responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 356

تضمّنت وجوب الكف عن الحكم فيما لا يعلم حكمه و منه الحكم بالإباحة و البراءة و أيضا لو كان حكم ما لا يعلمون حكمه الإباحة و البراءة لكان الأنسب بل اللازم حكمهم (عليهم السلام) حينئذ بالعمل بالبراءة و الإباحة و الحكم بهما لا يوجب الكف و الجواب أنّ مقتضى الأدلة المذكورة حرمة الحكم و الفتوى من غير علم و نحن نقول أيضا بمقتضاها حيث نمنع من الحكم بما لا علم لنا به لكن ندعي علمنا بإباحة ما لا علم لنا بحكمه و البراءة عنه للأدلة التي سبق ذكرها و بالجملة نعلم إباحة مجهول الحكم في الظاهر باعتبار كونه مجهولا لما مرّ من الأدلة فلا يحرم علينا الحكم بها كذلك و يجهل حكمه باعتبار الواقع أو مع قطع النظر عن كونه مجهولا فلا يجوز لنا الحكم عليه بذلك الاعتبار للوجوه المذكورة و لا يقدح عدم تعرض الأخبار المذكورة لجواز الحكم بالبراءة بالاعتبار الأول إذ الأحكام المتعدّدة لا يلزم استفادتها من نص واحد و ربما يؤيد ذلك أن بعض الأخبار المذكورة أو كلها واردة في مقام المنع عن العمل بالقياس و مقتضاه إثبات الحكم الواقعي مع جريانه غالبا في إثبات غير الإباحة من الأحكام كما لا يخفى و أما ما أجاب به بعض المعاصرين من أنّ الوظيفة على تقدير تكافؤ أخبار الطّرفين و تساويهما التخيير فيرجع إلى أصل البراءة فإن أراد أنّا نختار العمل بأخبار أصل البراءة حينئذ فيرجع الحكم إليه فصحيح لكن لا يتم به إلزام الخصم لجواز اختياره العمل بأخبار المنع و إن أراد أنّ مجرّد التكافؤ يوجب ذلك فواضح الفساد و يمكن أيضا تنزيل هذه الأخبار و لو للجمع بينها و بين ما مرّ على الحكم قبل استفراغ الوسع في البحث عن المعارض و منه الرجوع إلى الإمام مع إمكان الرّجوع إليه كما هو الغالب في حق المخاطبين بالتوقف و الرّد في تلك الأخبار أو الرجوع إلى نقلة الأخبار و حفظته كما هو المتعيّن على تقدير تعذّر الرّد إلى الإمام (عليه السلام) كما تدل عليه رواية الرّد فلا تدل على المنع من الحكم بعد الفحص و تعذّر الرّد كما هو محلّ البحث و أما المقام الثاني فالكلام فيه في موضعين الأول أن يشتبه حكم الواقعة مع العلم الإجمالي بالاشتغال بها و لو مع الرخصة في المخالفة و هذا إنما يتصوّر في صورة دوران الحكم بين الأحكام الأربعة الاقتضائية كلا أو بعضا مع الجهل بالتعيين و الاشتباه قد ينشأ من حيث قصور الدليل عن التعيين كالإجماع المركب من القول بالوجوب و الاستحباب أو من القول بالتحريم و الكراهة أو من حيث قصور دلالته كما في صيغتي الأمر و النهي على القول باشتراكهما بين الطلب مع المنع من النقيض و بينه مع الإذن فيه و كذا على القول باختصاصهما بالأول وضعا و بالثاني اشتهارا و تكافئهما ظهورا و على هذا القياس بقية المشتركات و ما في معناها أو من حيث التعارض في أدلة الحكم كما في مسألة الجمعة عند من لا يعتدّ ببعض المرجحات أو أدلة دليله كما في لفظ الصّماء حيث اختلفوا في تعيين معناه و مثله لفظ الصّعيد أو من حيث الموضوع كما لو اشتبه الطّاهر بالنجس و المطلق بالمضاف و المباح بغيره و لا كلام لنا في تعارض الأدلة مطلقا لما سيأتي تحقيقه في أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى و لا في صورة اشتباه الموضوع لما سيأتي بيانه في أواخر الفصل و إنّما الكلام في صورة قصور الدليل أو الدلالة عن إثبات التعيين فنقول لهاتين الصورتين صور عديدة منها أن يدور الأمر بين الوجوب و التحريم فمع وجود المرجح في أحدهما يتعيّن الأخذ به و مع عدمه تخير في البناء على أحدهما لأن الأخذ بما يحتمل الواقع أولى من الأخذ بما لا يحتمله و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون أحدهما عبادة أو لا و ربما أمكن ترجيح جانب النهي من حيث إن رفع المفسدة أولى من جلب المنفعة و لقضاء الاستقراء به و قد مرّ بما فيه في مبحث النهي و منها أن يدور الأمر بين النّدب و الكراهة و يعرف الحال فيها بالقياس إلى ما مرّ و منها أن يدور الأمر بين الوجوب و النّدب فيرجح جانب الندب للقطع بالرّجحان و قضاء الأصل بعدم المنع من النقيض و في المقام إشكال نبهّنا على دفعه في بعض المباحث السابقة و منها أن يدور الأمر بين الحرمة و الكراهة و يعرف الحال فيها بالمقايسة إلى الصّورة السّابقة منها أن يدور الأمر بين الوجوب و الكراهة و الوجه ما مرّ في الوجوب و التحريم و لا سبيل إلى نفي المنع من النقيض الذي هو فصل الوجوب‌

بالأصل فيثبت الرجحان للترك لأنه أصل مثبت لا يعول عليه و ربما أمكن أن يجعل الاحتياط مرجحا للوجوب و كذا لو دار الاحتمال بين التحريم و الاستحباب و منها أن يدور الأمر بين الأحكام الأربعة الاقتضائية أو ثلاثة منها و حكمه كالسّابق الثاني أن يكون لمورده تعلق بأمر علم الاشتغال به و هذا قد يكون مع عدم العلم بالاشتغال به أصلا و قد يكون مع العلم بالاشتغال به في الجملة و يتحقق فيه الأقسام السّابقة فما حكم فيه بعدم جريان الأصل هناك فلا إشكال في الحكم به هنا و إنما الإشكال فيما عداه و محصّل الكلام فيه أنه إذا علم اشتغال الذمة بمرتبة ثم شك في اشتغالها بشي‌ء فيها أولها فهل يصحّ التمسّك بأصل البراءة في نفي الاشتغال به في الاشتغال بها أو لا و على قياسه الكلام في استعمال أصل العدم فيه و في نفي ما شكّ في جزئيته أو شرطيته من بقية الماهيّات الموظفة فذهب جماعة إلى صحة جريان الأصل المذكور في ذلك و خالف آخرون فمنعوا من حجية الأصل هناك و أوجبوا العمل بالاحتياط و هذا النزاع كما يجري في العبادات على القول بأن ألفاظها أسام للصحيحة كذلك يجري على القول بأنها أسام للأعم و توهّم الفرق في ذلك ممّا لا وجه له كما مرّ التنبيه عليه سابقا و يظهر ثمرة جريان الأصل المذكور على الثاني في معاضدته لإطلاق الأمر مع ثبوته بالنسبة إلى محل الشك و سلامته و عند الشك في مدخليّة المشكوك فيه في صدق الاسم أو معارضة إطلاق الأمر بما يكافئه و لا ينهض معه بإثبات الجزئية و الشرطية سواء كان‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست