responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 315

أصالة الشركة و لا دلالة له على عدم رجحان الفعل ما لم ينضمّ إليه شاهد آخر لجواز تركه إلى مندوب آخر الرّابع لا ريب في أنّ فعل الإمام بل المعصوم مطلقا حجة على جواز الفعل في حقنا كما أن تركه حجة على عدم وجوبه إن لم يكن من خواصّ منصبه و الظاهر دلالة فعله على رجحانه كما مرّ في فعل النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) و لا دلالة لتركه على عدم الرجحان ما لم ينضم إليه شاهد و بقية الكلام هنا يعرف بالمقايسة إلى ما سبق إلا أنّ القول بعدم وجوب التأسّي هنا أظهر في غير مقام البيان و يدل على رجحان التأسّي بالإمام عموم قوله في الزيارة المعروفة و جعلني ممّن يقتصّ آثاركم و يسلك سبيلكم‌

فصل إذا عمل مكلف بمحضر المعصوم عملا

فعلم به و لم ينكره عليه مع تحقق شرائط وجوبه بأن انتفي موانع الإنكار كالتقية و طال زمن الفعل من حين علمه به بحيث تمكن المعصوم من زجره عنه على تقدير حرمته أو ظهر منه العزم على المعاودة فإنه يستفاد من ترك الإنكار عدم التحريم في حق الفاعل من جهة وجوب النهي عن المنكر على تقدير علم الفاعل بتحريمه و تعليمه حكم التحريم على تقدير جهله به و في حق غيره من جهة أنّ حكم الواحد حكم الجماعة و أمّا إذا لم يعلم به أو كان هناك مانع من الإنكار كالتقية و كذا لو كان الإنكار غير نافع و لم يكن المعصوم مبسوط اليد على الفاعل أو قصر زمن الفعل بحيث لم يسع الإنكار و لم يظهر من فاعله العزم على المعاودة لم يكن في ترك الإنكار دلالة على الجواز أمّا فيما عدا الأخير فواضح و أمّا في الأخير فلجواز كونه من الصّغائر فيقع من فاعله مكفرا نعم يدل على عدم كونها من الكبائر قطعا و لو عمل بمحضره عملا من عبادة أو معاملة قاصدا به شرعيته بحيث علم المعصوم به و بنيته و لم يكن هناك مانع من الإنكار دل على كون العمل مشروعا صحيحا و إلا لأنكر عليه لحرمة التشريع و كذا الكلام في كيفية العمل إذا ظهر من حال فاعلها التعمّد بها و إلا جاز ترك الإنكار للحمل على السّهو و الاشتباه فلو صلى مصلّ بمحضره و ترك السّورة أو التشهّد و لم يظهر من حاله التعمّد لم يكن في ترك الإنكار و الأعلام بالترك دلالة على عدم وجوبهما نعم لو قصد عرض صلاته عليه اتجه ذلك و في حكم الفعل حكاية الفعل فنستفيد من عدم إنكاره (عليه السلام) لتعويل السّائل على ظنه حيث قال ظننت أنّ الإمام ركع فركعت أن التعويل على الظنّ بسبق الإمام جائز إلى غير ذلك‌

فصل من فعل المعصوم و حكمه ما يرجع إلى رياسته العامة

كالجهاد و نصب القضاة و التصرّف في بيت المال و القضاء في الحقوق و الدّعاوي و يشاركه الفقيه الجامع للشرائط في الأخير و منه ما يقع على وجه التعليم و بيان الحال و هو الغالب في العبادات و المعاملات و ما يلحقها و قد يقع الاشتباه بين القسمين كقوله لزوجة أبي سفيان خذي لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف حيث قالت إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني فيحتمل أن يكون من قبيل القضاء فلا يجوز التقاص بدون إذن الحاكم و أن يكون بيانا لحكم الواقعة فيجوز بدونه و مثله قوله من أحيا أرضا فهي له فإنه يحتمل الأول فلا يملك الأرض بالإحياء بدون إذنه عليه و يحتمل الثاني فيجوز بدونه و الثاني أظهر حيث لا دليل على خلافه لأنّه الغالب فيكون الحمل عليه أولى‌

فصل إذا ورد في الكتاب أو السنة المعتبرة سواء كانت متواترة أو لا حكاية حكم مخالف للأصل‌

ثبت في حق الأمم السّابقة و لم يثبت بقاؤها في حقنا و لا نسخها فهل ثبت في حقنا أو لا قولان و الأظهر التفصيل بين الأحكام التي يثبت في شرائعهم بألفاظ يدل على ثبوت الحكم في جميع الأزمان ما لم ينسخ أو يخصّص و بين ما ثبت بألفاظ لا يدل على ثبوته في حقنا فنختار بقاءه في الأول بدليل أصالة عدم النسخ و التخصيص و في الثاني عدم ثبوته في حقنا للأصل السالم عن المعارض بل قد لا يثبت في حق غير المخاطبين أيضا إلاّ بدليل [بسند] منفصل كما لو كان البيان بخطاب شفاهي نعم قد يستفاد من فحوى الحكاية ثبوته في حقنا فيثبت به لكن يخرج عن محل البحث و يمكن قصر النّزاع على القسم الثاني فيتجه القول بالنفي مطلقا احتج الخصم بالاستصحاب و بأنّ حسن الأفعال و قبحها ذاتيان فإذا ثبتا في وقت وجب استمرارهما لامتناع تخلف الذاتي و الجواب أمّا عن الأوّل فبأنّ الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن استصحابه في حق آخرين لتغاير الموضوع فإنّ ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه و لهذا نتمسك في تسرية الأحكام الثابتة في حق الحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين بالإجماع و الأخبار الدّالة على الشركة لا بالاستصحاب و لبعض المعاصرين في دفع الاستصحاب جواب يأتي بيانه بما فيه في ذيل مبحث الاستصحاب و يمكن أن يجاب أيضا بأنّ الظاهر من نسخ هذه الشريعة للشريعة السّابقة عليها نسخها بالكلية إلاّ ما قام الدليل على عدم نسخه كوجوب المعارف مع احتمال تعميم النسخ إلى الجميع بناء على أن وجوب المعارف و شبهه الثابت في شرعنا حادث مغاير للوجوب الثابت في الشرع السّابق و إن ماثله فنحن مكلفون بالمعارف و شبهها من حيث ثبوتها في شرعنا لا من حيث ثبوتها في الشرائع السّابقة و لا يخفى بعده لمخالفته للآيات الآمرة باتباع ملّة إبراهيم و الاقتداء بهدى الأنبياء و نحو ذلك و أمّا عن الثاني فبما سيأتي تحقيقه من منع كونهما ذاتيين غالبا و حيث يثبت الذاتية فلا نتحاشى عن الحكم بالبقاء إلاّ أنّ الحكم في مثله إنما يثبت بالعقل لا لثبوته في الشّريعة السّابقة و قد ذكر بعضهم للمسألة فروعا منها أرجحية العبادة على التزويج لمدحه تعالى عيسى بن مريم و يحيى بكونه حصورا و منها حصول الوفاء بالنذر فيما لو نذر أن يضرب عبده مائة خشبة فضربه بالضغث لقوله تعالى لأيّوب و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث مع أنّ النذر ينصرف إلى غيره و منها وجوب الإخلاص فيما ورد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست