responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 310

سابقا حجيته و أمّا القسم الأخير فليس في نفسه حجة نعم قد ينجبر بمعاضد خارجيّ كالشهرة فيكون حجة و اعلم أنّ التقسيم الّذي أوردناه في المقام ليس باعتبار الواقع بل باعتبار الاعتقاد فالمراد بالأقسام الثلاثة الأول ما يعتقد في حق رجاله الاتصاف بالأوصاف المذكورة و بالقسم الأخير ما لا يعتقد في حقهم كلا أو بعضا ذلك فيدخل ما كان في طريقه المجهول فيه‌

فصل لا بدّ للراوي من طريق يستند إليه في الرواية

فإن كانت الرواية عن المعصوم (عليه السلام) فله وجوه منها السّماع منه مع توجّه الخطاب إليه وحده أو مع غيره و هذا أعلاها لسلامته من احتمال الاشتباه و القصور المتطرق إلى ما عداه و في حكمه ما لو ذكر الرّواية للمعصوم فأقره عليها أو عرض مكتوبها عليه فنظر فيه و اعترف بصحّته و منها السّماع منه مع كون المخاطب بها غيره و هذا دون الأول لجواز أن يكون بين المتكلّم و المخاطب قرائن توجب صرف اللفظ عن ظاهره أو تدل على بعض مراده لم يقف عليها السّامع فاقتصر على نقل ما سمعه فأوهم خلاف المراد و إن جاز التعويل على أصالة عدمها ثم هذا يكون على وجهين الأوّل أن يعلم المعصوم بكونه سامعا الثاني أن لا يعلم به و الأول أقوى من الثاني لأن علم المعصوم (عليه السلام) بسماعه ربما يوجب أن ينبهه على المراد إذا لم يساعد اللفظ عليه صونا له عن الاشتباه بخلاف ما لم يعلم به و يجوز للراوي في هذه الوجوه الثلاثة أن يقول قال كذا و في الأول قال لي كذا أو حدثني و في الأخيرين سمعته يقول كذا أو ما أفاد ذلك و ربما كان لفظ حدثني أو سمعته يقول أو قال لي أصرح من قوله قال كذا في الدلالة على السّماع و أما نحو أمر بكذا أو نهى عن كذا فليس بصريح في السّماع و لا ظاهر فيه و إنما هو ظاهر في العلم بالأمر و النهي و سيأتي الكلام في حجيته و لو قال أمرني أو نهاني فظاهره السّماع و يقول فيما لو أقره على الرواية التي ذكرها له أو اعترف بصحة المكتوب منها ما يدلّ عليه و كذا الحال في رواية الفعل و التقرير و منها مكاتبته (عليه السلام) إليه أو إلى غيره و لا بدّ من علمه بكون الخطاب خطه (عليه السلام) و لو بمساعدة القرائن و الأمارات و ليس له حينئذ أن يقول قال أو سمعته يقول بل يقول كتب أو كتب بخطه إلي أو إليه أو ما أشبه ذلك و هذا دون السّماع بالوجه الأول قطعا لأنّ الكتاب ربما يتطرق إليه التزوير بخلاف السّماع و الظاهر أنّه دون السّماع بالوجه الثاني أيضا و في رجحان الثالث عليه وجهان و لعلّ أظهرهما ذلك و منها العلم بكونه قول الإمام بالنظر إلى قرائن الأحوال و ليس له حينئذ أن يقول قال لأنه ظاهر في السّماع إلاّ أن يكون معه قرينة تدل على خلافه كتأخّر زمانه عن زمان من يستند إليه القول لكن ليس حينئذ في مجرّد قوله قال دلالة على علمه بالقول لجواز كونه رواية متروكة الإسناد اختصارا كما نرى مثله عن الصّدوق و غيره ثم على تقدير ثبوت دعواه العلم بالقول ففي جواز الاعتماد على مثل هذا النقل وجهان مبنيّان على ما مرّ في حجيته نقل الإجماع و المختار القبول إلاّ أنه دون الوجوه السّابقة لتطرق الخطاء كثيرا في الحدسيّات دون الحسيّات و لو ظنّ قول المعصوم إما من جهة السّماع الغير المفيد للعلم بعين اللفظ أو لطريان النسيان فيما سمعه أو لوقوفه عليه في كتاب لا يؤمن عليه من التدوير أو لقرائن غير بالغة حدّ العلم فلا ريب في عدم جواز التعويل عليه نعم يجوز أن يخرج مؤيدا و كانت الرّواية عن غير المعصوم فلتحملها عنه أيضا وجوه منها أن السّماع من الشيخ و لا فرق بين روايته له من كتاب أو حفظ و إن كان الأول أقرب إلى الضّبط فإنّ قصده بالسّماع و لو مع غيره قال حدثني أو أخبرني أو ما أشبه ذلك و إن قصد غيره خاصة قال سمعته يحدث بكذا و نحوه و السّماع على ما صرّح به غير واحد منهم على وجوه التحمّل لأن الراوي أعرف بوجوه ضبط الحديث و بكيفية تأديته من الفصل و الوصل و البناء و الإعراب و غير ذلك مما يختلف باختلافه المعنى فربما ينبّه السّامع على الوجه المأثور بكيفية تأديته و هذا الوجه إنما يتضح جريانه فيما إذا كان الراوي متحملا بالسماع و شبهه لا بالإجازة و المناولة و نحوهما و لأنه خليفة المعصوم (عليه السلام) و سفيره إلى الرّعية فينبغي الأخذ منه كالأخذ منه و هذا الوجه لا يقتضي كون السّماع أعلى من حيث الحجية بل من حيث كونه أنسب بالتأدب و لأن توجّه السّامع للحديث إليه أقوى من توجه القاري إليه و لهذا نرى أنه يحفظ السّامع ما لا يحفظه القاري و لا يعارضه قراءته من جانب الراوي لأنّ سبق خبرة بالرواية بل تكرّر مراجعته إليها أغنى عن اعتبار مزيد توجّهه حال الرواية إليها بخلاف المتعلم لها و لصحيحة عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي‌

عبد الله (عليه السلام) يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر و لا أقوى قال فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا فاقتصاره على قراءة الأحاديث الثلاثة عند العجز يدل على رجحان قراءة الجميع عند عدمه و منها عرض الحديث على الشيخ و قراءته عليه مع إقراره به و في حكم الإقرار سكوته الدال عليه بقرائن الأحوال فيقول قرأته عليه فأقر به أو حدّثني أو أخبرني قراءة عليه و منع السيّد من الأخيرين لأنّ معنى قوله حدّثني و أخبرني السّماع فيناقضه قوله قرأته عليه و ضعفه ظاهر إذ لا مناقضة له مع المعنى المجازي و مناقضته مع المعنى الحقيقي غير ضائر و إلا لانسدّ باب المجاز و أجاز بعضهم حدثني و أخبرني بدون قوله قرأته عليه و يشكل بأنّ ظاهره حينئذ سماع الحديث فيلزم الكذب إلاّ أن ينصب قرائن على خلافه فيكون في حكم التقييد و منها الإجازة و هي الرخصة في رواية الحديث عنه عمن يرويه عنه بقوله أجزت لك أن تروي عني أو ارو عني هذا أو ما أفاد ذلك ثم الإجازة كما قد يكون في كتاب معين مشخص كأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب و لا بد حينئذ أن يكون الكتاب مأمونا عليه من الغلط أو التصحيف أو يجيز له الرّواية بعد التصحيح أو في كتاب معيّن غير مشخص كأن يقول أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من كتابي المعهود أو من‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست