responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 272

الظاهر فبطلان التالي ممنوع فإن ثبوت الأحكام عندنا تابع لحسن تشريعها فقد يحسن وضع القاعدة و تعميمها إلى مواردها تسهيلا لأمر التكليف و إن أدى إلى ارتكاب القبيح الواقعي و من هذا الباب جواز الاعتماد على الأمارات الشرعية من الاستصحاب و قول ذي اليد و الشهادة مع إمكان الفحص عن الواقعة و تحصيل العلم بها و لو قرر النزاع في صورة انسداد باب العلم و بقاء التكليف فالمنع أوضح إذ قد يحسن الأمر بالقبيح محافظة على ما هو أعمّ منه من فعل الحسن و يحسن النهي عن الحسن محافظة على ما هو أهمّ من ترك القبيح فكما أن القبيح قد يكون مقدمة تعيينه لما هو أهمّ منه من فعل الحسن فيجوز لنا ارتكابه بل يجب للتوصّل إليه مع علمنا بقبحه و قد يكون الحسن سببا لحصول قبيح تركه أهمّ من فعله فيجوز لنا تركه بل يجب تحرزا عن حصول القبيح مع علمنا بحسبه فكذلك الحال فيما لو اشتبه علينا الحال فلم يمكن من تميز القبيح عن الحسن فيحسن في حقنا ارتكاب القبيح أو ترك الحسن للتوصّل إلى الأهم فيحسن من الشارع أن يلزمنا به مع قضاء المصلحة بعدم وضع أسباب التمييز و من هذا جملة من الطرق الشرعية بالنسبة إلى مواردها التي لا سبيل لنا إلى تحصيل العلم بها كأخبار الآحاد و الشهادات فإنها و إن لم تستلزم الإصابة للواقع بل قد يتخلف عنها لكن الغالب فيها الإصابة فجاز أن يحسن منها الأخذ بها بجميع مواردها حتى موارد التخلف مع عدم العلم به و أن يحسن من الشارع أن يكلفنا به تحصيلا لما هو الغالب فيها من الإصابة و أما بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من تحصيل العلم بالواقعة فتسويغ الأخذ بتلك الأمارات مبني على الوجه السّابق ثم هذا مبنيّ على ما حققناه في محله من أنّ حسن الفعل و قبحه ليسا من لوازمه و ذاتياته غالبا بل مبناهما على الوجوه و الاعتبارات اللاحقة له فيختلفان باختلاف الأحوال فتصح في قتل النفس المحترمة الذي هو قبيح قبل قيام الشهادة الزور المعتبرة في ظاهر الشريعة أن يكون حسنا بعد قيامها و هكذا الكلام في نظائر ذلك و أمّا ما يجاب به من أنّ الغرض الداعي إلى تشريع الأحكام أمران أحدهما الوصول إلى لوازمها و جهاتها الواقعية و الثاني إظهار الامتثال و العبوديّة و الأمر الأول و إن جاز تخلفه عن التعويل على تلك الطرق إلا أنّ الأمر الثاني مما لا يتخلف عنها بعد تشريع الشارع لها و الأمر بالأخذ بمقتضاها فمع ابتنائه بناء على ما نحققه في محله من أن جهات التكليف لا ينحصر في جهات الفعل فلا يقول به المجيب بما لا حاجة إليه في مقام بناء على تخصيصه لمحلّ النزاع بصورة انسداد باب العلم و بقاء التكليف كما عرفت من بياننا آنفا و على تقدير عدم التخصيص فالبيان قاصر عن إفادة المدعى الثاني لو جاز التعويل على خبر الواحد في الإخبار عن المعصوم (عليه السلام) لجاز التعويل عليه في الإخبار عن الله تعالى و التالي باطل اتفاقا أمّا الملازمة فلأن كلا منهما خبر مشتمل على الشرائط المعتبرة في قبوله فيجب القبول حيثما يتحقق و الجواب منع الملازمة فإن الدواعي في الإخبار عنه تعالى تتوفر على الكذب على تقدير القبول لما فيه من إثبات منصب الرئاسة و الفوز بمقام النبوة و الرسالة و مع ذلك فالإخبار عنه تعالى يستدعي مزيد استعداد يندر حصوله فيتعذر قبوله و لهذا يحتاج إلى انضمام المعجزة بخلاف المقام و اعلم أنه قد يحكى عن بعض القول بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا لما فيه من دفع الضرر المظنون فإن أراد إثبات ذلك حيث يعلم ببقاء التكليف و ينسدّ باب العلم إليه فهو متجه إلا أنه خروج عن محل البحث على ما عرفت و إن أراد ذلك مطلقا و لو مع انتفاء أحد الأمرين ففساده واضح إذ لا ظن بالضّرر حينئذ بل قطع بعدمه لقبح التكليف بدون البيان المعتبر

فصل ثم اختلف القائلون بجواز التعبّد بخبر الواحد عقلا في وقوعه شرعا

فذهب السيّد المرتضى و جماعة من قدماء أصحابنا إلى عدم وقوع التعبّد به و صار الأكثرون إلى وقوع التعبد به و هو الحق لنا وجوه الأول قوله تعالى‌ وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ وجه الدلالة أن المراد بالنفر أما النفر إلى الجهاد كما نصّ عليه بعض المفسرين و ذكر أنه لما نزل في المتخلفين ما نزل كانوا إذا بعث النبي (صلى اللَّه عليه و آله) سرية إلى الكفار ينفرون جميعا و يتركونه منفردا فنزلت الآية و على هذا فالضمير في يتفقهوا و ينذروا و قومهم و إليهم راجع إلى الفرقة باعتبار ما بقي منهم و في البواقي إلى الطائفة و أمّا النفر إلى طلب العلم و تعلم الأحكام فالضمير في الثلاثة الأول و في رجعوا راجع إلى الطائفة و في البواقي إلى الفرقة و على التقديرين فالمستفاد من الآية وجوب التحذر عند إنذار الطائفة أو من بقي من الفرقة و هو يقتضي حجية خبرهم في الإنذار أما الثاني فواضح و أمّا الأول فلوجهين الأول أنها دلت على وجوب الإنذار و هو يستلزم وجوب العمل بمقتضاه بسبب التحذر و أمّا وجه دلالتها على وجوب الإنذار فلأن لو لا إمّا للتنديم أو للتخصيص و على التقديرين يستفاد منها وجوب النفر فإذا كان المراد بالنفر النفر إلى تعلم الأحكام كان كل من التفقه و الإنذار واجبا حيث جعلا غاية للنفر الواجب فإنّ وجوب شي‌ء لشي‌ء يستلزم وجوب ما يجب له كما نبهنا عليه عند بحث المقدمة مضافا إلى أن ذلك هو المفهوم من فحوى الخطاب عرفا و لا سبيل إلى حمل اللام على العاقبة لأنه مجاز و لا قرينة عليه مع حصول التخلف إلاّ أن ينزل على الغالب فيزداد تعسّفا لا يقال يكفي في وجوب النفر وجوب بعض غاياته و لا ريب في وجوب التفقه فيبقى وجوب الإنذار منفيا بالأصل لأنا نقول ظاهر الآية يقتضي وجوب النفر للأمرين و هو يقتضي وجوبهما إذ كما لا يعقل وجوب شي‌ء للتوصل به إلى مندوب كذلك لا يعقل وجوبه للتوصّل به إلى واجب و مندوب و العرف يساعده على ذلك أيضا و لو فسّر النفر بالنفر إلى الجهاد أمكن أن يستفاد منها بضميمة صدرها وجوب مكث البعض للتفقه و الإنذار و يتم الاستدلال به بالبيان المتقدم و أمّا وجه استلزام وجوب الإنذار لوجوب العمل بمقتضاه فلأن المفهوم من إطلاق وجوب الإنذار عرفا هو جواز العمل بمقتضاه بل وجوبه كما يظهر بالتدبر في نظائره و الظواهر المستندة إلى دلالة الألفاظ حجة و إن فهمت منها بطريق الالتزام و لأن الأمر بالإنذار مع المنع من العمل به يعدّ

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست