responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 248

الإطلاق مع أن لنا أن نمنع توقف حجية الإجماع بجميع أقسامه على المسألة الكلاميّة و إنما المسلم توقفها عليها في الجملة و منها أن المتفقين إن كان تعويلهم على دليل ظني فكيف يكشف لنا ذلك عن دليل قطعي للزوم زيادة الفرع على الأصل و إن كان على قطعي فإثباته لا يخلو عن صعوبة لأن طريقتهم المعروفة جواز التعويل على الدليل الظني و لو من حيث الدلالة و يمكن دفعه بأنه قد تبين بشواهد يظفر عليها المتتبع الممارس أن الكل لم يعولوا على دليل واحد بل لهم على ذلك دلائل تفرد كل ببعضها فيستكشف باتفاقهم عن دلائل ظنية فيصح أن يستفاد منها العلم أو يستكشف به عن دليل ظني و يقوم عند شواهد و أمارات أخر يفيد بمعونتها العلم أو يستكشف بالتتبع و الفحص عن تعويلهم على دليل قطعيّ و يقطع أيضا بكونه دليلا قطعيا لحكم العادة بامتناع تواطئهم على الخطاء فإن قيل الدليل القطعيّ أمر غير حسيّ فكشف الاتفاق عنه يقدح فيما ذكروه في التواتر من اشتراط أن يكون المخبر به أمرا حسيّا قلنا إنما قصدوا بذلك أن التواتر في غير الحسيّات لا يستلزم إفادة العلم كما نبّهنا عليه في محلّه لا أنه يستلزم عدم إفادة العلم فلا ينافي ما ذكرناه مع أن لنا أن نمنع عدم كون الدليل مفيدا للعلم حسيّا إذا كان المستكشف عنه دليلا سمعيّا و لا يقدح كون الدلالة أمرا عقليّا لاستنادها إلى الحسّ كما في تواتر التواتر و كذا لا ينافي ذلك ما سنذكره في دفع بعض حجج العامة من جواز أن يجتمع الكل على الخطاء فإن ذلك سلب للإيجاب الكلي فلا ينافي الإيجاب الجزئي و اعلم أنه قد يستكشف بالاتفاق عن وجود دليل ظاهريّ معول عليه عند الكل أو عندنا بل قد يستكشف به عن كون الدليل نصا بالخصوص و ذلك كما اتفق على الحكم جماعة و قد عرف من طريقتهم الجمود على متون الأخبار كالصّدوقين و من يحذو حذوهما فيستكشف به تارة عن كون الدليل نصّا معتبر الأسناد متضح المفاد و ذلك حيث يعرف من طريقة المتفقين الطعن في الأخبار بمجرد ضعف الأسناد أو التردد في الحكم أو الميل إليه بمجرد خفاء الدلالة و عدم وضوح المراد مع الوثوق التام بأفهامهم و أنظارهم لضبطهم و علو مقامهم في علوم العربيّة و علم الدراية بل قد يستكشف به عن كون النص الموجود صحيحا أو حسنا حيث يعرف منهم الجمود على العمل بهما و يستكشف به أخرى عن كونه نصّا في الجملة فيعوّل عليه بانضمام الاتفاق الكاشف عنه إذا بلغ حد الشهرة و صلح لجبره إذ لا فرق بين العلم الإجمالي بالدليل أو العلم التفصيلي به في وجوب الأخذ به و الركون إليه لكن شي‌ء من ذلك لا يسمّى إجماعا إذ المعتبر في الإجماع الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم كشفا قطعيا لا الكاشف عن مطلق الدليل و أمّا مخالفونا فقد استدلوا على حجيّة الإجماع بوجوه عقلية و نقليّة من الكتاب و السنّة فمنها قوله تعالى و من يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين الآية وجه الدلالة أنّ سبيل المؤمنين أقوالهم و فتاويهم و قد جمع في الوعيد بين مشاقة الرسول و اتباع غير سبيل المؤمنين و لا ريب في حرمة الأوّل على الاستقلال فيكون الثاني أيضا محرّما مستقلا و إلا لما حسن الجمع بينهما في الوعيد لقبح قولنا من سرق و شرب الماء وجب قطع يده و إذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباعهم إذ لا مخرج عنها و الاعتراض عليه من وجوه منها أنه قد اعتبر في المشاقة كونها بعد تبين الهدى فيعتبر ذلك في الاتباع المعطوف عليها أيضا لأن العطف يقتضي التشريك فيلزم أن يكون القيد المعتبر في المعطوف عليه معتبرا في المعطوف أيضا لأنهما كالجملة الواحدة و حرمة مخالفة الاتفاق مع تبين كونه هدى لا يقتضي حرمته مخالفته مع عدمه كما هو المقصود إذ الكلام في حرمة مخالفة الاتفاق المجرد عن الحجة لا المقرون بها و أمّا ما ذكره بعضهم في توجيه الاعتراض بأن اللام في الهدى للعموم فيتوقف ترتب الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين على تبين كل ما هو هدى و من جملته الدليل الدال على حكم الإجماع ففساده غير خفي لأنه يؤدي إلى عدم ترتب الوعيد المذكور على أحد من المنافقين و المتبعين لغير سبيل المؤمنين لعدم ظفرهم بكل ما هو هدى بل بالبعض فالوجه ما ذكرنا و فيه بحث لمنع قضاء العطف بالمشاركة مطلقا و تحقيق القول فيه أن العطف إمّا أن يكون بين الجمل التامة أو بين غيرها و على الثاني إمّا أن يكون القيد من لواحق المعطوف عليه‌

أو من لواحق ما قبله ففيما عدا الصورة الأخيرة لا يلحق القيد للمتأخر إلا أن ينهض هناك قرينة و لو حالية على اعتباره لأصالة عدمه مع قصور العطف عن إفادته فإن قلت يمكن استفادته من ظاهر العطف من حيث إن مبناه على المناسبة و هي أقوى مع المشاركة في القيد قلت إنما يصح التعويل على مثل هذه النكتة حيث يساعد عليها العرف و الاستعمال و عدمه معلوم للمتتبع و أمّا في الصورة الأخيرة فالظاهر لحوق القيد بالنسبة إلى المعطوف مع إمكانه أمّا على القول بأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه فواضح لأن تعلقه بأحدهما مقيدا يوجب تعلقه بالآخر أيضا مقيدا لاتحاده و أما على القول بأن العامل في المعطوف مقدر بقرينة المذكور فالظاهر أن يكون المقدر على حدّ المذكور فيكون أيضا مقيّدا مثله و ظاهر أن الآية من الصورة السابقة فيحتاج إثبات القيد في المعطوف إلى دليل و القول بأن المعطوف و المعطوف عليه بمنزلة الجملة الواحدة على إطلاقه بحيث يتناول المقام ممنوع و لو سلم فالهدى المعتبر تبيّنه في ترتب الوعيد على المشاقة و هو كون الرسول حقا و حرمة مشاقته فقضيّته مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في القيد اعتبار تبين ذلك في ترتبه على اتباع غير سبيل المؤمنين أيضا و هذا لا يقتضي العلم بمستند الاتفاق و منها أن غير و سبيل إن كانا أو كان أحدهما للعموم دلت الآية على ترتب الوعيد على من اتبع كل سبيل مغاير لكل سبيل من سبيل المؤمنين أو اتبع كل مغاير لبعض أو بعض مغاير لكل و هذا كله خارج من محل النزاع و إن لم يكونا للعموم بل كانا للبعض لم يثبت به المقصود إذ لا ريب في حرمته مخالفة ما أجمع عليه المؤمنون في الجملة و لو بالنسبة إلى المسائل المعلومة من الدين نظرا أو ضرورة و فيه أيضا بحث لمنع الحصر و التحقيق أنهما للجنس و وقوعهما في سياق الموصول يقتضي عمومهما لجميع الأفراد عموما أفراديا بدليا لا شموليا و لا مجموعيا فيندفع الإشكال و منها أن السبيل حقيقة في الطريق المسلوك و هو غير

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست