responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 365

المجتهد الذي لم يعثر بما يدل على الخلاف بعد الفحص المعتبر و لا يعتبر فيها غير ذلك و أمّا بالنسبة إلى الموضوعات العادية فهي معتبرة فيها في حق الجميع مطلقا و إن توقف اعتبار المقلد لها على الرجوع إلى فتوى المجتهد و اشترط بعضهم في حجيتها أمورا أخر الأول أن لا يكون إعمال الأصل مثبتا لحكم شرعيّ من جهة أخرى و ينبغي أن يريد به الحكم المخالف للأصل و ذلك كأن يقال الأصل عدم وجوب الاجتناب عن أحد المشتبهين أو عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا أو عدم تقدم الكرية حيثما يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة فإنّ إعمال الأصول الثلاثة في هذه الموارد يوجب إثبات حكم شرعي من وجوب الاجتناب عن الآخر أو الملاقى أو النجاسة الثاني أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم كما لو فتح إنسان قفس طائر فطار أو حبس شاة فمات ولدها أو أمسك رجلا فهربت دابته فإن إعمال أصل البراءة فيها يوجب تضرّر المالك فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف و في عموم قوله (عليه السلام) لا ضرر و لا ضرار فإن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع و إلا فالضرر غير منفي فلا علم حينئذ و لا ظن بأن الواقعة غير منصوصة فلا يتحقق شرط التمسّك بالأصل من فقدان النصّ بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضّار و لكن لا يعلم أن مجرد التعزير أو الضّمان أو هما معا فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصّلح و للمفتي الكف عن تعيين الحكم إذ جواز التمسّك بأصل البراءة في مثل هذه الصّورة غير معلوم فيشملها عموم قوله (عليه السلام) إذا جاءكم ما لا تعلمون فها و وضع يده على فيه إلى آخر الحديث ثم أورد على نفسه بأن الرواية كما تدلّ على المنع من الحكم في صورة الضّرر كذلك تدل عليه في غيرها و أجاب بأنه في صورة عدم الضّرر يلزم تكليف الغافل و هو قبيح و يدلّ عليه مثل قوله (عليه السلام) ما حجب اللّه تعالى علمه عن العباد فهو موضوع عنهم بخلاف صورة الضّرر إذ كون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم لعلم الضّار بصيرورته سببا لإتلاف مال محترم و اشتغال ذمته حينئذ في الجملة مما هو مركوز في الطباع الثالث أن لا يكون جزء عبادة مركبة بل كل نصّ بين فيه أجزاء ذلك المركب كان دالا على عدم جزئية ما عداها فيكون عدم جزئية المختلف فيه حينئذ منصوصا لا معلوما بالأصل أقول أما الشرط الأول فهو على إطلاقه غير مستقيم بل الوجه فيه أن يفصّل بين ما إذا كان أحدهما واردا على الآخر و بين غيره فيسلم ما ذكره في القسم الثاني دون القسم الأول إذ يتعين فيه تحكيم الوارد و ضابطه أن يكون من حكم أحدهما شرعا رفع الآخر من غير توسّط أمر عقلي أو عادي دون العكس كما لو وجد بعد دخول الوقت ماء مستصحب الطّهارة فإنّ قضية عدم وجوب الاجتناب عنه وجوب الطهارة به بل و وجوب الصّلاة أيضا إذا فرض تعذر طهور و غيره و لا إشكال فيه و كذا لو ملك مالا كثيرا و شك في كونه مديونا بدين يستغرقه فإنّ أصالة براءته من الدين يثبت عليه الأحكام التكليفيّة المتعلقة بالمال من وجوب الحج و الإنفاق على من يجب عليه نفقته و قد مرّ التنبيه على وجه ذلك مضافا إلى ما سيأتي و ما ذكره من مثال المشتبهين فمن القسم الثاني إذ ليس قضيّة أحد الأصلين فيه إثبات وجوب الاجتناب عن الآخر إلاّ بواسطة أمر غير شرعيّ و هو تعيين ملاقاة النجاسة إياه فلا سبيل إلى إثباته بالأصل ليتفرّع عليه حكمه الشرعي بل و لا سبيل إلى التمسّك بشي‌ء منهما بعد العلم بارتفاع أحدهما كما يأتي و ممّا ذكرنا يتضح الحال في المثالين الأخيرين أيضا فإنّ الماء المشكوك في كريته قد يكون معلوم الكرية بحسب الزمن المتقدم على الشك و يكون الشك في نقصان شي‌ء منه أو نقصان ما يزيد على القدر المعلوم زيادته على الكر و إن علم بنقصان ذلك المقدار و حينئذ فلا إشكال في اعتبار أصالة بقاء الكرية و تحكيمه على سائر الأصول و قد يكون معلوما عدم كريته بحسب زمن المتقدم على الشك و يكون الشك من جهة احتمال الزيادة و لا إشكال هنا أيضا في تحكيم أصالة عدم الكرية على أصالة عدم النجاسة و عدم وجوب الاجتناب عنه كما عرفت فيحكم بنجاسته بالملاقاة و أمّا إذا علم بحصول الكرية و وقوع النجاسة و شك في المتقدم فهنا قد يكون تاريخ أحدهما معلوما دون الآخر فيحكم بأصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه إذ لا علقة بين الحادثين‌

فيشمل زمن العلم بحصول الآخر فيلحقه حكمه من الطّهارة و النجاسة و لا إشكال في تحكيم هذا الأصل على أصالة عدم النجاسة و قد يجهل التاريخان بالكلية و قضية الأصل في ذلك التقارن و مرجعه إلى نفي وقوع كل منهما في زمن يحتمل عدم وقوعه فيه و هو يقتضي ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة فلا ينجس به و كذا لو علم عدم الكرية و شك في تقدم النجاسة و مقارنتها لها و أوضح من ذلك ما لو علم بعدم تقدم النجاسة و شك في مقارنتها و تأخرها أو علم بعدم المقارنة و شك في المتأخر منهما لسلامة أصل الطهارة عن المعارض و لا يتوهّم أن قضية اعتبار التأخر في مجهول التاريخ هنا يوجب تطرق مثله في مسألة من علم بوقوع حدث و طهارة منه و شك في المتأخر منهما فينبغي أن يحكم فيها بالطهارة مع العلم بتاريخ الحدث دون الطّهارة مع أنه مخالف لظاهر الأصحاب لوضوح الفرق بين المقامين فإنّ الحكم الشرعي المترتب على أصالة التأخر هنا لا يتوقف على توسّط أمر عقلي أو عادي بل يتفرع عليه ابتداء فيصحّ إثباته بالأصل بخلاف مسألة الطهارة و الحدث فإنّ قضيّة أصالة تأخر الطّهارة فيها عدم وقوعها في الزمن الذي يشك في وقوعها فيه و هو لا يقتضي إثبات وقوعها في الزمن المتأخر إلا بواسطة أمر عاديّ و هو العلم بوقوع الطهارة منه فيكون من الأصول المثبتة الغير المعتبرة كما نبهنا عليه و أمّا الشرط الثاني ففيه أن احتمال الاندراج في عموم ما يقتضي التكليف لا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست