و بين غيره فيعتبر الاستصحاب في الأوّل دون الثاني و قضاء الشي‌ء الثابت بالبقاء قد يكون بالعادة كحياة الغائب و قد يكون بالشرع فتارة بالنصّ كالطّهارة الحدثية و ما في معناها و الطهارة الخبثيّة و النجاسة و ملك العين و الزوجية الدّائمة و نظائرها فإنّ المستفاد من أدلتها أنّ الشارع قد جعل هذه الأمور على وجه يدوم و يبقى لو لم يمنع من بقائها مانع فيصحّ التمسّك باستصحاب الطهارة بعد خروج المذي و باستصحاب بقاء الاستباحة بالتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصّلاة و باستصحاب الطهارة في ماء البئر الملاقي للنجاسة و باستصحاب النجاسة في القليل المنفعل إذا أكمل كرا و في الكثير المتغير إذا زال تغيره بنفسه و باستصحاب الملكية السّابقة في البيع بدون العقد أو عربيته و الزوجية في الطّلاق بلفظ خلية و برية و طلقت و كذلك الحال في ملك المنفعة بالإجارة أو الوصية المؤجلة و الزوجية في المتعة و التحليل المؤجل إذا اعتبر الاستمرار في الجميع بالنّسبة إلى غير الأجل فإن المستفاد من الأدلة أنّ مقتضى هذه الأمور بقاؤها إلى آجالها ما لم يمنع منه مانع فيستصحب عند الشكّ في وجود المانع و كذلك الحال بالنسبة إلى الأجل المعيّن كدخول اللّيل و إهلال الشهر إذا كان الشك في حصوله لكن مورد الاستصحاب إنما هو وجود الوقت السّابق دون الحكم المتعلق به و إن استتبعه و لا نعني باستصحاب وجود الوقت استصحاب وجود الزمان لأنه على ما تقرر في محله من الأمور المتصرمة الغير القارّة كالحركة فلا يمكن بقاء ما يوجد منه ليمكن استصحابه بل نعني به استصحاب وجود الكيفية المقارنة للزمان المحدودة لجملة منه بعنوان مخصوص كاللّيل الذي هو عبارة عن الزمن الذي يكون فيه الشمس تحت الأرض و النّهار الذي هو عبارة عن الزمن الذي يكون فيه فوق الأرض و لا ريب أنّ هذين الكونين متى تحقق أحدهما في موضع كان من مقتضاه البقاء ما لم يمنع منه مانع و هو هنا ميل السماء لها عند بلوغها الأفق إلى أحد الجانبين و كذا الكلام في استصحاب الليل المتقدّم على الفجر و بهذا يتضح‌

الحال في استصحاب الشهر حيث يشك في الهلال و أمّا إذا كان الشكّ في تعيين الأجل فلا يجري فيه الاستصحاب إذ لم يجعل الشارع مقتضى هذه الأمور الاستمرار مطلقا أو إلى الزمن إلا بعد بل قضية الأصل عدم الاستحقاق المشكوك فيه فيقتصر على القدر المتيقن و كذا إذا كان الشك في انقضاء الأجل المعيّن إذا كان ناشئا من جهة الشك في تعيين مبدإ العقد كما إذا استأجر دارا سنة ثم شكّ في انقضائها للشكّ في مبدإ الإجارة فإنه و إن أمكن التمسّك بأصالة تأخر الحادث حينئذ في تعيين تأخر زمان العقد في وجه غير مرضيّ كما سننبّه عليه لكنه ليس من استصحاب وقت الإجارة في شي‌ء فاتضح ممّا قررنا أنّ الأحكام المغياة بغاية زمانية لا يستصحب إلى الغاية المتأخرة عند الشك في التعيين بخلاف ما لو كانت مغيّاة بغاية غير زمانية فإنها تستصحب إلى الغاية المتأخرة عند الشك في السّابقة و في حكمها الغاية الزّمانية المضافة إلى غير الزمان كيوم مجي‌ء زيد و وقت قدوم عمرو و الفرق بين الغاية الزمانية و غيرها أنّ الغاية الزمانية لا تعد من الموانع بخلاف الغاية الغير الزمانية و ذلك لأنّا نريد بالمانع هنا ما لولاه لدام الحكم أو الأمر الثابت و هذا المعنى‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست