responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 247

في القول و لا يظهر لتحقق الخلاف قبل تمكنه من الظهور أو حاله و ربما أمكن التمسك في نفي الاحتمالين الأخيرين بالأصل لكن يكون الإجماع معه ظنيا لا قطعيّا و يلزم على طريقة الشيخ أمور منها أنه إذا قال بعض الأصحاب واحدا كان أو أكثر بقول لمستند اجتهادي و تحققت هناك الشرائط المعتبرة ثم انكشف له فساد المستند المذكور لزمه وجوب البناء على الحكم السابق و القطع به بحسب الواقع و إن لم يكن مفاد الدليل السابق إلا الظن به أو مجرد ثبوته في الظاهر إذ فساد الدليل لا يوجب فساد الدعوى و الأمر الأخير لازم على تقدير عدم انكشاف فساد الدليل أيضا و منها وجوب حفظ أقوال علماء العصر و حصرها و ضبطها كحفظ الأخبار صونا للدليل القطعي عن الاضمحلال و الانعدام و منها عدم جواز الحكم و الفتوى عند إمكان البحث و الاطلاع على آراء علماء العصر إلاّ بعد البحث و الاطلاع لئلا يخالف الدليل القطعي أو يعدل مع التمكن منه إلى الظني و لأن ذلك من جملة الأدلة فلا بد من الفحص عنه كما يجب عن غيره و لا خفاء في أن الالتزام بهذه اللوازم لا يخلو من بعد تسليم أصل الطريق الثالث و هو الطريق المعزّى إلى معظم المحققين أن يستكشف عن قول المعصوم باتفاق علمائنا الأعلام الذين ديدنهم الانقطاع إلى الأئمة في الأحكام و طريقتهم التحرز عن القول بالرأي و مستحسنات الأوهام فإن اتفاقهم على قول تسالمهم عليه مع ما يرى من اختلاف أنظارهم و تباين أفكارهم مما قد يؤدي بمقتضى العقل و العادة عند أولي الحدس الصائب و النظر الثاقب إلى العلم بأن ذلك قول أئمتهم و مذهب رؤسائهم و أنهم إنما أخذوه منه و استفادوه من لدنهم إمّا بتنصيص أو بتقرير و هذا إنما يكشف أولا عن قول المعصوم الذي إليه مرجع فتاويهم و أقوالهم واحدا كان أو أكثر و يكشف عن قول الباقين و عن قول الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) و عن قول اللّه بواسطة القواعد العقلية و النقلية القاضية بأن علومهم مستفادة من علم النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) و علمه (صلى اللَّه عليه و آله) مستفاد منه تعالى ثم قد يستقل هذه الطريقة بالاستكشاف و ذلك إنما يكون غالبا حيث يكون الحكم على خلاف الأصول الظاهرية المسلّمة عريا عن الشواهد الاعتبارية و قد يحتاج إلى انضمام شواهد خارجيّة و مؤيّدات تقريبيّة من الآثار و الأخبار و لا اختصاص لهذه الطريقة بالاستكشاف و ذلك إنما يكون غالبا حيث يكون الحكم على خلاف الأصول الظاهرية عن قول المعصوم بل قد يستكشف بها عن قول بقية الرؤساء المتبوعين فإنه قد يعرف مذاهبهم و آرائهم من اتفاق أتباعهم الذين طريقتهم عدم التخطي عن جادتهم و ترك الانحراف عن طريقتهم بل لا حاجة في الاستكشاف بهذه الطريقة إلى العلم باتفاق الكل بل قد يستكشف باتفاق جماعة من الخواص الموصوفين بالأوصاف المقرّرة لا سيّما إذا كانوا من أصحابهم كزرارة و أبي بصير و محمد بن مسلم و أضرابهم ثم الاستكشاف بهذه الطريقة يقع على وجوه الأول أن يستكشف بها عن قوله الواقعي و ذلك حيث ينتفي في قوله دواعي التقية و الاتقاء و يسلم عن شبه الخفاء و التأويل و منه اتفاقهم على عدم انفعال الكر بالملاقاة و انتفاء العول في الميراث و أمثال ذلك و لا يقدح الاعتضاد ببعض الشواهد الخارجية من الأخبار و الآثار إذ المراد بكون الاتفاق كاشفا أن يكون له مدخل في الكشف كما مر نظيره في مسألة التواتر و اعترض على هذا الوجه بوجوه منها أن هذه الطريقة لا تجري إلا في القطعيات من غير طريق الإجماع و لا حاجة فيها إلى التمسك به و هذا ضعيف لأن الوجدان في الفقيه لا يساعد عليه نعم هذه الطريقة قليلة الوقوع لكن ذلك لا يوجب إهمالها بل لا بد من تعميم العنوان بحيث تندرج فيه و منها أنّ هذه الطريقة لا تبتني على القاعدة الكلامية المختصة بالإماميّة التي عليها مبنى حجيّة الإجماع عندهم بل على مقتضى العقل و العادة المشتركين إن تمّا بين الفريقين و ضعفه ظاهر لأن العقل و العادة المشتركين إنما يؤثران في كشف الطريقة المذكورة لا في إثبات حجيتها بل حجيتها إنما هي باعتبار حجية القول المستكشف عنه المبنية على القاعدة الكلاميّة المختصة بالإماميّة لما نبّهنا عليه من أن الكاشف عن الحجة حجة في الاصطلاح حقيقة كنفس الحجة المستكشف عنها مع أن كشفها عن رأي المعصوم أيضا قد تبتني على القاعدة الكلاميّة حيث يتوقف على إثبات العصمة من السهو و الخطاء و عدم القول بخلاف معتقده حيث لا داعي و منها أن الإجماع أصل من الأصول المبتنية

التّي عليها مبنى أكثر الأحكام الشرعية و الطريقة المذكورة غير منضبطة المبنى فلا وجه لأخذها مناطا في حجيته و ضعفه أيضا ظاهر لانضباط الطريقة المذكورة بالإحالة إلى الوجدان في حصول الاستكشاف بها و إن اختلف حصوله باختلاف المحصّلين في قوة الحدس و كثرة التتبّع و الممارسة و هذا الاختلاف غير قادح بعد وضوح المبنى و المناط و إن أراد بعدم انضباط المبنى أن ليس هناك عدد معين يمكن الاستكشاف به على الإطلاق غير فهذا صائر كما في التواتر الثاني أن يستكشف بها عن قوله الظاهري و ذلك حيث يكون احتمال التقيّة أو كون الدلالة غير جليّة و منه قول المعظم بطهارة المخالفين عدا ما استثني فإن هذا الحكم و إن قطع بصدوره عنهم (عليهم السلام) قولا و تقريرا نظرا إلى مصير المعظم إليه مع اعتضاده بمساعدة السيرة المستمرة لكن لا قطع بأن ذلك قولهم الواقعي و مذهبهم الذي بنوا عليه في نفس الأمر لاحتمال أن يكون الداعي إليه التقية و حفظ الشيعة عن فتن العامة و يرد على هذا الوجه أيضا الشكوك المتقدمة على الوجه الوجه الأول و لا اختصاص لها به كما زعم و تندفع بما مر الثالث أن يستكشف بها عن وجود دليل قطعي واقعي عقلي أو نقلي متواتر أو آحاد محفوف بقرائن الصدق و الصحة فيستكشف به عن قول المعصوم الواقعي بواسطة استكشافه عن الدليل المذكور و ربما يكون هناك دليل ظني فيستكشف بهذه الطريقة عن كونه قطعيّا إما بتعدد الأسناد أو بانضمام قرائن قطعية المفاد و أورد على هذه الطريقة بأمور منها أنها غير منضبطة المبنى و قد نبّهنا على ما فيه سابقا و منها أنها لا تبتني على القاعدة الكلامية التي انفرد بها الإمامية لأن مرجعها إلى قضاء العادة و فيه نظر لأنه إن أراد عدم ابتناء كشف هذه الطريقة على القاعدة المذكورة فيه كما عرفت و إن أراد عدم ابتناء حجيتها عليها فهو إنما يتجه إذا كان المستكشف عنه دليلا عقليّا أو نقليّا كتابيّا أو نبويّا أو كان مرددا بينهما و إذا كان المستكشف عنه حديثا إماميّا أو محتملا له كما هو الغالب على تقدير الوقوع توقف حجية الطريقة المذكورة على القاعدة الكلامية قطعا و وجهه واضح فلا يتم إيراده على‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست