responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256

الإجماع على قولين أو أقوال في موضوع لا يجوز إحداث قول آخر فيه بلا خلاف يعرف فيه بين أصحابنا و عليه أكثر مخالفينا و خالف فيه [في ذلك‌] بعضهم فذهب إلى جوازه لنا أنه إذا علم بدخول قول المعصوم بين القولين أو الأقوال أو بموافقته لأحدهما كان القول الآخر مخالفا لقوله قطعا فيكون معلوم البطلان فلا يجوز المصير إليه و لا يذهب عليك أن هذا إنما يتم إذا كان الإجماع كاشفا عن الحكم الواقعي و إلا اتجه فيه التفصيل المتقدم و ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا أدّى دليل الاحتياط إلى إحداث قول ثالث فإنه يجوز إحداثه و إن كان الإجماع المنعقد في ذلك المقام كاشفا عن الحكم الواقعي كما لو انعقد الإجماع المركب على إباحة شي‌ء أو حرمته أو إباحته و وجوبه فإنه يجوز الحكم في الأول بالكراهة ظاهرا و في الثاني بالاستصحاب للاحتياط مع القطع بمخالفته للحكم الواقعي و احتج موافقونا من مخالفينا بعموم أدلة الإجماع و هو على عمومه ممنوع إذ من أدلتهم الإجماع على القطع بتخطئة المخالف و هو في المقام غير واضح لتحقق الخلاف فيه بينهم و عدم وضوح قطع الموافق و منها الأخبار و هي مختلفة المفاد فمنها ما يساعد على التعميم و هي رواية لا تجتمع أمتي على الخطاء بناء على حمل اللام على الجنس كما هو الظاهر و منها ما لا دلالة عليه و هي رواية لا تجتمع أمتي على خطاء فإنّ النكرة ظاهرة في الفرد الواحد و أمّا الآيات فهي صالحة للتعميم كما لا يخفى احتجّ المجوّزون بأن اختلافهم يقتضي أن يكون المسألة اجتهادية و أنه يسوغ العمل فيها بمؤدى الاجتهاد فلا يدل على المنع فيه و الجواب أمّا أولا فبالنقض بالمسائل التي انعقد الإجماع فيها بعد الخلاف مع جريان ما ذكر فيه و أمّا ثانيا فبالحل و هو أنّ اختلافهم إنما يدل على جواز العمل بمؤدى الاجتهاد هنا في موضع الخلاف أعني في تعيين أحد القولين أو الأقوال لا في غيره إذ لا خلاف لهم فيه كما أنّ الاختلاف في النقض المذكور إنما يدل على جواز الأخذ بمؤدى الاجتهاد ما دام الخلاف باقيا لا مطلقا كما سيأتي التنبيه عليه و بالجملة فمفاد الاختلاف في المقامين جواز الأخذ بمؤدى اجتهاد خاصّ فيقتصر فيه على مورده لا مطلق الاجتهاد كما هو مبنى الاحتجاج الثالث إذا لم يفصل الأمة بين الحكمين أو أحكام في موضوع واحد أو أكثر و لم تفصل بين موضوع أو موضوعات في حكم واحد فهل يجوز لنا التفصيل في ذلك أقوال مثال ذلك أن كل من قال بنجاسة خرء الطائر الغير المأكول قال بوجوب التجنب عنه في الصّلاة و كل من قال بطهارته قال بعدم وجوب التجنب عنه فيها فالقول بطهارته و وجوب التجنّب عنه في الصلاة قول بالفصل أو كل من قال بانفعال القليل قال بحرمة الغناء و كل من قال بعدمه قال بعدمها فالقول بانفعاله و عدم تحريمها أو بالعكس قول بالفصل و قد مرّ التمثيل بكيفية الاحتياط في الشك فذهب بعض أصحابنا إلى المنع مطلقا و لعله المعروف بينهم و ذهب بعض الجمهور إلى الجواز مطلقا و فصّل العلامة في النهاية على ما حكي عنه فمنع من إحداث القول الثالث في المسألة مع نصّهم على عدم الفصل و إلا جاز و يظهر من تهذيبه تفصيل آخر و هو الفرق بين ما إذا نصّوا على عدم الفصل أو اتحد الطريق و بين غيره فمنع في الأول و ذهب إلى الجواز في الثّاني و التحقيق أنه إن قام دليل من إجماع أو غيره على المنع من التفصيل مطلقا و لو بحسب الظاهر أو قام على أحد القولين أو الأقوال ما يكون حجيته باعتبار إفادة الواقع لم يجز التفصيل و إلا جاز لنا على المنع في الصّورة الأولى أمّا في القسم الأول منها فلأنه إذا قام دليل معتبر على المنع من التفصيل و لو عند عدم قيام دليل على أحد القولين أو الأقوال أو الجميع كان التفصيل معلوم البطلان ظاهرا أو واقعا فلا سبيل إلى المصير إليه و هذا واضح و أمّا في القسم الثاني فلأنه إذا كان الدليل موافقا للواقع و معتبرا من حيث إفادته إيّاه كخبر الواحد عند عدم المعارض المكافئ كانت دلالته على أحدهما مستلزمة لدلالته على الآخر و لو بمعونة العلم بدخول المعصوم (عليه السلام) في المجمعين فيكون إثبات الحكم الآخر به من قبيل إثبات اللوازم العقلية لمدلول الخبر أو لوازمه الشرعية أو العرفية به إذ لا فرق بين أن يكون اللزوم مستندا إلى نفس المدلول أو إليه بضميمة مقدمة خارجية كما في تنقيح المناط المتفرع على دليل ظنيّ و يمكن المناقشة في المقامين‌

حيث يثبت الملازمة بواسطة مقدمة عقلية بالمنع و يستند فيه بمسألة القبلة و الوقت فإنا قد نعول على الظنّ في معرفة القبلة و لا نعول على القبلة المظنونة في معرفة الوقت مع جريان الملازمة المذكورة فيه و جوابه أن مسامحة الشارع في معرفة بعض الشرائط لا توجب مسامحته في معرفة غيره لجواز مزيد اعتناء به بخلاف المقام فإن الدليل المثبت لأحد شطري الإجماع صالح لإثبات شطره الآخر و مثله الكلام في تنقيح المناط إلاّ أنه قد لا يصلح كما لو عارضه ما هو أقوى منه و لنا على الجواز في الصّورة الثانية عدم قيام دليل صالح للمنع فيجب اتباع ما يقتضيه الأدلة التي مفادها الظّاهر و إن أدى إلى القول بالتفصيل و خرق الإجماع و لا يقدح العلم الإجمالي ببطلان أحد القولين بحسب الواقع لأن ذلك لا ينافي صحتهما بحسب الظاهر كما يكشف عنه ثبوت نظائره في الفقه في موارد كثيرة كقولنا بصحّة الوضوء بالماء القليل الذي لاقى أحد الثوبين المشتبه طاهرهما بالمتنجس و بطلان الصّلاة فيه مع أنّ هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعا لأنّ الثوب الملاقى إن كان نجسا بطل الوضوء و الصّلاة معا و إن كان طاهرا صحّا معا و كقولنا فيما لو ادّعى الزوجية أحد الزوجين و أنكر الآخر بأنه يلزم المدعي بما عليه من الحقوق و الأحكام دون ما له فيلزم فيما إذا كان زوجا بالمهر و يمنع من نكاح أختها و أمّها و بنت أخيها و أختها بدون رضاها و الخامسة و فيما إذا كانت زوجة تمنع عن التزويج بغيره ما لم يحصل ما يوجب البينونة على تقدير الزوجية فتمنع حينئذ عن التزويج بابن المنكر و أبيه إلى غير ذلك من الأحكام و بالجملة يعامل المقر منهما على مقتضى أصل الإقرار و يعامل المنكر منهما على مقتضى أصل العدم مع‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست