responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 273

لغوا و سفها و هو ممتنع في حقه تعالى و بهذا البيان يتضح وجه الاستدلال على تقدير ندبية الإنذار أيضا فإنّ رجحانه يستلزم جواز العمل به لما مرّ فثبت الوجوب بالإجماع المركب و كذا لو امتنع استلزام وجوب الإنذار لوجوب العمل بمقتضاه كما في حق الولي و الصبي إذ لا سبيل إلى منع استلزامه لجوازه فثبت الوجوب بما مرّ لا يقال لا نسلّم انحصار فائدة الإنذار في جواز العمل به مطلقا بل يكفي جوازه في الجملة و لو عند احتفافه بالقرائن القطعية أو بلوغه حدّ التواتر لأنا نقول هذه ثمرة نادرة الحصول و الاعتبار الصحيح لا يساعد على اعتبارها في مثل المقام الثاني أن قوله تعالى لعلهم يحذرون معناه وجوب الحذر لتعذر حمله على ظاهره لاستحالة الترجي عليه تعالى و وجوب الحذر عند إنذارهم في معنى وجوب العمل بما يشمل عليه أخبارهم لا يقال تعذر الحمل على الترجي لا يعين الحمل على الإيجاب لإمكان الحمل على الندب لا سيّما مع مساعدة الأصل عليه لأنّا نقول قد حققناه سابقا أنّ الظاهر من الألفاظ المستعملة في الطلب هو الإيجاب بشهادة العرف و الاستعمال فلا يصار عليه إلا الدليل مع أن ثبوت الرجحان كاف في إثبات المقصود بل في إثبات الوجوب أيضا بضميمة ما عرفت من الإجماع المركب و قد يتفصى عن السؤال المذكور بوجهين آخرين الأول ما ذكره بعض أفاضل المعاصرين من أن المقتضي للمحذور إن كان موجودا وجب و إلا لم يحسن فلا يعقل ندبية الحذر و فيه نظر لأن المقتضي قد يكون محتمل الوقوع فيحسن الحذر تحفظا عن إصابة المحذور كما في كثير من المكروهات فالملازمة ممنوعة الثاني ما ذكره بعض المعاصرين من أن ندبية الحذر العمل بخبر الواحد غير معقول لأنّ خبر الواحد قد يشتمل على إيجاب شي‌ء أو تحريمه و لا يعقل ندبية العمل بالواجب أو الحرام نعم قد يتصوّر ندبية العمل بالواجب في الواجب التخييري لكن لا يكون التخيير إلا بين أمرين و ليس الأمر الآخر هنا إلا العمل بالأصل إذ الكلام في حجية خبر الواحد حيث لا معارض له بالخصوص و حينئذ فإمّا أن يعتبر التخيير بين الأخذ و العمل بكل منهما أو بين مؤداهما و الأول تخيير في المسألة الأصولية سواء اعتبر التخيير بينهما على الإطلاق أو في خصوصيّات الموارد أما الأول فواضح و أمّا الثاني فلأن التخيير فيه من جزئيات التخيير في الأول و فروعه و المفهوم من الآية على ما بنى عليه المؤول هو التخيير في المسألة الفقهية دون الأصولية على أن مرجع ذلك إلى التخيير بين اعتقاد الوجوب و عدمه و لا معنى لجواز اعتقاد الوجوب و مع ذلك فلا تعارض بين الاعتقادين حتى يستلزم التخيير أرجحية أحدهما فإن الاعتقاد بجواز العمل بالأصل قبل العثور على الدليل لا ينافي الاعتقاد بجواز العمل بخبر الواحد بعد العثور عليه و لا سبيل إلى منع الوجوب و إثبات الجواز مع الاستحباب ليرتفع التنافي إذ بعد بقاء التكليف بالأحكام و جواز الاستنباط من خبر الواحد يلزم وجوب العمل به من باب المقدمة و لا يجدي في صحة التخيير إمكان الاستنباط من الأصل إذ العمل بالأصل إنما يصحّ عند تعذر معرفة الحكم بغيره و الثاني تخيير في المسألة الفقهيّة و هو يؤدي إلى اجتماع المتنافيين فإن جواز الواجب أو استحبابه غير معقول كما مرّ و جعله من باب التخيير بين العمل بالخبرين المتعارضين أو فتوى المجتهدين غير مستقيم لأن ذلك تخيير عند الاضطرار أو بخلاف المقام فإنّ الآية واردة في حق الحاضرين المتمكنين من معرفة الأحكام على أن التخيير هناك إرشاد لطريق العمل لا لمعرفة أنّ أحدهما هو الحكم الشرعي بالخصوص انتهى ملخّصا أقول و فيه أيضا نظر لأن المفهوم من التحذير إنما هو العمل على حسب إنذارهم من فعل أو ترك دون الإتيان به على الجهة التي اشتمل إنذارهم عليها إذ التحقيق أنّ نية الوجه غير معتبرة و قد وقع نظير ذلك في السّنن عند من يتسامح في أدلتها إذ كثيرا ما يدلّ الخبر على وجوب فعل أو ترك و هم يعملون بها على وجه الاستحباب نظرا إلى قصورها عن إفادة الوجوب لا يقال الإخبار بوجوب شي‌ء أو تحريمه يستلزم الإخبار بجواز الإتيان به بنية الوجوب أو تركه بنية التحريم فإذا كان مفاد الآية استحباب العمل بخبرهم مطلقا لزم المحذور المذكور و كذا لو فرض تصريح المخبر بذلك لأنا نقول الإخبار بالجواز لا يعدّ إنذارا فيخرج عن مورد الآية و لو عمم الحكم إليه بالإجماع المركب يمكن التمسّك به من أول الأمر و لم يحتجّ إلى التطويل المذكور ثم ما ذكره من عدم مساعدة التأويل المذكور على التخيير بين العمل بالأصل و خبر الواحد واضح الاندفاع‌

لأن المستفاد من الآية جواز العمل بخبر الواحد فحمله على الوجوب التخيير لا يقتضي إلا التخيير بين العمل بخبر الواحد و معادله لا التخيير في مؤداهما مع أنه أيضا غير مستقيم كما عرفت و لقد كان له أن يتمسّك أيضا بأن خبر الواحد قد يقتضي الوجوب التعييني فلا يعقل أن يجب على التخيير العمل بالواجب التعييني و ما ذكره من أنّ التخيير في المسألة الأصولية راجع إلى التخيير بين اعتقاد الوجوب و عدمه غير مستقيم بل راجع إلى التخيير في البناء على حجية كل من الدليلين و أمّا ما ذكره من أن التخيير هنا في مقام الاختيار و التخيير بين الخبرين المتعارضين و الفتاوى المتعارضة تخيير عند الاضطرار فإن أراد أنّ التخيير في الصّورتين إنما يثبت حال الاضطرار فهو لا ينافي ما أريد بالتنظير و إن أراد أنّ التخيير بين الدّليلين لا يكون إلا عند الاضطرار فهو في محل المنع ثم لا يذهب عليك أنّ ما ذكره من أن الاستحباب يجتمع مع الوجوب التخيير و قد أوضحنا فساده في بعض مباحث النهي مع أنه لا قائل في المقام بوجوب العمل بخبر الواحد على سبيل التخيير بينه و بين العمل بالأصل فلا وجه لإطالة الكلام عليه مما لا طائل فيه و اعلم أنّ هذه الآية يتناول إطلاقها الإنذار بدون الواسطة و معها مع تعدد الوسائط و بدونه لأن وجوب العمل بإنذار المنذرين يقتضي جواز التعويل على روايتهم في معرفة الأحكام و ذلك معنى التفقه في الدين فيجب عليهم إنذار غيرهم و يجب عليهم القبول و هكذا نعم من يزعم أن العلم بوجوب العمل لا يستلزم العلم بالحكم فله منع دلالتها على حجية خبر الواحد مع الواسطة إلاّ أن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست