responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 32

و اعلم أنه قد اشتهر أن المجاز يستدعي قرينتين إحداهما صارفة عن المعنى الحقيقي و الأخرى معينة للمعنى المراد من المعاني المجازية بخلاف المشترك فإنه إنما يستدعي قرينة واحدة معينة للمعنى المراد من بين المعاني الحقيقية لا غير و كان هذا الفرق مبني على القول بأن الكناية قسيم للحقيقة و المجاز و أن المجاز استعمال اللفظ في اللازم مع عدم جواز إرادة الملزوم و الكناية استعماله في اللازم مع جواز إرادة الملزوم معه فإن المجاز حينئذ يستدعي قرينتين أي ما يدل على الأمرين و إن كان أمرا واحدا بخلاف المشترك و أما على ما حققناه في معنى الكناية و ما سيأتي تحقيقه من عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فالقرينة المعتبرة في المقامين هي القرينة المعينة للمعنى المراد و الصرف يأتي فيهما من جهة المنع عن الجمع‌

فصل [هل الترادف واقع أو مستحيل؟]

الترادف واقع في اللغة لنص اللغويين عليه في ألفاظ كثيرة خلافا لبعضهم حيث منع من وقوعه و جعل ما عد منه من باب اختلاف الذات و الصفة كالحيوان و الماشي أو اختلاف الصفات كالمنشي و الكاتب أو اختلاف الصفة و صفة الصفة كالمتكلم و الفصيح و نحو ذلك و احتج بأمرين أحدهما أن أحد الوضعين مغن عن الآخر لحصول المقصود و هو الإفهام به فيكون عبثا فيمتنع صدوره عن الواضع الحكيم و الثاني أنه لو وقع فاللفظ الثاني تعريف لما عرف بالأول و هو لا محالة للزوم تعريف المعرف و تحصيل الحاصل و الجواب أما عن الحمل المذكور فبأنه تعسف ظاهر في كثير من الموارد يأبى عنه كلماتهم فلا وجه لأن يرتكب من غير ضرورة تلجئ إليه و أما عن الاحتجاج الأول فبأنه إنما يتم إذا كان المقصود من الوضع الثاني مجرد التفهيم و ليس كذلك إذ قد يقصد به التوسعة في المحاورة و تيسير التفنن في المكالمة و موافقة الوزن و السجع و تيسير أنواع البديع إلى غير ذلك و أما عن الثاني فبأن الوضع الثاني ليس محصلا لشخص التعريف الحاصل بالأول بل لمثله كما في الأسباب المتعددة و لا محذور فيه و اعلم أن ما ذكرناه إنما يتجه بالنسبة إلى مطلق الألفاظ العربية أو اللغوية كما هو الظاهر و أما إذا كان بالنسبة إلى الألفاظ التي وضعها الواضع الأول فالذي أوردناه في معرض الإثبات لا ينهض دليلا عليه لأن نص اللغويين على ترادف بعض الألفاظ لا يقتضي ذلك أن يكون بحسب أصل اللغة مع أن الأصل تأخر الحادث‌

تتمة [القول في الحد و المحدود]

و منهم من جعل الحد و المحدود من باب الترادف لأنه تبديل لفظ بلفظ أحلى و يدفعه أن الحد يدل بمفرداته على المعنى التفصيلي بأوضاع متعددة بخلاف المحدود فإنه يدل على المعنى الإجمالي بوضع واحد فلا يكون الدلالة من جهة واحدة نعم إن أريد بالحد ما يعم التعريف اللفظي و كان الحكم إيجابا جزئيا أو لم يعتبر اتحاد الجهة في الترادف اتجه ذلك ثم هل يجب صحة وقوع أحد المترادفين موضع الآخر قيل نعم لأنه لو امتنع فأما من جهة التركيب و لا حجر فيه إذا صح و أفاد المقصود و ذلك معلوم من اللغة قطعا و أما من جهة المعنى و لا يعقل ذلك فيه لأنه واحد فيهما و فيه نظر لأنا نختار أن الامتناع من جهة التركيب و ذلك لجواز أن يكون الواضع قد اعتبر في استعمال أحدهما ما لم يعتبره في الآخر كما في الضمائر المتصلة و المنفصلة و قد يستدل على ذلك بأن ذا ترادف صاحب و لا تقع مكانه عند الإضافة إلى بعض المعارف و هذا إنما يتم إذا لم تجعل الألفاظ اللازمة للإضافة متضمنة لمعنى الإضافة و قد تقدم الكلام فيه احتج المانع بأنه لو صح لصح تبديل لفظ الجلالة في تكبيرة الإحرام بمرادفه العجمي و التالي باطل أما الملازمة فلأنهما مترادفان و التقدير صحة وقوع أحدهما موضع الآخر و فيه منع الملازمة لأن المقصود صحة وقوع أحدهما موضع المعنى بحسب الوضع لا في ترتب الأحكام عليه بمقتضى الشرع و ربما منع بعض العامة من بطلان التالي بناء على صحته في مذهبه و قد يجاب بأن المنع لاختلاط اللغتين و هو ضعيف لورود الإشكال عليه بما لو بدل أكبر أيضا بمرادفه‌

فصل [علامات الحقيقة و المجاز]

يعرف كل من الحقيقة و المجاز بعلامات و دلائل منها نص أهل اللغة عليه مع سلامته من المعارض و مما يوجب الريب في نقله كالتمسك بما لا دلالة فيه على دعواه مع الاقتصار عليه و كذا الخبير بكل اصطلاح إذا أخبر كذلك و هذا مما لا يعرف فيه خلاف و أما عند التعارض فإن أمكن الجمع تعين و إلا فإن كان التعارض بين النفي و الإثبات تعين القول بالإثبات ما لم يعتضد الآخر بما يترجح به عليه لأن مرجع الإثبات إلى الاطلاع و مرجع النفي إلى عدم الاطلاع غالبا و إلا فالتعويل على ما كان الظن معه أقوى كالمعتضد بالشهرة أو بأكثرية اطلاع نقلته أو حذاقتهم أو نحو ذلك ثم التعويل على النقل مقصور على الألفاظ التي لا طريق إلى معرفة حقائقها و مجازاتها إلا بالنقل و أما ما يمكن معرفة حقيقته و مجازه بالرجوع إلى العرف و تتبع موارد استعماله حيث يعلم أو يظن عدم النقل فلا سبيل إلى التعويل فيه على النقل و من هذا الباب أكثر مباحث الألفاظ المقررة في هذا الفن كمباحث الأمر و النهي و العام و الخاص و لهذا نراهم يستندون في تلك المباحث إلى غير النقل و السر في ذلك أن التعويل على النقل من قبيل التقليد و هو محظور عند التمكن من الاجتهاد و لأن الظن الحاصل منه أضعف من الظن الحاصل من غيره كالتبادر و عدم صحة السلب بل الغالب حصول العلم به فالعدول عنه عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما و هو باطل و منها التبادر و تبادر الغير فالأول علامة الحقيقة و الثاني علامة المجاز و المراد بالتبادر ظهور اللفظ المجرد عن القرينة في المعنى و انسباقه منه إلى الفهم فلا يرد النقض بالمجاز المحفوف بالقرينة حيث يتبادر منه المعنى المجازي لأنه إذا تجرد عنها لم ينسبق معناه المجازي إلى الفهم و لا فرق في القرينة بين أن يكون شهرة أو غيرها لكن تجريد اللفظ عن القرينة الشهرة لا يمكن حال الاشتهار إلا بتجريد النظر عنها لكونها لازمة له و منهم من نفي تحقق ذلك و جعله مجرد فرض لا حقيقة له نظرا منه إلى أن اللفظ إذا بلغ في الاشتهار إلى حيث يتبادر منه المعنى فقطع النظر عن الشهرة لا يخرجه عن تبادره و جوابه أنا قد نجد من الألفاظ ما إذا أطلق تبادر منه معناه الحقيقي لكن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست