responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 339

على حسب مؤدى تلك الألفاظ عند جهل السّامع بخلافها فلا باعث على صرفها عن ظاهرها و تجريدها عن معانيها مع صحة إرادتها نعم يمكن إخراج ذلك عن موضع النزاع بتخصيصه بتكاليفه تعالى أو مع تكاليف النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و لا يتطرق التقية هناك الثالث أنّ كثيرا من الأحكام المقررة في الشريعة معلّلة في الحقيقة و لو بحسب الظنّ أو الاحتمال بحكم غير مطردة في جميع مواردها و مع ذلك فقد حافظ الشارع على عمومها و كليتها حذرا من الأداء إلى الإخلال بموارد الحكم كتشريع العدة لحفظ الأنساب من الاختلاط حيث أثبتها الشارع بشرائطها المقررة على سبيل الكلية حتى مع القطع بعدم النسب أو بعدم الاختلاط كما في المطلقة المدخول بها دبرا أو مجرّدا عن الإنزال و الغائب عنها زوجها أو المتروك وطئها مدة الحمل و غير ذلك فإنه لو جعل المدار في ذلك على العلم أو الظن بعدم النّسب أو عدم الاختلاط لأدّى إلى تفويت الحكمة و حصول الاختلاط في كثير من الموارد بالتلبيس أو الالتباس و كذا الحال في تشريع غسل الجمعة لرفع رياح الآباط مع ثبوت استحبابه مع عدمها و كراهة الصّلاة في الحمام لكونه مظنة للرشاش و في الأودية لكونها مظنة لمفاجاة السّيل مع ثبوتها عند القطع بعدمهما إلى غير ذلك فهذه الأمور فعلا أو تركا و إن كان حسنها الابتدائي مقصورا على الموارد التي تشتمل على الحكم و قضية ذلك حسن التكليف بتلك الموارد خاصة لكن لما كان في تعميم التكليف حكمة كمال المحافظة على موارد الحكم حسن تعميم التكليف فحسن الفعل في الموارد التي يتجرّد عن الحكمة من جهة التكليف و ليس حسن التكليف من جهته و إلا لدار ثم ما ذكرناه من أن الأحكام المذكورة معللة بتلك الحكم فقط إن لم يكن مظنونا فلا أقل من كونه محتملا و هو كاف في إثبات ما أردناه من نفي الملازمة إذ تجويز العقل ذلك ينافي حكمه بالملازمة فإن قلت يمكن تقرير هذا الدليل أيضا بالنسبة إلى أكثر القواعد المقررة و الضّوابط الممهّدة في الشريعة المقدّسة فإنها ممّا قد تتخلف عن مؤداها و تفارق مقتضاها و مع ذلك فقد قررها الشارع على سبيل العموم و الكلية كوجوب العمل بخبر الواحد و الاستصحاب و شهادة العدلين و الأخذ بظاهر اليد و إقرار الكامل المختار و غير ذلك مما يقطع بتخلفه عن إصابة الواقع و لا ريب أن العمل بتلك الضوابط إنما يحسن ابتداء مع إصابة الواقع فإنّ الحكم بمقتضى شهادة الزور و إبقاء المرتفع و ملكية اليد العادية و إقرار الكاذب قبيح لكن بعد ملاحظة تعذر الوصول إلى الواقع غالبا و كون تلك الضوابط من الأمارات الموصلة إليه في الغالب يحسن عند العقل تأسيس تلك الضّوابط و يحسن التكليف بالعمل بها حتى في مواضع التخلف مع عدم العلم به لا لحسن العمل بها فيها بل لتحصيل فوائدها في صورة الإصابة كما هو الغالب فحسن العمل بها في مواضع التخلف إنما هو بعد تعلق التكليف بها من جهته قلت ليس شي‌ء من ذلك مما نحن فيه لاتصاف العمل بالجميع فيها بالحسن الابتدائي مع قطع النظر عن التكليف غاية ما في الباب أن الحسن في غير الحسن منها لنفسه غيري نظرا إلى اشتباه الراجح منها بغيره مع غلبته جهة الرجحان و ليس فيه منافاة لما ذكروه الرابع الأخبار الدالة على عدم تعلق بعض التكاليف بهذه الأمة رفعا للكلفة و المشقة عنهم كقوله (صلى اللَّه عليه و آله) لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك فإن وجود المشقة في الفعل قد يقدح في حسن الإلزام به و إن لم يقدح في حسن الفعل و ذلك حيث لا يكون هناك ما يحسن الابتلاء و لا يكون في الفعل مزيد حسن بحيث يرجح الإلزام به مع المشقة كما في الجهاد فالفعل الشاق قد يكون حسنا بل واجبا عقليا لكن لا يحسن الإلزام به لما فيه من التضييق على المكلف مع قضاء الحكمة بعدمه الخامس الصبي المراهق إذا كان كامل العقل لطيف القريحة ثبت الأحكام العقلية في حقه كغيره من الكاملين و مع ذلك لم يكلفه الشارع بوجوب و لا تحريم لمصالح داعية إلى ترك تكليفه بهما من التوسعة عليه و حفظ القوانين الشرعية عن التشويش و عدم الانضباط السّادس أنّ جملة من الأوامر الشرعية متعلقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد القربة و الامتثال حتى إنها لو تجردت عنه لتجردت عن وصف الوجوب كالصّوم و الصّلاة و الحج و الزكاة فإنّ وقوعها موصوفة بالوجوب الشرعي أو رجحانه مشروط بنية القربة حتى إنها لو وقعت بدونها لم تتصف به مع أنّ تلك الأفعال بحسب الواقع لا تخلو إمّا أن تكون واجبات‌

عقلية مطلقا أو بشرط الأمر بها و وقوعها بقصد الامتثال و على التقديرين يثبت المقصود أمّا على الأول فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال و حكم الشارع بعدم وجوبه و أمّا على الثاني فلانتفاء الحسن قبل التكليف و حصوله بعده فلم يتفرع حسن التكليف على حسن الفعل و لنا على الثانية أنه إذا حسن التكليف و رجح وجب صدوره عنه تعالى لأنّ علمه و حكمته و غناه و قدرته تنافي وقوع خلاف ذلك منه سواء كان رجحانه رجحانا وجوبيّا أو ندبيّا و ربما توهّم بعض الناس أنّ وجوب الصّدور ينافي ندبية الفعل لأن الوجوب و الندب وصفان متضادان يمتنع تواردهما على محل واحد و منشأ هذا الوهم عدم الفرق بين الوجوب بمعنى ما يستحق تاركه الذم و بينه بمعنى ما يمتنع عدمه فالندبية إنما تنافي الوجوب بالمعنى الأول و المعتبر في المقام إنما هو المعنى الأخير فقد اتضح مما حققنا أنه لا بد في إدراك العقل موافقة حكم الشارع واقعا لما أدركه من جهات الفعل من أن يدرك جهة التكليف و أن ليس فيها ما يصلح لمعارضة جهات الفعل و أنه لا يكفي مجرد إدراك جهات الفعل نعم قد يدرك العقل إجمالا أن ليس في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست