responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 353

بوقوع جنابة و غسل عما في الذمة منه و شك في المتأخر فإن قضية أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين و اللبث في المساجد و قراءة العزائم عليه مع أنه لا مسرح للاستصحاب فيها الثالث ما دل على نفي التكليف عند عدم ما يدل عليه من الكتاب و السنة فمن الأول قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فإن الإتيان لا يصدق فيما لا ينصب أمارة عليه و فيه تأمل و قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة فإن قضية تخصيص الهلاك و الحياة بصورة وجود البينة نفيهما عند انتفائها و قضية ذلك نفي الوجوب و الحرمة و أخويهما حينئذ على إشكال في دلالته على نفي الكراهة و قريب منه قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غافلون و قد يستدل أيضا بقوله تعالى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن المتبادر من بعث الرسول في المقام هو التبليغ و يشكل بعد التسليم بأن نفي التعذيب لا يدل على نفي الوجوب و التحريم لجواز الاستحقاق و العفو كما مر في دفع حجة المنكرين للملازمة بين العقل و الشرع و من جمع بين التمسك بالآية في المقام بالبيان المذكور و بين دفع حجة المنكرين للملازمة بما ذكرناه كما يحكى عن بعض الأفاضل فكأنه أراد نفي الوجوب و التحريم بالمعنى الذي أثبته الخصم فإنه لا يلتزم بكونه ذنبا موعودا عليه بالعفو و عدم المؤاخذة و لو مع الإصرار بل يجعله كغيره من الذنوب فلا يكون تناف بين كلاميه كما أورده بعض المعاصرين عليه و من الثاني ما روي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى اللَّه عليه و آله) رفع عن أمتي تسعة و عد منها ما لا يعلمون و في الموثق ما حجب الله تعالى علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و في رواية عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن لم يعرف شيئا هل عليه شي‌ء قال لا فإن الرفع و الوضع و عدم شي‌ء عليه في معنى البراءة نعم إنما يتم الاحتجاج بالرواية الأخيرة إذا حملت على السلب الجزئي و استدل بعضهم أيضا بالصحيح كل شي‌ء يكون فيه حرام و حلال فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فنزل تارة قوله (عليه السلام) كل شي‌ء فيه حرام و حلال على معنى كل فعل من الأفعال و كل عين من الأعيان المتصفة بالحل و الحرمة إذا لم يعلم الحكم الخاص به منهما فخرج ما لا يتصف بهما معا من الأفعال الاضطرارية و الأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف و ما تعين حله أو حرمته قال و ليس الغرض من ذكر هذا الوصف مجرد الاحتراز بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه ثم قال فصار الحاصل أن ما اشتبه حكمه و كان محتملا لأن يكون حلالا و لأن يكون حراما فهو حلال و نزله أخرى على معنى كل شي‌ء تقسمه إلى هذين القسمين و تحكم عليه بأحدهما لا على التعيين و حكم برجوعه إلى المعنى الأول أقول و لا خفاء في أنه تعسف فاسد و تكلف بارد لما فيه من تقدير ما لا يساعد عليه اللفظ و لا عليه أمارة خارجية بل التحقيق أن المتبادر من الرواية هو كل شي‌ء أي عين أو نوع يشتمل على النوعين لا على احتمالهما فيعتبر العلم بهما فيه كما هو الأصل في تشخيص سائر الموضوعات فيختص بالشبهة في الموضوع دون الحكم نعم ربما أمكن أن يقال بأنا إذا ضممنا عنوانا مشتبه الحكم إلى عنوان معلوم الحرمة و عنوان معلوم الحلية صدق على المجموع بأنه شي‌ء فيه حلال و حرام فيثبت الحلية في مشتبه الحكم لعدم العلم بحرمته و كذا لو جمعنا بين مصاديق الثلاثة فينسحب الحكم حينئذ من المصداق إلى العنوان و في كلا الوجهين تعسف فإن المتبادر من الرواية حلية المشتبه و من معلوم أحد النوعين بالآخر في الشي‌ء المشتمل عليهما كما لا يخفى ثم إن الفاضل المعاصر تنظر في التنزيل المذكور بوجوه أربعة الأول أنه يوجب استعمال قوله كل شي‌ء فيه حرام و حلال في معنيين من حيث يراد به حينئذ أمران أحدهما كلما أمكن اتصافه بأحدهما ليخرج الأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف كالسماء فإنه مما لا يمكن اتصافه بحكم شرعي و الثاني كلما كان منقسما إليهما بأن وجد فيه النوعان عندنا أو في نفس الأمر ليخرج الأفعال الضرورية لبقاء الحياة و ما تعين حليته أو حرمته و قد تقرر في محله عدم جواز الاستعمال المذكور الثاني أنه لا معنى لإخراج المذكورات بالقيد المذكور من‌

حيث إنه معنى قوله (عليه السلام) فهو لك حلال أن مجهوله حلال و لا جهالة فيها الثالث أنه لا معنى حينئذ لاعتبار المفهوم المخالف اللازم للقضية إلا بأخذ السالبة منفية الموضوع و هي غير مفيدة يعني أن مفهوم الرواية حينئذ أي ما ليس فيه حرام و حلال فمجهوله ليس بحلال و ليس فيما ليس فيه حرام و حلال بالتفسير المذكور مجهول فيتعين أخذ السالبة منفية الموضوع و لا فائدة فيها و زعم أن ذلك لا يلزم على تقدير تخصيصه بشبهة الموضوع إذ ليس التقييد حينئذ للاحتراز بل للتنبيه على أن احتمال التحريم في نظر المكلف في صورة الاشتباه لا يوجب التحريم كما ينصرف إليه الأوهام و هذا الوهم غير حاصل على تقدير أن يكون الاشتباه في نفس الحكم فلا يكون للتقييد حينئذ فائدة الرابع أنه يستلزم استعمال المعرفة في قوله (عليه السلام) حتى تعرف الحرام في معنيين المعرفة من الدليل الشرعي فيما إذا كانت الشبهة في الحكم أو من بينة و شبهها فيما إذا كانت الشبهة في الموضوع و هو غير جائز كما سبق هذا ملخص ما أطال الكلام في بيانه و الحق أن الوجوه التي أوردها غير واردة أما الأول فلأن توجيه الرواية على ما قرر في الاحتجاج لا يبتني على استعمال اللفظ المذكور في معنيين بل في معنى واحد متناول للمعنيين لما عرفت من أن المستدل ينزله على معنى كل ما يحتمل أن يكون حراما و حلالا و هذا عنوان عام يشمل كلا من المعنيين و أما الثاني فلأن الضمير في قوله فهو راجع إلى الشي‌ء المحتمل للحرمة و الحلية من غير إضمار فلا إشكال و قوله معنى قوله فهو لك حلال أن مجهوله حلال إن أراد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست