responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 336

بالمال الذي لا يضطر إليه على النفس إلى غير ذلك مما لا حصر له بل هذه درجة المتقين و مرتبة الزاهدين لا يسع القيام به إلا الأوحدي من النّاس بل الظاهر عدم جريانه في الواجب المخير أيضا إذا تجرد بعض آحاده عن الجرح للبيان الذي سبق ثم إذا اشتمل الواجب التعييني على مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فلا إشكال في سقوط وجوبه التعييني و في بقاء وجوبه على وجه التخيير لو كان له بدل اضطراريّ حال عن المشقة كالغسل في البرد الشديد مع أمن الضّرر أو إبقاء رجحانه على وجه الاستحباب مع عدم البدل عند عدم قيام دليل عليه وجهان من أن زوال الفصل يوجب زوال الجنس فيحتاج إثباته في ضمن فصل آخر إلى دليل كما مرّ و من الجمع بين الحكمة القاضية بوجوب الفعل و الحكمة القاضية بنفي الحرج و هو الأقوى و يدل عليه ثبوت الرجحان قبل دخول وقت الواجب لعدم المانع فلا يعقل تحريمه بعده‌

فصل ينقسم الحكم باعتبار الحاكم إلى شرعيّ و عقلي‌

فالحكم الشرعيّ ما جعله الشارع في الشريعة مما ليس بعمل فخرج بقيد الشارع ما جعله غيره و بقولنا في الشريعة ما جعله في غيره كالأوضاع الشرعيّة بناء على ثبوتها فإنّها جعل في غير الشريعة و إن كان الموضوع له مجعولا فيها و بالقيد الأخير مثل الصّلاة و الصّوم مما جعله الشارع في الشريعة و ليس بحكم و عرف في المشهور بأنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير أو الوضع فالخطاب جنس و خرج بتقييده بالشرع خطاب غيره و بقيد المتعلق بأفعال المكلفين الخطاب المتعلق بغير الأفعال كالذوات أو بأفعال غير المكلفين كفعله تعالى و ينبغي أن يراد بالفعل ما يتناول الترك و أفعال القلب ليدخل الأحكام الشرعية المتعلقة بهما و من منع تعلق التكليف بالترك فلا حاجة له إلى التعميم الأول و بقيد الحيثية خطابه المتعلق بأفعال المكلفين لا بالحيثية المذكورة كقوله تعالى ثمّ وليتم مدبرين و اللّه خلقكم و ما تعملون و لا فرق في ذلك بين أن يجعل ما مصدريّة أو يجعل موصولة و بعضهم خص الاحتراز بالتقدير الأول و لا وجه له لتعلق الخطاب على التقديرين بفعل المكلف و من ترك قيد الحيثية كالغزالي فقد انتقض طرد حدّه بدخول ذلك فيه و انتصر له العضدي باعتبار الحيثية في المكلفين ورد به النقض بالآية الثانية من حيث إن الخطاب فيها ليس متعلقا بأفعال المكلفين من حيث كونهم مكلفين و هذا لا يجدي في دفع فساد حدّه لتوجّه النقض عليه بالآية الأخرى و بمثل أنهم كانوا قوما فاسقين و بخروج الأحكام الوضعية عنه و المراد بالاقتضاء و ما يعمّ اقتضاء الفعل و الترك مع المنع من النقيض و بدونه فيتناول الأحكام الأربعة التكليفية و يبقى الإباحة و هي المرادة بالتخيير و يندرج الأحكام الوضعية في قولنا أو الوضع و من ترك القيد الأخير زاعما أن الأحكام الوضعية ليست بأحكام حقيقة و إنما تسمّى أحكاما باعتبار ما يلزمها من الأحكام التكليفية فقد خرج عن مسلك السّداد و ارتكب ما هو معلوم الفساد لوضوح مساعدة عرف المتشرعة على تسمية الجميع أحكاما حقيقة و على الحدّ المذكور إشكالات منها أنه لا يتناول الأحكام المتعلقة بفعل النبي (صلى اللَّه عليه و آله) خاصة و هي المعبّر عنها بخواصّه (صلى اللَّه عليه و آله) لعدم عمومها المكلفين بل لا يتناول الأحكام المختصّة ببعضهم (عليهم السلام) كوجوب ستر العورة على المرأة في الصّلاة لعدم عمومها غيرها بل لا يتناول شيئا من الأحكام لعدم عمومه لجميع الأفعال فإنّ الجمع المضاف كالجمع المعرّف باللام ظاهر في العموم و الجواب أنّ المراد بالأفعال و المكلفين الجنس فإنّ الجمع المعرّف قد يأتي لذلك كما مرّ و حينئذ فيتناول الجميع لصدق الجنس على الجميع و يشكل بأنه مجاز و لا قرينة عليه و ورود الإشكال لا يصلح لها إلا أن يدعى مساعدة المقام عليه و منها أن خطاب الشرع قد يتعلق بفعل غير المكلّف كصحة عمل الصّبي أو فساده و ندبيّة الراجح و كراهة المرجوح و إباحة المباح في حقه و الجواب أن الصبي إن كان أهلا لتوجه شي‌ء من الخطابات التكليفية إليه فهو مندرج تحت عنوان المكلف إذ لا نعني به إلا من توجّه إليه خطاب بالحكم غاية ما في الباب عدم توجّه تكليف الخاص أعني الوجوب و التحريم إليه و هو لا ينفي صدق عنوان المكلف عليه بالمعنى الأعمّ و إن لم يكن أهلا له إما عقلا كغير المميّز أو شرعا كالمميّز عند من لا يعتدّ بعلمه فلا ريب أنه لا حكم في حقه أصلا فلا يرد النقض إلا بالحكم الوضعي فإنّ ثبوته في حقه لا يتوقف على توجه الخطاب إليه و سيأتي الجواب عنه و منها أنه لا يتناول الأحكام الوضعيّة المتعلقة بأفعال غير المكلفين ببّينة إتلاف المجنون لضمانه أو بغير الأفعال كطهوريّة الماء و نجاسة الأعيان المعهودة إلى غير ذلك و الجواب أن المراد تعلقه بفعل المكلف في الجملة سواء كان ابتدائيا أو ثانويّا و تلك الخطابات و إن تعلقت بغير المكلف ابتداء إلا أن لها تعلقا بفعل المكلف بطريق الأول و اللزوم و لو شأنا فلا إشكال و فيه تعسّف ثم هذا التعريف كما ترى إنما يتم على مذهب الأشاعرة حيث أثبت الكلام النفسي و جعلوا منه الحكم الشرعي و أمّا على ما يراه أصحابنا و المعتزلة من بطلان الكلام النفسي فالصّواب أن يعرف بما ذكرناه أو بمؤدى الخطاب المذكور ثم الحكم التكليفي ينقسم إلى الأقسام الخمسة و قد مرّ و أمّا الحكم الوضعي فقد قسم أيضا إلى أقسام خمسة السّببية و الشرطية و المانعيّة و الصحة و الفساد و ليس بمعتمد الخروج كثير من أحكام الوضع منها كالطهارة و النجاسة

و الملكية و الحرية و الرقية و الزوجية و البينونة إلى غير ذلك و ينقسم الحكم العقلي أيضا إلى تكليفي و وضعي و ينقسم الأول إلى أقسام خمسة لأن العقل إذا أدرك الجهات فإمّا أن يحكم بالحسن أو بعدمه و الثّاني‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست