responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 304

الترحّم بالبعض و قد يعدّ من أسباب التّعديل أمور أخر منها كون الراوي وكيلا لأحد الأئمة لأنّهم لا يوكلون الفاسق و وجهه غير ظاهر نعم لو كان التوكيل فيما يشترط فيه العدالة دلّ عليها لكنه نادر و مثله نصبه قيما على الصّغير أو أمره بالإفتاء و نحو ذلك و منها كونه كثير الرواية و هو غير بعيد فيما إذا أكثر الثقة الجليل منه كما في إبراهيم بن هاشم أو أكثر القميّون منه الرّواية لا سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى منهم فإن طريقتهم معروفة و منها كونه من مشايخ الإجازة لعدم أهلية الفاسق لهذا المنصب و ربّما يشكل بجواز أن يكون الغرض اتصال السّند في كتاب معروف أو يكون رواياته في مقام معتضدة بأمارات يوجب الوثوق بها أو يكون الغرض مجرد جمع الأخبار و العمل عند الاعتضاد و الاحتمال الأخير لا يخلو من بعد و من هنا يتقوى ما قيل من أنّ مشايخ الإجازة إمّا ثقات أو لا حاجة في السّند إليهم و منها أن يروي عنه من قيل في حقه لا يروي إلا عن ثقة و يضعّفه عدم اعتداد الأكثرين به في أمر التوثيق مع احتمال أن يراد به أنه لا يروي إلاّ عن من يوثق به و لو في خصوص الرواية التي يرويهما لدلالة أمارة عليه نعم يدل بظاهره على نوع اعتماد عليه و لهم في الجرح أيضا ألفاظ منها قولهم كذاب يضع الحديث أو من الكذابين المشهورين أو ملعون أو ما أشبه ذلك و منها قولهم غال أو من الطّيارة و هو بظاهره يوجب القدح ما لم يقم من الخارج اعتبارات تقتضي عدم الاعتداد برميهم كما نبّهنا عليه سابقا و منها قولهم ضعيف أو ضعيف في الحديث و هو غير صريح في التفسيق لجواز أن يكون التضعيف من حيث الاعتماد على المراسيل كما هو الظاهر من الأخير و لو صرّح بذلك لم يقدح قطعا و إن عدّه بعضهم قادحا كما عن كثير من القميّين و منها قولهم غمز عليه و الكلام فيه كسابقه و منها قولهم يعرف حديثه تارة و ينكر أخرى فإن أريد أن حديثه يقبل عند إسناده إلى ثقة و ينكر عند إسناده إلى غير ثقة دل على مدحه بل وثاقته و كان الطعن فيمن يروى عنه و إن أريد أنّ حديثه يعرف عند اعتضاده بأمارات الوثوق و ينكر عند تجرده عنها دل على الطّعن فيه و الثاني أقرب بدليل تخصيصه بالبعض و منها قولهم مضطرب الحديث و مختلط الحديث و ليس بنفي الحديث و فيه دلالة على الطعن فيه أو في رواياته و ربما أمكن أن يجامع ذلك مع التوثيق و أمّا قولهم ليس حديثه بذلك النفي فدلالته على المدح أقرب من دلالته على القدح و منها قولهم ليس بذاك و عده بعضهم ذمّا و بعضهم مدحا و الأوّل مبني على أنّ المراد ليس بثقة و الثاني يبتني على أنّ المراد ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما و الكل محتمل و لعل الثّاني أقرب و منها رميه ببعض المذاهب الفاسدة و قد عرفت منا جواز التعويل على روايته مع ثبوت وثاقته و تحرّزه عن الكذب‌

فصل إذا قال العدل أو العدلان بناء على اعتبار التعدّد حدّثنا عدل‌

ففي الاكتفاء به بناء على اشتراط العدالة في الراوي و عدمه قولان فذهب المحقق إلى الأول و الشّهيد الثاني إلى الثاني و هو مختار صاحب المعالم و الأقرب القبول مع تعذر الاطلاع على ما يعارضه أو تعسّره لنا أنّ المقتضي للقبول حينئذ و هو تزكية العدل موجود و ما يتخيل مانعا من عدم تعيين الراوي لا يصلح مانعا لما سنبيّنه من بطلان ما تمسّك به المانع مع عدم ما يصلح له سواه و أمّا عدم القبول مع إمكان الاطلاع على المعارض فلأن وظيفة المجتهد استفراغ الوسع في تحصيل الحكم و لا يتحقق ذلك بالتعويل على تعديل العدل بدون الفحص عن المعارض مع إمكانه و لا فرق في ذلك بين من ذكر مبهما أو معيّنا احتج صاحب المعالم بأن تعديل العدل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح و إنما يعلم ذلك مع تعيين المعدل لينظر هل له جارح أو لا و مع الإبهام لا يؤمن وجوده و التمسّك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرّواة قال و بالجملة لا بدّ للمجتهد من البحث عن كلّ ما يحتمل أن يكون له معارض حتى يغلب على ظنه انتفاؤه كما سبق التنبيه عليه في العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص انتهى و الجواب أنّ الحجّة الشرعية لا نطرح بمجرّد احتمال وجود معارض لها إذا لم يعثر عليه بعد الفحص أو تعذر الفحص بل لا بد من ثبوته و علمنا بأن بعض أفراد التعديل مقدوح بالجرح إنّما يقتضي عدم جواز التعويل على ذلك البعض بالخصوص و لا يتسرى إلى ما لا علم بوجود المعارض له بعد الفحص أو تعذره كيف و لو أثر ذلك لأدى إلى عدم قبول التعديل غالبا و إن عيّن الشخص إذ لا مسدّ لاحتمال وجود المعارض و إن لم نعثر عليه فإنّ الشك في معارضة المعارض الموجود هنا بمنزلة الشك في أصل المعارض كما لا يخفى هذا إن قرّر وجه المنع باعتبار التعديل و إن قرر باعتبار الشخص المعدل من حيث احتماله لأن يكون ممّن ثبت الجرح في حقه فيلزم أن لا يقبل التعديل في حقه من جهة الاشتباه ففيه أنّ تحقق الجرح في حق البعض لا يوجب عدم القبول في حق من لا علم بكونه منهم كيف و ليس علمنا من جهة جرح الجارح بانتفاء صفة العدالة عن البعض المعيّن المحتمل لكونه ذلك المعدل المبهم بأولى من علمنا إجمالا من جهة العادة بانتفائها عن البعض المحتمل لكونه المعدل المعيّن فالإشكال المذكور لو تطرق إلى الأول لتطرق إلى الثاني أيضا فيلزم أن لا يصحّ التعويل على تعديل أصلا و لو اكتفي بالتعديل في الثّاني طريقا إلى استعلام خروج المعدل تعيينا عمن علم إجمالا بعدم عدالتهم فليكتف به في الأول أيضا طريقا إلى استعلام خروج المعدل إجمالا عمن علم عدم عدالتهم تفصيلا و قوله و مع الإبهام لا يؤمن إلخ مردود بأنه إن أراد عدم حصول القطع به فهو غير حاصل مع التعيين غالبا فيجب عدم القبول فيه أيضا و إن أراد عدم حصول الظن بصحّة التعديل مع الإبهام فضعفه ظاهر لأن الغالب سلامة التعديل عن الجرح و المكافئ و هو يوجب الظن بصحة التعديل ما لم يعثر على معارضه مع أنّ هذا البيان لا يستقيم منه من حيث إن الاعتماد على تعديل العدل عنده من باب الشهادة و لهذا اعتبر التعدد فيه و حجيته تعبّدية لا مدخل للظن فيها و قوله و بالجملة إلخ فيه أنّ‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست