responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 311

كتاب التهذيب مثلا أو كتاب غير معيّن مع ضبطه بعنوان معيّن كقوله أجزت لك أن تروي ما صحّ عندك روايتي له من الكتب كذلك قد يكون لشخص معيّن كما مرّ و قد يكون لغير معيّن كما لو قال أجزت لمن استجمع هذه الشروط بأن يروي عنّي فاتضح أن أنواع الإجازة أربعة إجازة معيّن أو غير معيّن لمعيّن أو غير معيّن و كما يصح إجازة الموجود الكامل كذلك يجوز إجازة غيره كالصّغير و المعدوم منفردا و منضما و يعتبر في إجازة غير المشافه بلوغها إليه بطريق العلم أو بخبر من يعتبر خبره و لا بد له حينئذ من التنبيه على ذلك و ليس له أن يقول أخبرني إجازة لدلالته على المشافهة و فائدة الإجازة إنما يظهر في الاعتماد على الأصل حيث لا يثبت بطريق التواتر و إلا فلا فائدة لها سوى مجرّد المحافظة على اتصال السّند للتيمّن و من هذا الباب إجازات أصحابنا المتأخرين عن المشايخ الثلاثة لكتبهم المعروفة كالكافي و الفقيه و التهذيبين و منها المناولة و هي أن يتناول الكتاب و يقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان أو عمن ذكرت أسماءهم في الكتاب فإن انضم إليها الإجازة فلا كلام في القبول و إلا ففي القبول قولان و المحكي عن الأكثر المنع و القول بالقبول أوجه إذ العبرة بالنقل لا بالرّخصة و منها المكاتبة و هي أن يكتب مسموعه و يرسل به إلى غيره و لا بدّ من علمه بأنه خطّه أو خبر من يقوم مقامه فإن انضم إليه الإجازة فلا إشكال في القبول و إلا ففيه قولان و حكي عن الأكثر هنا القبول و هو ينافي ما حكي عنهم في الصورة السّابقة من عدم القبول إذ لا فرق بينهما إلاّ في السّماع و الكتابة و لا ريب أنّ السماع أقوى و عبارته أن يقول أخبرنا أو حدثنا مكاتبة و منها الوجادة و هي وجدان أحاديث بخط من يرويها معاصرا كان أو لا و الظاهر جواز الاعتماد عليها مع انضمام القرائن الحالية الدالة على إرادة الرواية

فصل كما لا يكفي عندنا في حجية الرواية مجرد وجودها في الكتب الأربعة

ما لم تشتمل على شرائط القبول و سيأتي تحقيق ذلك في مبحث الاجتهاد كذلك لا يقدح في حجيتها عند اشتمالها على شرائط القبول خلو تلك الكتب عنها إذا وجدت في كتاب معلوم النّسبة إلى مؤلفه كالعيون و الخصال فإنّ الأدلة التي تمسّكنا بها على حجية خبر الواحد لا تقتضي حجية خصوص ما يوجد منه في الكتب الأربعة و طريقة الأصحاب جارية على العمل بها و بغيرها كما يظهر بتصفح كتبهم و إن كان العمل بها بغيرها قليلا لقلة ما يشتمل عليه من الأخبار المتعلقة بأحكام الفروع و السّبب في اشتهار الكتب الأربعة بين الأصحاب بعد ما اتضح و استبان من جلالة مصنفيها و عظم قدرهم بيننا إحاطة كتبهم بمعظم الأخبار المتعلقة بالفروع بل الأصول أيضا مع حسن ترتيبها و جمعها للأخبار المتعلقة بكل كتاب أو باب فيه غالبا بحيث يسهل على الطّالب المراجعة إليها في محل الحاجة و لهذا تركوا مراجعة الأصول و الرّسائل المشتملة على الأخبار حتى اضمحلت و اندرست بل تركوا غالبا مراجعة غيرها من الكتب المعروفة لصعوبة الوقوف فيها على الأخبار المتعلقة بمحل الحاجة ليعرفها في أبواب تلك الكتب من حيث وضعها لبيان مقاصد أخر مع ندرة ما فيها من الأخبار المعتبرة المتعلقة بالفروع الخارجة مما أحاط به تلك الكتب و ليس في تلك الأخبار في الكتب الأربعة دلالة على شهادتهم بعدم التعويل عليها إذ لم يظهر من أربابها قصد الإحاطة لجميع ما يعتمد عليه من الأخبار فيها لتعذرها عادة و للزوم تعارض شهاداتهم فيما لا يجمعون على نقله مع أن ذلك على تقدير ثبوته مبني على اجتهادهم و ليس وظيفة غيرهم تقليدهم فيه بل الظاهر أنهم إنما جمعوا ما تيسّر لهم عند التأليف جمعه أو تعلق به غرضهم و لم يقصدوا بذلك نفي الاعتداد بما عداها و أما الكتب المهجورة التي لم تشتهر انتسابها إلى الإمام (عليه السلام) و لا إلى مؤلف معول عليه فلا يجوز التعويل عليها ما لم يعاضدها معاضد بحيث يوجب الوثوق بها فمن جملة هذه الكتب كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) و قد اعتمد عليه جماعة من متأخري المتأخرين و هو كتاب ظهر في زمن المولى التقي المجلسي (رحمه الله) و أول من اطلع عليه و استحسنه القاضي أمير حسين بن حيدر و هو ابن بنت المحقق الكركي قال جاء في بعض سني مجاورتي لبيت اللّه الحرام جماعة من أهل قم حاجين و معهم كتاب قديم كتب في زمن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) و كان في موضع منه خطه (عليه السلام) و كان على ذلك إجازة جماعة كثيرة من الفضلاء بحيث حصل لي العلم العادي بأنه تأليفه (عليه السلام) فاستنسخته و قابلته ثم إنه جاء بالنسخة إلى أصبهان و عرضها على المجلسي و أخبره بالحال و في بعض عبارات الكتاب ما يدل على أنه تأليفه (عليه السلام) ففي أوله يقول عبد اللّه علي بن موسى الرّضا (عليه السلام) أما بعد فإنّ أول ما افترض اللّه على عباده و أوجب على خلقه معرفة الوحدانية إلخ و في باب الأغسال ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) و في باب غسل الميت روى أبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) و في كتاب الزكاة أني أروي عن أبي العالم و في باب الربا بعد ذكر حديث اللؤلؤ و قد أمرني أبي ففعلت و في موضع آخر و مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت و ذكر في باب الغنائم و الخمس بعد ذكر قوله تعالى و اعلموا أنّما غنمتم الآية فتطول علينا بذلك امتنانا منه و رحمة و يدل على ذلك أيضا أن كثيرا من فتاوى الصّدوقين مطابقة له في اللفظ و موافقة له في العبارة لا سيّما عبارة الشرائع و أن جملة من روايات الفقيه التي ترك فيها الإسناد موجودة في الكتاب و مثله مقنعة المفيد فيظن بذلك أن الكتاب المذكور كان عندهم و أنهم كانوا يعولون عليه و يستندون إليه مع ما استبان من طريقة الصّدوقين من الاقتصار على متون الأخبار و يراد لفظها في مقام بيان الفتوى و لهذا عد الصّدوق رسالة والده إليه من الكتب التي عليها المعوّل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست