responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 312

و إليها المرجع و كان جماعة من الأصحاب يعملون بشرائع الصّدوق عند إعواز النصّ فإنّ الوجه في ذلك ما ذكرناه و أيضا مأخذ جملة من فتاوى القدماء التي لا دليل عليها ظاهرا موجود فيه فيظهر أنه كان مرجعهم في تلك الفتاوى و مستندهم فيها فيسقط عنهم ما أورده المتأخرون عليهم من عدم الدليل عليها و أيضا نقل بعض الأعاظم أنه وجد نسخة من هذا الكتاب بين الكتب الموقوفة على الخزانة الرّضوية قد كتب عليها أنّ الإمام علي بن موسى الرّضا صنف هذا الكتاب لمحمّد بن مسكين و أنّ أصل النسخة وجدت في مكة المشرفة بخطّ الإمام (عليه السلام) و كان بالخط الكوفي فنقله المولى المحدث محمّد إلى الخط المعروف و نقل عن بعض أجلاء أصحابنا أنّه قال في رجاله الموضوع لذكر العلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) ما لفظه السّيد الجليل محمد بن أحمد بن محمّد الحسيني صاحب كتاب الرّضا (عليه السلام) ثقة قال و الظاهر أنّ المراد بكتاب الرّضا (عليه السلام) هو هذا الكتاب و بكونه صاحبه انتهاء إجازة الكتاب إليه و إلا فهو من أصحابنا المتأخرين الذين لم يدركوا أعصار الأئمة (عليهم السلام) هذا و ممّا يبعد كونه تأليفه (عليه السلام) عدم إشارة أحد من علمائنا السّلف إليه في شي‌ء من المصنّفات التي بلغت إلينا مع ما يرى من خوضهم في جمع الأخبار و توغّلهم في ضبط الآثار المرويّة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بل العادة قاضية بأنه لو ثبت عندهم مثل هذا الكتاب لاشتهر بينهم غاية الاشتهار و لرجحوا العمل بها على العمل بسائر الأصول و الأخبار لما يتطرق إليها من احتمال سهو الرّاوي أو نسيانه أو قصوره في فهم المراد أو في تأدية المفهوم أو تقصيره أو تعمّد الكذب لا سيّما مع تعدّد الوسائط و سلامة الكتاب المذكور عن ذلك و لبعد ما فيه عن التقية بخلاف غيره مع أن الصّدوق قد جمع في كتاب العيون جميع ما وقف عليه من الأخبار و الآثار المروية عن الرّضا (عليه السلام) فلو كان قد عثر على الكتاب المذكور لنقله و لو منعه عنه طول الكتاب لنبّه على وجوده و اكتفي بذكر بعض صفاته مضافا إلى شواهد أخر في نفس الكتاب يؤكدا الظنّ بما ذكرناه منها أنّ أكثر عبارات الكتاب المذكور ممّا لا يشتبه بعبارة الإمام كما لا يخفى لمن تأملها و منها إكثاره من قول روي و أروي عن العالم و رويت من العالم و هذا مما لم يعهد في كلامه (عليه السلام) في غير الكتاب المذكور و لا في كلام غيره من سائر الأئمّة (عليهم السلام) و منها اشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها و لا إلى ما هو الحق منها و الصّواب و لا إلى أنّه ممّا يجوز الأخذ بكل منهما من باب التسليم فيستفاد منه قاعدة كلية أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة و ذلك كقوله فاغسل ثوبك منه يعني من الحيض و من البول و المني قل أم كثر و أعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم و قد روي في المني إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك و كقوله و روي في دم الدّماميل يصيب الثوب و البدن أنه قال يجوز الصّلاة فيه و روي أنه لا يجوز و كقوله في الأضحية و تجزي البقرة عن خمسة و روي عن سبعة و روي أنها لا تجزي إلا عن واحد إلى غير ذلك و منها أنّه قال في باب القدر سألت العالم (عليه السلام) أجبر اللّه العباد على المعاصي فقال اللّه أعزّ من ذلك فقلت له ففوّض إليهم فقال هو أعزّ من ذلك فقلت له فصف لنا المنزلة بين المنزلتين إلخ و لا خفاء في أنّ مثل هذا السّؤال مما يبعد صدوره عن الإمام (عليه السلام) و أمّا الوجوه التي يتمسّك بها على أنه تأليفه (عليه السلام) فمع ضعف بعضها في نفسه غير صالحة لمعارضة ما قدمناه إذ قطع واجد النسخة بالخطوط التي شاهدها عليها بأنه من تأليفه (عليه السلام) موهون بتباعد العصر و عدم معهوديّة خطّ أرباب تلك الخطوط و قرب أمر التدليس إليه و لو سلم فوجود خطه (عليه السلام) في موضع من الكتاب لا يوجب كون الكتاب بتمامه تأليفه لا سيّما مع احتمال الإلحاق و إجازة الرواية لا يوجب الاعتماد على الكتاب كما يعرف من طريقتهم في الإجازة و قوله في أوّل الكتاب يقول علي بن موسى الرّضا أمّا بعد إلى آخر الحديث غير صريح فيما ظنّ لجواز أن يكون مؤلف الكتاب قد سمع الحديث المذكور منه (عليه السلام) أو وجده بخطه‌

فنقله عنه محافظا على كلمة أمّا بعد الموجودة في كلامه (عليه السلام) لمناسبتها لأول الكتاب و لا يلزم التدليس لذكره بعد ذلك ما يصلح قرينة على عدوله بعد ذلك الحديث إلى نقل أحاديث أخر بقوله و يروى عن بعض العلماء و قوله بعد ذلك و أروي و نحو ذلك مما يدل على أنّ الإسناد المذكور مقصور على الحديث الأول و قوله ضرب جدّنا يحتمل أن يكون من تتمة قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) المتقدم ذكره و لو سلم كونه من كلام المؤلف فاللازم منه كونه علويّا لا إماما و قوله روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) لا دلالة على كونه موسى بن جعفر إذ لا يختصّ الرواية عنه به و قوله أروي عن أبي العالم يحتمل أن يكون بزيادة الياء من أبي أو بحذف عن عن العالم و مثل هذا التصحيف غير بعيد فيما يتحد فيه النسخة و يحتمل أيضا حمل الأب أو العالم على خلاف ظاهره و حديث اللؤلؤة غير واضح فيما ذكر لأن قال بعد ذكره و روي في خبر آخر بمثله لا بأس و قد أمرني أبي ففعلت مثل هذا و لا يبعد أن يكون قوله و قد أمرني أبي من تتمة الرواية مع أنه لا بعد في تعويل راو على قول أبيه كما يشهد به تعويل الصّدوق على رسالة أبيه إليه و مما مرّ يظهر ضعف الاستشهاد بقوله و ممّا نداوم به نحن معاشر أهل البيت و قوله فتطول يمكن أن يكون من تتمة الرّواية السّابقة عليه و ليس في سوق العبارة ما ينافيه و أن يكون من كلام صاحب الكتاب فلا يدل إلا على كونه هاشميّا لتحقق التطول أو الامتنان في حقه أيضا بالنسبة إلى ما يستحقه من الخمس مع احتمال أن يكون التطول و الامتنان باعتبار الأمر بالإعطاء أيضا فلا يدل على ذلك أيضا و أمّا مطابقة جملة من عبارات المفيد و الصّدوقين لما فيه فمما لا دلالة فيها على أخذها من الكتاب المذكور لجواز العكس أو كونهما مأخوذين من ثالث و مثله الفتاوى التي صدرت عن قدماء أصحابنا بلا مستند معلوم مع أنّ بعض فتاويهم ممّا لا يوجد مأخذه فيه أيضا و أمّا ما وجد مكتوبا على النسخة الموقوفة فليس بمعتمد إذ لم يثبت وثاقة الكاتب مع احتمال أن يكون وهما منه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست