responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 263

غير مستقيم لورود منع الحصر عليه و هو ظاهر

الثاني [وقوع التعارض فى نقل الاجماع‌]

قد يقع التعارض في نقل الإجماع و قد يقع بينه و بين الرواية المعتبرة فيرجح الأقوى و مع التكافؤ فالتخيير و للترجيح وجوه عديدة تعرف مما مرّ و مما يأتي في بحث التراجيح و قد يتوهم أن الإجماع إذا عارض الرواية رجح عليها مطلقا لتعدد الوسائط في الرواية و انتفائها في نقل الإجماع و هو من جملة وجوه الترجيح و يضعّف بأن هذا الوجه معارض في الغالب بقلة الضبط في نقل الإجماع بالنسبة إلى نقل الخبر و الاعتماد على بعض وجوه الترجيح مشروط بانتفاء ما يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر

الكلام في الخبر

الخبر في اللغة النبأ و هو المعنى الذي ينبأ به دون الحديث و لهذا لا ينصرف و ربما يخصّان بما إذا كان الأخبار و الأنباء عن حسّ و ليس بمرضيّ لشهادة التبادر و الاستعمال على خلافه و قد كثر مجي‌ء الأنباء في الكتاب العزيز للأخبار عن غير الحسّ نحو ينبئكم نبأ عبادي أنبئكم بما تأكلون إلى غير ذلك و قد مرّ التنبيه على ذلك و أما في الاصطلاح فقد يطلق و يراد به ما يقابل الإنشاء و عرف في المشهور بوجهين الأول أنه كلام لنسبة خارج تطابقه أو لا تطابقه فالكلام جنس و المراد به إما معناه اللغوي فيتناول المهمل على ما قيل أو معناه المصطلح فيختصّ بالمركبات التامة و يخرج بالقيود المذكورة ما عدا الخبر كالمركبات الناقصة و التامة الإنشائية إذ ليس لنسبتها خارج و المراد بثبوت خارج لنسبته أن يكون الخارج منشأ لانتزاعها سواء كان ظرفا لوجودها أو ظرفا لنفسها على اختلاف القولين في ذلك أو لم يكن ظرفا لها بأحد الاعتبارين بل كان ظرفا لما ينتزع منه كما في قولك زيد موجود على القول الثاني و تحقيق ذلك أنّ مفاد النّسبة هو الوجود الارتباطي فمن قال بأن الخارج ظرف لوجود الوجود لا تسلسل لأنه اعتبار ناشئ من ذاته قال بأن الخارج ظرف لوجود النسبة مطلقا و لا إشكال عليه و من قال بأنه ظرف لنفس الوجود لا لوجوده و إلاّ تسلسل يلزمه القول بانتفاء وجود الربط في الخارج مطلقا و انتفاء نفسه في المثال المذكور فيحتاج في إدخال الثاني إلى التكليف المذكور ثم المراد بالخارج هنا الخارج عن نفس النّسبة فدخل نحو علمت و عرفت مما يعدّ في العرف خبر أو ليس لنسبة خارج من الذهن و مع ذلك يتجه على عكسه خروج مثل قول القائل كلامي في هذا اليوم خبر إذا لم يتكلم فيه بغيره اللهم إلا أن يفسّر الخارج بما هو خارج و لو بحسب الاعتبار و مثل قوله كلامي في هذا اليوم كاذب إذا لم ينطبق بغيره إلاّ أن يؤول بأنّ المراد ما يقتضي نسبة ذلك بالنظر إلى نفس ذاتها و به يندفع الإشكال الأول أيضا و يرد على طرده دخول المحمول المأخوذ مع النّسبة الحكمية أو الموضوع المأخوذ معها إن فسّر الكلام بمعناه اللغوي مع أنه لا يسمّى خبرا و إنما يسمى به المجموع المركب و يرد عليه أيضا دخول النسب الناقصة فإنّ قولك رجل عالم على الوصفية يشتمل على نسبة وصفية ذهنية لها خارج و هو الاتصاف الخارجي و مثله قولك غلام زيد و كذلك الجمل الشرطية كقولنا إن كانت الشمس طالعة فإنها يشتمل على نسبة ذهنية هي نسبة الطلوع إلى الشمس باعتبار الخارج و كذلك الذي ضرب و ما أشبه ذلك نعم لو فسر الكلام بالمعنى المصطلح اختصّ ورود النقض بالنسبة المذكورة فيما لو وقعت في الجمل الإنشائية و كذلك يرد النقض بالاستفهام و التمنّي و الترجي و العرض فإنّ قولك أريد قائم يشتمل على نسبة إسنادية لها خارج تعلق الاستفهام باعتباره و على قياسه الكلام في البواقي و الجواب أنّ المراد بأن يكون لنسبة خارج أن يكون نسبة مقتضية لنسبة خارجية ثبوتية أو سلبية اقتضاء كشفيا لا مجرّد أن يكون معتبرة بالقياس إلى الخارج فسقط النقض بالاستفهام و ما بعده ثم الظاهر من اقتضاء النسبة كذلك اقتضاؤها بذاتها فسقط النقض بجملة الصلة و ما قبلها فإنه و إن صح اعتبارها بالقياس إلى ما هو الواقع في الخارج إلا أنه خارج عن مقتضى ذاتها إذ مفادها بمجرد أخذ أمر لاحقا لأمر من غير اعتبار أنه واقع أو غير واقع و لو حمل النسبة التامة و القيد الأخيرة و هو قولهم يطابقه أو لا يطابقه مستدرك و لأن ذلك قضية ثبوت خارج للنسبة و لهذا تركه بعضهم الثاني أنه قول يحتمل الصّدق و الكذب فالقول جنس يتناول المهمل في وجه و المستعمل من المفرد و المركب بأنواعهما و المراد به ما يعم الملفوظ و المنوي و المقدر و خرج بقولنا يحتمل الصّدق و الكذب ما عدا المركب التام الإسناديّ من المفردات و المركبات الإنشائية و الإسنادية الناقصة فإنّ شيئا منها لا يحتمل ذلك بيانه أن من أنواع الكلام ما لمدلوله من حيث كون ذلك المدلول خارج عنه فإذا لوحظ المدلول بالقياس إليه جاز أن يطابقه فيكون صدقا و أن لا يطابقه فيكون كذبا و منها ما ليس كذلك فمفاد قولنا زيد قائم ثبوت القيام لزيد و قيامه به و هذا المعنى و إن كان أمرا ذهنيا إلا أنه مأخوذ بالقياس إلى الخارج و معتبر بالنسبة إليه فلا جرم كان صالحا للمطابقة و عدمها بخلاف قولك اضرب فإنّ معناه إيقاع طلب الضرب و

إنشائه لا الإخبار عن وقوعه و إن استلزمه و ظاهر أن هذا المعنى ممّا لا خارج له عن نفسه حتى يتصور فيه المطابقة و عدمها و على قياسه بقية الإنشائيات كصيغ العقود و الإيقاعات فإنّ معنى قول القائل بعت أو اشتريت أو هي طالق أو هو حرّ إنشاء تمليك و إزالة علقة زوجة أو رقبة و أمّا حصول التمليك و زوال علقة الزوجية و الرقية فليس خارج تلك النسبة بل لازمها حيث تصادف الشرائط و بالجملة فمفاد الجمل الإنشائية نفس الجعل لا الإخبار عن وقوعه و على الحد إشكالات ينبغي إيرادها منها أنّ احتمال الصدق و الكذب إن كان بالنظر إلى اللفظ فاللفظ لا يحتمل إلا الصدق و إن كان بالنظر إلى الواقع فظاهر أن أحد الأمرين متعين فيه و لا يحتمل الآخر و جوابه أنّ مورد الاحتمال مدلول الخبر من حيث ملاحظة العقل إيّاه مقيسا إلى الواقع مع قطع النظر عما هو الواقع فلا إشكال و منها أنّ الخبر إن طابق الواقع لم يحتمل الكذب و إلاّ لم يحتمل الصّدق‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست