responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 314

و لا يصار إليه إلا بعد ثبوته فيخرج عن محلّ الفرض و لو فرض أنّه (صلى اللَّه عليه و آله) أتى بالفعل بنية الوجوب و لم نعلم به و فعلناه بنية الندب تعويلا على الأصل صحّ العمل أيضا إذ مجرد نية النّدب في الواجب لا يوجب الفساد لا سيّما إذا كان لدليل شرعي و حينئذ فيحصل التأسّي فيه من حيث إتياننا بالفعل بقصد القربة و إن لم يحصل التأسّي في نيّة الوجوب و منها قوله تعالى فاتبعوه فإنّ الاتباع يعمّ اتباعه في الفعل و القول فيجب اتباعه في الفعل و هو المقصود و قوله تعالى إن كنتم تحبّون اللّه فاتبعوني فإنّ مفاده أنّ من أحبّ اللّه اتبع الرّسول فينعكس بعكس النقيض إلى قولنا من لم يتبع الرّسول لم يحبب اللّه لكن حبّه تعالى واجب كما يدل عليه قوله عن ذكره و الّذين آمنوا أشدّ حبّا للّه و قوله تعالى قل إن كان آباؤكم إلى قوله أحبّ إليكم من اللّه الآية و في هذا البيان نظر و الأولى أن يقال إذا ثبت وجوب الاتباع على تقدير المحبة ثبت على تقدير عدمها إذ لا قائل بالفصل و الجواب أنّ الظّاهر من الاتباع اتباع أوامره و نواهيه سلّمنا لكن لا بدّ من حمل الأمر على مطلق الطلب لئلا يلزم التخصيص بالأكثر المرجوح على تقدير جوازه بالنّسبة إلى حمل الأمر على مطلق الطلب لا سيّما إذا قلنا بأنه حقيقة فيه كما هو المختار و إن كان التخصيص في نفسه راجحا على أغلب وجوه التصرّف و قد يقال الاتباع في الفعل إنما يتحقق بإيقاعه على الوجه الذي أوقع عليه كما مر في التأسّي فيتوقف على العلم به فلا يتم مع عدمه كما هو محل البحث و فيه ما مرّ و منها أنّ إطاعته (صلى اللَّه عليه و آله) واجبة فيجب التأسّي به أما الأول فلقوله تعالى أطيعوا اللّه و الرسول و قوله تعالى من أطاع الرّسول فقد أطاع اللّه و من تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا فإنّ المقابلة دليل على وجوب الإطاعة و أمّا الثاني فلأنّ الإطاعة بمعنى المتابعة فيعمّ المتابعة في الأفعال و الأقوال و الجواب أن المفهوم من الإطاعة هي المتابعة في الأقوال كما في إطاعته تعالى دون الأفعال بدلالة العرف مع أصالة عدم النّقل و لو سلم التعميم كان اللازم حمل الأمر على الطّلب المطلق بقرينة ما مرّ و منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فإنّ الأمر حقيقة في الفعل و التحذير عن مخالفته دليل الوجوب و الجواب أن الأمر كما يطلق لغة على الفعل كذلك يطلق على الطّلب الإلزامي كما بيّناه سابقا و الظاهر منه في الآية هو الثاني و مع التنزّل فلا أقل من الاحتمال المستلزم للإجمال فلا يتم الاستدلال و ذلك لما حققناه سابقا من بطلان ما ذهب إليه البعض من ظهور المشترك في جميع معانيه عند عدم القرينة و منها الاحتياط لاحتمال الوجوب و الجواب أنّ الاحتياط إنما يفيد الاستحباب دون الوجوب و قد يجاب بأنّ الاحتياط في الفعل إنما يثبت مع أمن الضرر و هنا ليس كذلك لجواز كون جوازه من الخصائص و يضعف بندرة الخصائص فيقوى [فيتقوى‌] احتمال الوجوب على احتمال التحريم فيتقوى الاحتياط في احتمال الوجوب تنبيهات الأول إذا أوقع (صلى اللَّه عليه و آله) فعلا في مقام البيان سواء كان المبين عبادة كالصّلاة و الحج أو معاملة و ما بحكمها كالبيع و التطهير فما علم من حاله اعتباره في المبين شطرا أو شرطا ثبت اعتباره فيه كذلك و ما علم عدم اعتباره فيه و كونه من المقارنات ثبت عدم اعتباره فيه و ما يستظهر من حاله اعتباره فيه على أحد الوجهين ثبت أيضا اعتباره فيه كذلك كما أنّ ما يستظهر من حاله عدم اعتباره فيه يثبت عدم اعتباره فيه و الدّليل على حجيته الظهور هنا هو الدّليل على حجيته في الألفاظ فإن العادة جارية على الاعتماد عليه في المقامين فيجب على الحكيم المبين بفعله نصب الأمارة على ما هو الظاهر من فعله المسوق في مقام البيان عند مخالفته لما عنده كما يجب عليه نصبها على خلاف ما هو الظاهر من كلامه عند عدم إرادته له حذرا من الإغراء بالجهل و أما موارد الشك ممّا يحتمل اعتباره في المبين و عدمه عند الخبير بحال البيان فالوجه عدم اعتباره فيه كما في مواضع الشك من دلالة اللفظ عند المخاطب الخبير بمداليل الألفاظ و أمّا بالنّسبة إلى غيره فالكلام في جريان أصل البراءة و أصل العدم فيه أو لزوم الاحتياط ما مرّ غير مرّة الثاني إذا علم بأنه (صلى اللَّه عليه و آله) أتى بالفعل بنية الوجوب و لم يظهر منه أنه من الخواصّ فالظاهر

وجوبه في حق الأمة أيضا خلافا لبعضهم لظاهر آية التأسّي و إخباره فإنّ المستفاد منها رجحان الإتيان بما فعله (صلى اللَّه عليه و آله) على الوجه الذي فعله فيجب إذا فعله على وجه الوجوب إذ لا معنى لاستحباب الإتيان بالفعل على وجه الوجوب و لا يقدح احتمال كونه من الخصائص كالتهجّد لندرتها مع أن مجرّد الاحتمال لا يوجب المصير عن ظاهر الإطلاق و كذا الكلام فيما لو علم بإيقاعه (صلى اللَّه عليه و آله) له بنية النّدب فيثبت النّدب في حق الأمة أيضا و القول بعدم الثبوت التأسّي هنا لجواز كونه من الخصائص ضعيف أيضا و مثله القول في المعاملات فإذا أوقع (صلى اللَّه عليه و آله) معاملة دل على صحّتها في حقّ الأمة ما لم يقم دليل على كونها من الخصائص كما في العقد على ما فوق الأربع و قبوله (صلى اللَّه عليه و آله) هبة المرأة نفسها له على الزوجيّة و الأصل في ذلك بعد دلالة الظاهر على الشركة في الحكم عموم أدلة التأسّي فإنها تدل على صحّة المعاملة في حقنا على تقدير قصد التقرّب بها فيثبت الصّحة على تقدير عدم قصده بضميمة ما دل على عدم اشتراطها به و لو احتمل كونها من المعاملات المشوبة بالعبادة كالعتق اقتصر في الحكم بالصّحة على تقدير قصد القربة و ممّا قررنا يظهر ضعف تفصيل البعض بين العبادات و المعاملات حيث منع التأسّي في الثاني لجواز كونه من الخصائص الثالث إذا أتى (صلى اللَّه عليه و آله) بعمل على كيفية مخصوصة ثبت التأسّي فيه بالنّسبة إلى أصل العمل مع ما يعلم أو يستظهر اعتباره فيه شطرا أو شرطا من الأفعال و الأحوال من الزمان و المكان و الكيفية و الكلام فيما يحتمل اعتباره فيه ما مرّ و لو أتى بالفعل مرة واحدة ثبت التأسّي بالنّسبة إلى المرة ما لم يعلم أو يستظهر من قرائن الأحوال عدم مدخلية المرة في رجحانه و لو أتى به مرات عديدة فكذلك و كذا لو داوم عليه مدة العمر و لو ترك فعلا دل على عدم وجوبه في حقه قطعا و في حق غيره بناء على‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست