responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 33

النفس تنصرف عنه إلى معناه المجازي بملاحظة شهرة إطلاقه عليه فإن التبادر المستند عند السامع إلى الشهرة يستلزم ملاحظتها عند حصوله و لو إجمالا و يمتنع مع قطع النظر عنها و أما نعم لقائل أن يقول لا فرق حينئذ بين الشهرة في المنقول بالنسبة إلى من حصل النقل عنده بالشهرة و بين الشهرة في المجاز المشهور فإن كلا من الشهرتين سبب للتبادر و قطع النظر عن كل منهما يقتضي عدم حصول التبادر و يمكن دفعه بأن الشهرة في المنقول لا يلزم ملاحظتها و إنما يلزم ملاحظة الاختصاص الناشئ منها كما في سائر الحقائق فإن الوضع بكلا نوعيه يوجب اختصاص اللفظ بالمعنى و هو يعرف غالبا بمراجعة الوجدان عند ملاحظة اللفظ و العلم به كاف في الانتقال و لا حاجة إلى العلم بسببه من التعيين أو الغلبة بخلاف الشهرة في المجاز المشهور فإنها قرينة على التجوز فلا بد من ملاحظتها و لو إجمالا ليتحقق الصرف إليه نعم يبقى الإشكال فيما إذا استند العلم بالنقل إلى ملاحظة الشهرة و الغلبة و هذا لا يندفع له فالتحقيق أن يقال التبادر الذي نعتبره علامة للحقيقة هو التبادر الابتدائي و لا ريب أن المعنى المنقول إليه يتبادر من المنقول أولا بخلاف المعنى المجازي في المجاز المشهور فإنه يتبادر منه من حيث كونه متفرعا على معنى آخر و لهذا تجد الآثار المقصودة من المجاز كالمبالغة و البلاغة و غيرهما مما يبتني على ملاحظة المعنى الحقيقي و لو إجمالا مترتبة عليه بخلاف المنقول فإنه بعد النقل يتجرد عن تلك الآثار كسائر الحقائق و بهذا يتضح الفرق بين المنقول و المجاز المشهور و يسقط وهم من أنكر الفرق بينهما و مما حققنا يظهر ضعف ما زعمه الفاضل المعاصر تبعا لبعض المتأخرين في الفرق بين المنقول و المجاز المشهور من أن التبادر في المجاز المشهور بواسطة الشهرة و في المنقول من نفس اللفظ و وجه الضعف أن التبادر في المنقول أيضا قد يستند إلى ملاحظة الشهرة كما عرفت فلا يتم الفرق ثم على المقام إشكالات منها أنه لو صحت علامة الحقيقة لكان كل لفظ حقيقة في أن له لافظا لأن هذا المعنى يتبادر منه عند الإطلاق و بطلان التالي يقضي ببطلان المقدم و الجواب أن ذلك تبادر من التلفظ لا من اللفظ أعني الملفوظ و المراد هنا هو الثاني لأنه الموضوع مع أنا نمنع صدق المعنى على المدلول الأول مع أن المراد تبادر المعنى من حيث استناده إلى الوضع و لا يلزم الدور لأن المراد مطلق الاستناد و هو مشترك بين الحقيقة و المجاز و منها أن اللفظ المشترك إذا استعمل في غير ما وضع له فلا ريب في كونه مجازا مع أنه لا يتبادر منه غيره فلا ينعكس علامة المجاز فلئن قيل يتبادر منه مفهوم أحد المعاني فيكون متواطيا و قد فرض مشتركا و أيضا إطلاق المشترك على مفهوم أحد المعاني مجاز قطعا فيجب أن لا يتبادر و إلا لانتقضت علامة الحقيقة به و الجواب أن المتبادر هناك إنما هو كل واحد مما صدق عليه أحد المعاني و هو غيره و لا ريب في أن اللفظ حقيقة فيه هذا إذا قلنا بأن الدلالة لا تتوقف على الإرادة فلا تتوقف دلالة المشترك على ذكر القرينة و أما إذا قلنا بالتوقف فلا يستقيم الجواب المذكور بل الوجه حينئذ أن يلتزم بعد انعكاسها و لا ضير فيه لجواز أن تكون علامة الشي‌ء أخص منه و قس على ذلك الحال في استعمال المشترك في أحد معانيه بالنسبة إلى علامة الحقيقة و لك أن تمنع توقف دلالة المشترك على القرينة على القول المذكور لأن اللازم عليه توقف الدلالة على الإرادة لا على تعيين موردها و منها أن هذه العلامة دورية لتوقف التبادر على العلم بالوضع ضرورة أن الجاهل بالوضع لا ينتقل من اللفظ إلى المعنى الموضوع له فلو توقف العلم بالوضع على التبادر لزم الدور و أيضا تبادر الغير إنما يكون علامة المجاز إذا لم يتبادر نفس المعنى و إلا لورد النقض بالمشترك و عدم تبادر المعنى إنما يعتبر إذا كان منشؤه العلم بعدم الوضع إذ على تقدير الجهل به يحتمل أن يكون الوضع متحققا و يكون الجهل به مانعا من حصول التبادر فلا يمكن الاستناد إليه لا يقال فيلزم الاشتراك و المجاز أولى منه لأنا نقول فتكون العلامة حينئذ خلافية لوقوع الخلاف في الأصل المذكور مع أن ظاهرهم الاتفاق عليها على أن الأصل يجوز انخرامه بثبوت خلافه بخلاف العلامة فإنه يجب اطرادها فلا يصح أن تعتبر فيها و يمكن دفعه باعتباره طريقا فيها لا جزء منها هذا فلو توقف العلم بعدم الوضع على تبادر الغير لزم الدور و الجواب أن ما يتوقف‌

عليه التبادر إنما هو العلم بالوضع و لو إجمالا و ما يتوقف على التبادر إنما هو العلم به تفصيلا فلا يتحد الطرفان على أن ما يتوقف على علمنا بالوضع إنما هو نفس التبادر و أما علمنا بالتبادر كما هو المقصود هنا فلا يتوقف على علمنا بالوضع بل يمكن استفادته من تنصيص أهل اللغة و التتبع في موارد إطلاق اللفظ و التصفح في مواضع استعماله كما إذا استقر بنا فوجدنا أهل العرف حيثما أطلقوا لفظا بغير قرينة تبادر إليهم معنى و إذا أرادوا منه معنى غيره نصبوا قرينة فنعلم من ذلك أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني لا يقال مجرد التبادر في الموارد مع عدم مصادفة القرينة لا يستلزم الحقيقة لجواز أن يكون التبادر لقرينة خفية لازمة للفظ كما في المجاز المشهور لأنا نقول لما كان المدار في إثبات وضع الألفاظ على الظن غالبا فمثل هذا الاحتمال لندرته لا يورث الوهن فيه فإن الظن إنما يلحق الشي‌ء بالأعم الأغلب و مما يرشد إلى ذلك أن أعظم طرق اللغويين في تميز المعاني الحقيقية عن المجازية هو هذه العلامة على ما هو الظاهر و ظاهر أن هذا الاحتمال قل أن لا يتطرق إليها فلو كانوا يلتفتون إليه لما حصل لهم التميز في معظم الألفاظ و لك أن تتمسك أيضا في نفي القرينة بأصالة عدمها لأنها لم تكن قبل الاستعمال فالأصل بقاؤها على العدم و لا يشكل بأن الأصل مما يصح تخلفه عن مقتضاه لقيام أمارة عليه بخلاف العلامة فإنها عبارة عن الخاصة و هي لا تتخلف لأن الأصل على ما قررنا طريق إلى العلم بتحقق العلامة و ليس بها و لا منها فصحة التخلف متطرقة إلى طريق العلامة لا إلى نفسها فلا إشكال و من هنا يتبين أن الأصل في التبادر أن يكون وضعيا فيبنى عليه إلى أن يتبين كونه إطلاقيا أو بمعونة قرينة أخرى و منها أن اللفظ الموضوع للحقيقة المطلقة كثيرا ما يطلق و يتبادر منه الحقيقة الموجودة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست