responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 366

لا يقتضي بإثبات التكليف و إهمال الأصل بل لا بد من قيام دليل على الاشتغال كما مرّ و ليس من شرط التمسك بالأصل العلم أو الظن بعدم النص مطلقا بل يكفي الظن بانتفاء نصّ يدل عند العامل به على خلاف حكم الأصل بالصّراحة أو الظّهور فلا يقدح وجود نصّ لا يدل عليه بإحدى الدلالتين ثم لا ريب في ثبوت التعزير في الموارد المذكورة من جهة الإثم حيث يتحقق و الترديد بينه و بين الضّمان لا وجه له و سقوط حكم الأصل بالنسبة إلى التعزير لقيام دليله لا ينافي اعتباره في نفي الضمان حيث لا دليل عليه إذ ليس أحدهما منوطا بالآخر و قد عرفت أنّ أدلة أصل البراءة من العقل و النقل معلومة التناول لكل مقام لا دليل فيه على الاشتغال فلا وجه لمنع شمولها لمثل هذه الواقعة و قد مرّ أن أخبار التوقف لا تنافي أدلة أصل البراءة المفيدة للبراءة الظّاهرية لأنها محمولة على التوقف عن الحكم الواقعي أو قبل الفحص و الفرق في إعمال الأصل بين صورة تضرّر الغير به و عدمه مع تسليم عدم ما يدلّ على الاشتغال مما لا وجه له لعموم أدلته للمقامين و دعوى أنّ اشتغال ذمة الضّار ممّا هو مركوز في الطّباع فاسدة لأنه إن أراد بها طباع العقلاء أو أهل الشرع فواضح خلافه و مع تسليمه فلا وجه للتوقف و إن أراد طباع أهل العرف فهو ممّا لا عبرة به فلا يصلح وجها لمنع إعمال الدليل المعتبر ثمّ لا يذهب عليك أن تقييده التضرّر بالمسلم ممّا لا وجه له لعموم أدلة الضمان له و لغيره و لعله تمثيل و أمّا الشّرط الثالث فمتجه كما عرفت لكن لا وجه لتخصيصه الاشتراط بالجزء بل يجري في الشرط و المانع أيضا كما مرّ و أمّا ما استدل به على نفي جزئية ما شك في جزئيته من دلالة النصّ المبيّن للأجزاء عليه فغير مفيد بالنّسبة إلى غير الجزء و لا بالنّسبة إليه عند انتفاء الدلالة و لو من جهة المعارض كما أشرنا إليه سابقا

فصل الاستصحاب‌

هو عبارة عن إبقاء ما علم ثبوته في الزمن السّابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق فالمراد بالموصولة ما يتناول الأمر الثابت بالحسّ كالرّطوبة أو بالعقل كالبراءة حال الصّغر أو بالشرع كالوجوب و التحريم و الصحّة و البطلان و أخواتهما و ما يقال من أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام الطّلبية فكان المقصود عدم حجيته فيها و هو تخصيص في الحكم لا في العنوان إلا أن يكون مراده الاستصحاب المعتبر عنده و المراد بمعلومية ثبوته ما يعمّ معلوميته بحسب الظاهر و الواقع فإنّ الأحكام الثابتة بحسب الظاهر قد تستصحب كالأحكام الثابتة بحسب الواقع فيدخل فيه ما قطع بثبوته في زمان ثم شك في ثبوته في ذلك الزمان و إن كان المختار عدم حجية الاستصحاب هنا و ذلك لأنّ العمل بالمقطوع به أمر معلوم حال الشكّ من جهة القطع به و إن لم يكن في نفسه معلوما فدخوله في الحدّ بالاعتبار الأول دون الأخير و باحتمال البقاء احتماله واقعا و ظاهرا مع قطع النظر عن وجوه حجية الاستصحاب فلا يرد أنّه إن اعتبر البقاء بالقياس إلى الواقع انتقض طرد الحدّ بما علم عدم بقائه ظاهر الأمارة معتبرة فإن الاستصحاب لا يطلق عليه عرفا و إن اعتبر بالقياس إلى الظاهر فهو معلوم لأدلة الاستصحاب و يدخل فيه مشكوك البقاء و مظنونه و موهومه و يخرج مقطوع البقاء و عدمه لخروجه عن مورد الاستصحاب أمّا في جانب العدم فواضح و أمّا في جانب البقاء فلثبوته حينئذ باليقين لا بالاستصحاب لاختصاص مورده عقلا و نقلا بصورة عدم العلم بالبقاء لكن يشكل بأن هذا إنما يتم فيما علم بقاؤه واقعا فإن ما علم بقاؤه في الظاهر بغير دليل الاستصحاب قد يستند فيه إلى الاستصحاب و أيضا هو متداول بين الفقهاء و دفع هذه الوصمة عن الحدّ لا يخلو من ارتكاب تعسّف أو تمحّل هذا و بعضهم أبدل الاحتمال بالظنّ لزعمه أنّ حجيته من حيث إفادته للظن و سننبّه على ما فيه ثم تفسير الاستصحاب بالإبقاء مما لا ينافي البحث عن صحّته و لا لعدّه من الأدلة أمّا الأول فلأن الإبقاء عبارة عن الحكم بالبقاء فيرجع البحث عن صحته إلى صحّة الحكم المذكور و هو ممّا لا غبار عليه و أمّا الثاني فلأنه ممّا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه بملاحظة ما يدل على صحته إلى معرفة الحكم الفرعي بعد إثبات كونه مندرجا تحت عنوانه و من هنا يتبيّن أن الاستصحاب الذي يتعلق غرض الأصولي بالبحث عن حجيته إنما هو الاستصحاب الموصل إلى معرفة الحكم الشرعي و تعميم البحث إلى غيره استطراديّ مراعاة لعموم الأدلة و اعلم أنّه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده إلى استصحاب حال العقل و المراد به كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيا كالبراءة حال الصّغر و إباحة الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة قبل الشرع و كتحريم التصرّف في مال الغير و وجوب رد الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار و الخوف أو كان وضعيّا سواء تعلق الاستصحاب بإثباته كشرطية العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها مطلقا أو في خصوص مورد و بنفيه كعدم الزوجية و عدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما و تخصيص جمع من الأصوليّين لهذا القسم أعني استصحاب حال العقل بالمثال الأول أعني البراءة الأصلية مما لا وجه له و إلى استصحاب حال الشرع و المراد به كل حكم تكليفي أو وضعيّ ثبت بمستند سمعيّ سواء كان إجماعا و يقال له استصحاب حال الإجماع أو غيره كالضرورة و الكتاب و السّنة و ذلك كاستصحاب وجوب المضي في الصّلاة التي تلبّس بها المتيمّم فأصاب الماء في أثنائها و إلى استصحاب حال اللغة و المراد بها ما يعم العرف بأنواعه كما إذا ثبت للفظ حقيقة في اللغة و شكّ في زوالها بالنقل و إلى استصحاب حال الأمور العادية كحياة الغائب و رطوبة الثوب فهذه أقسام أربعة و أمّا استصحاب حكم الدليل فراجع إلى استصحاب حال العقل من عدم حدوث النسخ فيما يحتمل النسخ و عدم ورود

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست