responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 338

لأمر العبد أو إظهار الحالة عنده غيره و لو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما حسن ذلك و اعترض عليه بعض المعاصرين أولا بأنّ نفس الابتلاء أيضا مصلحة و إن لم يكن في نفس الفعل مصلحة و ثانيا بأن المراد بالأمر قد يكون محض الامتحان كحكاية إبراهيم (عليه السلام) فالمصلحة حينئذ إنما هو في الامتحان لا في الفعل و ثالثا بأن تخصيص فعل بالامتحان دون غيره يستدعي جهة مقتضية و مصلحة معيّنة و إن لم يدركه عقولنا دفعا للترجيح بلا مرجح ثم قال و بالجملة العقل تابع لما أفاده الشارع فإذا اطلع على طلبه للفعل من حيث هو هذا الفعل حكم بحسن طلبه كذلك و إذا اطلع على طلبه من حيث الامتحان حكم بحسن طلبه من حيث الامتحان أقول أمّا الاعتراضات التي أوردها على الدّليل المذكور فواضحة السقوط أمّا الأول فلأنّ الابتلاء ليس من مصالح الفعل بل من مصالح الأمر و التكليف فإن تحمل المشاق من حيث كونه تحمل المشاق ممّا لا حسن له و إنّما الحسن في التكليف و الإلزام به في مقام يحسن فيه الاختبار لا يقال موافقة التكليف أيضا جهة من جهات الفعل و مصلحة من مصالحه بل راجحة على بقية جهاته و مصالحه لما فيه من استجلاب منفعة الثواب و دفع مضرّة العقاب الراجح على سائر الجهات و الآثار المترتبة عليه فبطل قولكم لا مصلحة في نفس الفعل أو الترك أو لا جهة مقتضية لأحدهما لأنا نقول ليس الكلام في الجهات المتفرعة على التكليف بل في الجهات التي يتفرع عليها التكليف و ليس منها الجهات المذكورة و إلا لدار فإن قلت المراد بجهات الفعل ما يتناول جهات التكليف أيضا ككونه مما يحسن التكليف به فيسقط الدليل و لا يلزم المحذور لأنّ تلك الجهات مغايرة للتكليف و سابقة عليه قلت حسن التكليف حينئذ لا يقتضي حسن الفعل بالعقل إلاّ بواسطة صدور التكليف فيلزم على مقالة الخصم توقف صدور التكليف على حسن الفعل المتوقف على صدور التكليف و هو الدّور و إن أريد الحسن الثاني خرج عن محل البحث و لا كلام لنا فيه كما مرّ فإن قيل التكليف الاختياري المقصود به استعلام حال العبد بالعصيان و الطّاعة إذا تعلق بفعل فلا بد أن يتعلق به بقصد الامتثال لئلا يفوت الحكمة الباعثة على التكليف أعني الاختبار فإنّ موافقة الأمر و النهي لا بقصد الموافقة لا يتحقق الاختبار فالمقصود بتلك التكاليف حقيقة إنما هو امتثالها و لا دور لأنّ وجود المأمور به مثلا موقوف على وجود الأمر و وجوده موقوف على تعقل المأمور به أعني الفعل المقصود به موافقة الأمر لا على وجوده و إلا لزم طلب حصول الحاصل و أمّا بحسب التعقل فهما متلازمان لأنهما متضايفان و هو واضح و حينئذ فقضيّة القول بالملازمة أن يكون للامتثال جهة محسنة له عقلا مع قطع النظر عن الشرع و هو كذلك ضرورة أنّ امتثال أوامره تعالى و نواهيه حسن عند العقل و إن قطع النظر عن حسنه الشرعي فلا يتم النقض قلنا حقيقة الامتثال هو الإتيان بالفعل أو الترك لموافقة التكليف المتعلق به فعلا فيتوقف إمكانه في حق المكلف على تحقق التكليف فيتوقف اتصافه بالحسن أيضا عليه لامتناع تحقق الصّفة بدون الموصوف فحسنه متفرع على وقوع التكليف فلا يكون التكليف متفرعا على حسنه على أنه لو تم الوجه المذكور لثبت به المدعى أيضا إذ حسن الامتثال لا يختصّ بالأفعال الحسنة و هو يوجب بطلان الملازمة و أمّا الثاني فلأنّ المراد بالمراد بالأمر إن كان هو الغرض الداعي إلى الأمر فهو التزام بمقالتنا و ليس فيه ما ينافيه و إن كان المراد به المطلوب بالأمر أعني المأمور به كما يقتضيه التفريع فواضح الفساد لأن إبراهيم (عليه السلام) لم يأمر بالامتحان كيف و الامتحان من لوازم صدور التكليف الابتلائي سواء فعل المأمور أو لم يفعل إذ على التقديرين ينكشف حاله بالإطاعة و المعصية فيحصل الاختبار و الامتحان و إن أراد أن المطلوب منه مجرّد امتحان ولده إسماعيل (عليه السلام) و أنه راجح فمع عدم مساعدة سياق الآية عليه مما لم يذهب إليه ذاهب و مع ذلك فلا تعلق له بالمقام كما لا يخفى و أمّا الثالث فلأن تخصيص فعل بالامتحان دون فعل لا يستدعي وجود مصلحة فيه بمعنى كونه مما يستحق فاعله المدح من حيث كونه فاعله بل يستدعي كونه ممّا يتأتى به الامتحان على القدر المقصود و هو يتبع مقدار مشقة الفعل و كلفته المراعى باستعداد المكلف و أهليته فيجوز أن يكون تخصيص بعض الأفعال لحصول القدر المقصود من الامتحان به دون غيره و لو قدر هناك أفعال متساوية في ذلك جاز تعيين البعض بناء على جواز الترجيح بلا

مرجح و نلتزم على تقدير المنع بلزوم التكليف بالجميع على وجه التخيير أو نقول لا بدّ من سبق البعض بالذكر فيستغنى به عن ذكر الباقي و أمّا ما ذكره أخيرا من قوله و بالجملة فهو مخالف لما قرره أولا من أن حسن التكليف تابع لحسن الفعل إذ محصل كلامه هذا أن التكليف منه تعالى لا يقع إلا إذا كان حسنا و هذا حق لا ينافي ما قررناه الثاني التكاليف التي ترد مورد التقية إذا لم يكن في نفس العمل تقية فإنّ إمكانها بل وقوعها في الأخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) مما لا يكاد يعتريه شوب الإنكار و إن منعنا وقوعه في حقه تعالى بل و في حق النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) أيضا فإنّ تلك التكاليف متصفة بالحسن و الرّجحان لما فيها من صون المكلف أو المكلف عن مكائد الأعادي و شرورهم و إن تجرد ما كلف به عن الحسن الابتدائي و طريانه بعد التكليف من حيث كونه امتثالا و طاعة لا يقدح في ذلك لأن الكلام في الجهة المتفرّع عليها التكليف لا الجهة المتفرع على التكليف و ليس التكليف هناك بالمصلحة كما توهم مثله في الاختبار لأنها من لوازم التكليف كالاختبار دون العمل و ليس التكليف حينئذ صوريا محضا مجرد ألفاظه عن إرادة المعنى لبعده عن مظان الاستعمال مع أنّ التكليف في الحقيقة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست