responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 255

بالشهرة عن وجود خلل خفي فيه أو تنعقد على معارض معيّن و كونه أقوى و قد يوجد في كلام بعض المعاصرين من أنّ الشهرة يتقوّى بكثرة الأخبار التي تخالفها و أنه كلما كانت الأخبار التي تخالفها أكثر و أشهر كانت الشهرة أقوى لا سيّما إذا كانت الأخبار صحيحة صريحة و خصوصا إذا لم يكن على المشهور دليل ظاهر أو كان عليه دليل ضعيف و هذا على إطلاقه غير جيّد لأن مجرّد وجود المعارض عندهم أو كونه أقوى لا يوجب كونه كذلك عندنا و اعلم أن الشهرة تنقسم إلى محصّلة و منقولة فالمحصّلة هي الشهرة التي علم بها بالتتبّع في كتب الأصحاب أو بنقل من يحصل القطع بنقلهم إمّا لكثرتهم أو لمساعدة أمارات خارجة و المنقولة هي التي تصدى لنقلها من لا يحصل القطع بنقله و ثبوتها بالطريق الأول ليس موضع خفاء و أمّا بالطريق الثاني فموضع كلام و التحقيق أنه إن أمكن الاطلاع عليها بالطريق الأول لم يجز التعويل على الثاني للأصل و لعدم حصول الاستفراغ التام المعتبر في الاجتهاد حينئذ و إلا جاز مع حصول الوثوق بنقله تعويلا على الظاهر من نقل الثقة فإن قلت لا تصنيف لكثير من أصحابنا و كثير من أصحاب التصنيف قد اضمحلت مصنفاتهم و اندرست كتبهم فليس من يطلع على قوله من الأصحاب إلا البعض فكيف يمكن الوقوف على الشهرة و العلم بها مع الجهل بقول الآخرين و أيضا تدوين الفتاوى لم تكن متداولة بين قدماء أصحابنا و إنما كان طريقتهم الجمود على تدوين الأخبار غالبا كما نبّه عليه بعضهم فكيف يمكن الاطلاع على مذاهبهم و آرائهم قلت أساطير الأصحاب و رؤساؤهم المعروفون أولو مصنفات معروفة و كتب مشهورة و قد تقاربت أزمانهم و أعصارهم و الغالب وقوفهم على مذهب معاصريهم و من قرب إلى عصرهم و تصديقهم لنقل أقوالهم و لو بطريق الإجمال و عدم تعيين القائل فمع عدم نقل الخلاف إلا عن قليل مما يستكشف به غالبا من عدم مخالف يعتد به سواهم و أما قدماء أصحابنا فيعرف مذاهبهم غالبا بكتب الأخبار التي دونها للعمل أو بالنقل أو بمساعدة أمارات خارجية يقف عليها المتتبع على أنه لا يبعد أن يقال إن الشهرة المفيدة للظن و هي التي يناط بها الأحكام السابقة هي الشهرة بين من وقف على قوله من أصحابنا الذين تداولت كتبهم و نقلت آراؤهم دون غيرهم ممّن يتعذر الوصول إلى معرفة قوله غالبا و اعلم أيضا أنه قد تتعارض الشهرة بين المتقدمين و الشهرة بين المتأخرين فيمكن ترجيح شهرة المتقدمين لكونهم أقرب إلى زمن المعصوم و أطلع على الأخبار و الآثار و ترجيح شهرة المتأخرين لكونهم أدق نظرا و أعرف بوجوه الاستنباط و قد قيل ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه و يحتمل عدم الاعتداد بخصوصيّة إحداهما و الرجوع إلى ما هو المشهور بين الكل على تقدير تحققه و لو قيل بالرجوع إلى ما يكون و الظن معه أقوى و إن ذلك يختلف باختلاف الموارد كان قويا هذا كله في الشهرة في الفتوى و أمّا الشهرة في الرواية فالحق أنها تنهض بجبر الرواية الضعيفة و إن لم يساعدها الشهرة في الفتوى و يتحقق بتكرر موضع الضّعف من السند بحيث يحصل معه الاعتماد بصدق الخبر و يختلف ذلك باختلاف مراتب الضعف و لو تحقق الضعف في جميع رجال السّند اعتبر التكرر في الجميع و أمّا اشتهار نقل الرواية في كتب المحدّثين فلا يخلو من نوع تأييد لكن لا يبلغ بمجرده درجة الحجية

فصل ينقسم الإجماع إلى بسيط و مركّب‌

فالإجماع البسيط هو الإجماع المنعقد على حكم واحد و لو تعددت الأحكام و انعقد الإجماع على كل واحد منها فإجماعات بسيطة و يقابله المركب و هو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام مع عدم انعقاده على كل واحد سواء كان في موضوع واحد كاستحباب الجهر في ظهر الجمعة و حرمته حيث افترق الأصحاب فيه فرقتين فالقول بوجوبه مثلا خرق للإجماع المركب أو في موضوعين فما زاد كتبديل الركعتين من جلوس بركعة من قيام في الشك بين الثنتين و الثلاث و بين الثلاث و الأربع فإن من قال بجواز تبديلهما بها قال به في المقامين و من منع منه في المقامين فالقول بجوازه في أحدهما دون الآخر خرق للإجماع المركب و يسمّى هذا النوع بعدم القول بالفصل أيضا و هو أعمّ من الإجماع المركب من وجه لجواز الاتفاق على عدم الفرق بين حكم موضوعين فصاعدا مثلا من غير أن يستقر الآراء على التعيين مطلقا على مذهب العامة أو في الظاهر مع القطع بدخول المعصوم (عليه السلام) مع احتمال وجود مانع في حقه كالتقيّة بناء على مذهبنا أو لعدم علمنا ممّا استقرّت عليه الآراء عند الفريقين و الأظهر أن يخصّ الإجماع المركب بما يتحد فيه مورد الأقوال و يجعل لما يتعدّد فيه المورد عنوان عدم القول بالفصل لئلا يلزم التكرار في بيان أقوال المسألتين و ذكر أحكامهما إذا تحقق عندك هذا فلا بد لنا هنا من تحقيق مقامات الأول لا يجوز عندنا مخالفة الإجماع البسيط على طريقتنا حيث يكون كاشفا عن قول المعصوم الواقعي مطلقا و وجهه واضح و أما ما كشف عن قوله الظاهري فيجوز مخالفته مع قيام دليل على خلافه كما لو استكشف بالاتفاق عن حكم الإمام بطهارة المخالفين في الجملة فإنه يجوز مخالفته عند قيام دليل كاشف عن كونه حكما ظاهريا منوطا بالتقية و كذا لو استكشف بالإجماع عن تأصيله لأصل عام على وجه يقبل [يفيد] التخصيص عند قيام دليل عليه و لو علم إجمالا بورود الحكم منه مورد التقية و لم يظفر بدليل يدل على تعيين المخالف ففي جواز الأخذ به و عدمه وجهان أظهرهما الأخير نعم لو علم أنّ المنظور فيه مراعاة مصلحة في المكلفين و علم ببقائها في حقنا وجب الأخذ به و في صورة الظن بهما أو بأحدهما مع العلم بالآخر وجهان و قريب منها صورة الشك و لا يذهب عليك أنّ هذا التفصيل لا ينافي ما قررناه سابقا من حجية الإجماع مطلقا لأن الملحوظ هناك إنما هو الإجماع من حيث نفسه كقولنا بحجية قول المعصوم فإنّ الملحوظ فيه نفس القول و لو فسّرنا القول بالرأي الواقعي أو ما لم ينكشف مخالفته للواقع دون ما أبداه في الظاهر مطلقا كما هو الظاهر زال الإشكال بالنّسبة إلى بعض الموارد المتقدمة الثاني إذا انعقد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست