responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 357

المعارض في نفسه حجة كإطلاق آخر أو لا كالشهرة بناء على أنها قادحة في الحجة و ليست بحجة و كذا الحال فيما لو شك في طهارة الإناء في الولوغ بما دون السّبع و طهارة الثوب المتنجّس بغير بول الرضيع بدون العصر و طهارة موضع النجو بذي الجهات إلى غير ذلك سواء قلنا بأن الطهارة اسم شرعي و لم نحققه في الموارد المذكورة أو قلنا بأنها موضوعة لمعنى عرفي و حصل الشك لمعارض كما مرّ و على قياسه الكلام في المعاملات و الإيقاعات و ما يلحق بها و قد سبق التنبيه على هذه المسألة عند بحث الحقيقة الشرعية و نقول هنا توضيحا و تنقيحا إنّ أصل البراءة و إن كان باعتبار عموم أدلته ناهضا بنفي الوجوب الغيري عند الشك كالنّفسي فيصحّ نفي وجوب الأجزاء و الشرائط المشكوكة للتوصّل بها إلى فعل الكل و المشروط إلا أن المستفاد من أدلته إنما هو مجرّد نفي الحكم لا إثبات لوازمه العادية ككون الماهية المجعولة معراة عن اعتبار ذلك الجزء و ذلك الشرط فلا يصلح دليلا على نفي الجزئية و الشرطية ليتعيّن به الماهية المخترعة كما هو الثمرة في الاستدلال بالأصل بل حينئذ قضية ثبوت الاشتغال بها وجوب الإتيان بهما تحصيلا لليقين بالبراءة و الفرق بين هذا الوجوب و الوجوب الذي نفيناه أولا هو الفرق بين وجوب مقدمة الواجب و وجوب مقدمة العلم به فاتضح بما قررنا أن لا ثمرة يترتب على نفي الوجوب بالاعتبار الأول و حيث إن مرجع النزاع في جريان أصل البراءة في المقام و عدمه إلى جريانه فيه على وجه يترتب عليه الثمرة و عدمه فالمتجه هو القول بعدم جريانه مطلقا و أما وجوب الجزء في ضمن الكل فلا سبيل إلى نفيه بالأصل لأنه في معنى نفي وجوب أحد المركبين مع أن نسبة الوجوب إلى كل واحد منهما سواء و الفرق بين المقام و بين بقية موارد أصل البراءة حيث يجري فيها و لا يجري فيه أنّ البراءة من القدر المتيقن من الاشتغال هنا لا يحصل بإتيان القدر المتيقن بخلاف بقية الموارد فإنّ البراءة بفعل ما ثبت الاشتغال به لا تناط بحصول غيره في غير المقام على تقدير الاشتغال به في الواقع بخلاف المقام فإنّ البراءة بفعل البعض منوطة بفعل الباقي على تقدير الاشتغال به فيتوقف العلم بها عليه إذ لا علم بمطلوبيّة القدر المعلوم مستقلا و إنما المعلوم مطلوبيته في الجملة إمّا مستقلا أو منضما و لا سبيل إلى تعيين الأول بأصالة عدم تعلق الوجوب التبعي بالجزء أو الشرط المشكوك فيه لأن ذلك أصل مثبت و لا تعويل عليه عندنا و دعوى أن التكليف لا يتعلق إلا بالقدر المبيّن و إلا لزم التكليف بالمجمل و هو محال ممنوعة لأن المجمل الذي لا يجوز تعلق التكليف به هو المجمل الذي لا سبيل إلى امتثاله و ظاهر أن المقام ليس منه و إلحاق الغائبين عن مجلس الخطاب بالحاضرين فيه في وجوب الاقتصار على ما ثبت لهم و بلغهم من البيان إنما يتم إذا وصل إليهم خطاب دال بظاهره على حصر أجزاء الماهية و شرائطها في أمور معينة كما هو الغالب في حق الحاضرين كقوله (صلى اللَّه عليه و آله) صلوا كما رأيتموني أصلي و الكلام هنا مبني على تقدير عدمه إذ المقصود إثبات حجية أصل البراءة و أصل العدم في المقام دون ظاهر النصّ و أما إذا لم يدل الخطاب على الحصر كما لو ورد نصّ بأن الركوع جزء من الصّلاة ثم ورد نصّ آخر بأنّ السّجود جزء و هكذا كان تمسك الحاضرين بأصل البراءة و أصل العدم في نفي غير المذكور منه تمسّك الغائبين بهما في كونه في محل المنع قد نبهنا عليه سابقا و كذا الكلام في أصل العدم نعم لا يبعد دعوى مساعدة جملة من أخبار الباب على أصالة عدم الزيادة المشكوك فيها في المقام لا باعتبار حجب العلم أو عدم العلم بالتكليف بالمشكوك فيه ليتوجه عليه دعوى عدم الحجب فيه بالنظر إلى الظاهر تحصيلا ليقين البراءة كما في سائر الأحكام التكليفية الظاهريّة بل باعتبار دلالتها على نفي الجزئية و الشرطية مما شك في جزئيته أو شرطيته من حيث حجب العلم عنها ظاهرا أو واقعا إذ ليس في وجوبها من باب المقدمة تحصيلا ليقين البراءة دلالة على إثبات الجزئية أو الشرطية للواجب مطلقا فإذا ثبت بعموم الرّوايات المذكورة سقوط اعتبار جزئيته أو شرطيته في الظاهر حصل العلم بالبراءة بدونه في الظاهر فيسقط اعتبار كونه مقدمة و هل هذا إلا كسقوط اعتبار جزئية ما عدا الأركان في حق الناسي و شرطية بعض الشرائط كطهارة البدن و اللباس بالنسبة إلى الجاهل و سيأتي لهذا مزيد توضيح إن شاء الله و أما

المقام الثّالث أعني الشبهة في الموضوع فأصل البراءة يجري في بعض موارده دون بعض و تفصيل الكلام فيه يجري في مقامات الأول أن يشتبه الواجب بغير الحرام بحيث يعلم دخول الواجب في جملة محصورة عرفا و عادة سواء كان جميع الأفراد محصورة أيضا أو لا ففي مثل هذا لا يجري أصل البراءة بل يجري أصل الاشتغال فيجب الإتيان بجملة يعلم بإتيان الواجب فيها ما لم يشتركا في الصّورة حيث لا يعتبر تعيين العمل فيؤتى بها عما في الذمة و يعتبر في وجوب الإتيان بالجملة تعذر تعيين الواجب أو تعسّره حيث يعتبر نية القربة في الواجب و يكون الاشتباه بينه و بين غير الراجح و إنما وجب الإتيان بها تحصيلا لليقين بفعل الواجب و البراءة عنه و دفعا لخوف الضّرر المترتب على تركه المحتمل على تقدير الاقتصار على فعل البعض فإنّ قضية إطلاق الأمر عدم سقوطه بالاشتباه مع بقاء التمكن من الامتثال فيترتب على تركه على تقدير عدم مصادفته له آثاره المترتبة عليه من تفويت الثواب و استحقاق الذم و العقاب و لا ريب في وجوب التحرز عن موارد خوف الضرر عقلا و نقلا أ لا ترى أن من علم بتوقف بقائه و حياته على استعمال أحد الدواءين مثلا و علم بعدم ترتب ضرر على استعمال الآخر و اشتبه النافع بغيره وجب عليه عند العقلاء أن يستعملهما حتى إنه لو ترك استعمالهما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست